الجريدة الرسمية العدد رقم 5
مكرر بتاريخ 2 / 2 / 2020
قانون رقم 6 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد
أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النص الآتي :
مادة (293) : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب
النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن
وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب
من صاحب الشأن .
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه
الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة
المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي
تقدمها الجهات الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال
العام ، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح
المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال .
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم
الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ،
بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم .
ويترتب
على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا
تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا
تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به
لصالحه ، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام
بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب
امتناع المحكوم عليه عن أدائها .
وفى جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما
تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات
تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون
من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
في 8 جمادى الآخرة سنة 1441ﻫ
( الموافق 2 فبراير سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق