الدعوى رقم 51 لسنة 40 ق " منازعة تنفيذ " جلسة 4 / 1 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يناير سنة 2020م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 40 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
1 - بيومى محمد البرقى، بصفته مدير وشريك متضامن في خدمات خطوط الأنابيب "شركة تضامن".
2 - فاروق حلمى محمد البرقى، بصفته شريك متضامن في الشركة المذكورة.
3 - أسرار محمد البرقى، بصفتها شريك متضامن في الشركة المذكورة.
ضــــــد
1 – رئيس الجمهورية
2 – رئيس مجلس الشعب
3 – رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشئون القانونية
5 - وزيــــــــــر الماليـــــــــة
6 – وزيـــــــــر العـــــــــــــدل
7 – المستشار رئيس محكمة السويس الابتدائية
8 - المستشارون رئيس وأعضاء دائرة جنح المستأنفة بمحكمة السويس الابتدائية مصدرة الحكم في الجنحة المستأنفة رقم 3799 لسنة 2013 ضرائب السويس (جنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس)، بجلسة 30 يناير 2014.
9 - المستشارون رئيس وأعضاء دائرة جنح المستأنفة بمحكمة السويس الابتدائية ناظرة الجنحة المستأنفة رقم 3799 لسنة 2013 ضرائب السويس (جنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس)،
10- المستشار رئيس محكمة جنح السويس مصدر الحكم في المعارضة للجنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس، بجلسة 3/11/2013.
11- النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر أغسطس سنة 2016، أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم: بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، بشأن عدم جواز العدوان على ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس، والحكم الصادر في الجنحة رقم 3799 لسنة 2013 جنح مستأنف السويس، والمعارضة المحددة لنظرها جلسة 18/10/2018، وكذلك موافقة وزير المالية على رفع الدعوى الجنائية، لتجاهل تلك الأحكام وجود الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم جواز تقديم وزير المالية موافقته على رفع الدعوى العمومية قبل المدعين، قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المشار إليها، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الأحكام محل عدم الاعتداد لحين الفصل في منازعة التنفيذ المعروضة، وكذلك موافقة وزير المالية على رفع الدعوى الجنائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أحالت المدعين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبى عن نشاطهم التجارى، وقيدت الدعوى برقم 3940 لسنة 2012جنح قسم السويس، وقضت فيها المحكمة بجلسة 14/7/2013، غيابيًّا بإدانتهم وعقابهم بالحبس والغرامة والإلزام برد ما يعادل مثل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها. وقد طعن المدعون على هذا الحكم أمام محكمة السويس الابتدائية، وقيد الاستئناف برقم 3799 لسنة 2013 جنح مستأنف السويس، حيث قضت المحكمة بجلسة 30/1/2014، غيابيُّا برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه، فعارض فيه المدعون، وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 18/10/2018. وأشار المدعون أنهم قد سبق لهم، ومعهم والدهم المرحوم محمد بيومى البرقى، حال حياته، أن أقاموا بتاريخ 30/6/2009، الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية"، إثر التصريح الصادر لهم بإقامتها، طعنًا على دستورية المادة (25) من قانون الضرائب على الدخل (الملغى) الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لما تؤدى إليه من ازدواج ضريبى، كما طلبوا فيها من المحكمة، احتياطيًّا استعمال رخصة التصدى بشأن المادة (160) من القانون المشار إليه، والمادة (122) من قانــــون الضريبة على الدخل (الحالى) الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما تضمنتاه من أن الطعن أمام المحكمة الابتدائية لا يمنع من أداء الضريبة. ويرى المدعون أن ما صدر، وما عساه يصدر، من أحكام، منازع في تنفيذها لم يراع وجود الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الذى كان يقتضى عدم صدور هذه الأحكام أصلاً، ولا قيام وزير المالية بإصدار موافقته على رفع الدعوى العمومية على المدعين قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك الدعوى الدستورية، التزامًا بما قررته هذه المحكمة في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" من وجوب التزام محكمة الموضوع بوقف الدعوى لحين الفصل في المسالة الدستورية. وإزاء ذلك، فقد أقام المدعون دعواهم المعروضة. وبجلسة 7/12/2019 طلب المدعون استجواب وزير المالية في شأن تحريك الدعوى الجنائية ضدهم على الرغم من إقامة الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه عن طلب المدعين بجلسة 7/12/2019 استجواب وزير المالية في شأن تحريك الدعوى الجنائية ضدهم على الرغم من إقامة الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا، فإنه لما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – أن لكل من الدعويين الدستورية والموضوعية ذاتيتها، فلا تختلطان ببعضهما في شرائط قبولها، بل تستقل كل منهما عن الأخرى في موضوعها ومضمون الشروط التى يتطلبها القانون لجواز رفعها، فإن طلب الاستجواب هذا يكون غير منتج؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه إعمالاً لنص المادة (108) من قانون الإثبات.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونيـة هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هـذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعـد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية – على ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسمًا بقضائهـــا، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لــو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها . وإذ كان ذلك، فإن نطاق منازعة التنفيذ الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها محل المنازعة دون أن يتعداه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 6/4/1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من "تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون". ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 16 بتاريخ 18/4/1996، وانحصرت حجية هذا الحكم في حدود ما تضمنه منطوقه، الذى لا علاقة له ألبتة بموضوع النزاع في الجنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس، ولا في الجنحة رقم 3799 لسنة 2013 جنـــح مستأنـف السويس، ولا موافقة وزير المالية على رفع الدعوى العمومية على المدعين على نحو ينفصل في مضمونه عن حجية الحكم المنازع في تنفيذه، مما لا تنعقد معه لمنازعة التنفيذ مقوماتها، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه لا يغير من ذلك محاولة المدعى التذرع بما ورد في الحكم المنازع في تنفيذه من أسباب تتعلق بإلزام محكمة الموضوع التربص لقضاء المحكمة الدستورية العليا في المسألة الدستورية التى سبق أن صرحت بإقامة الدعـــــوى الدستورية بشأنهـــــا؛ ذلك أن هذه الأسباب تخـــــرج عن نطـــــاق حجية الحكـــــم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" المشار إليه. ومن ثم لا يشفع الاستناد إليها لقبول دعوى منازعة التنفيذ المعروضة بعد أن قامت فاقدة لاشتراطات قبولها، هذا فضلاً عن أن تربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية" متى انعقدت الخصومة الدستورية في شأنه أمامها، وإن كان التزامًا قانونيًّا، لا فكاك منه، يقع على عاتق محكمة الموضوع التى صرحت بإقامة الدعوى الدستورية - وهى غير المحكمة المنازع في تنفيذ أحكامها في المنازعة المعروضة – إلا أن ترتيب الأثر المترتب عليه، إنما يدخل في نطاق التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا، وهى بصدد الفصل في الدعوى الدستورية المعروضة عليها، ولا تمتد لغيرها من الأنزعة التى تتولى نظرها والفصــــل فيها، ولا يستنهض – من ثم – ولايتها في خصوص منازعة التنفيذ المعروضة، مما يتعين معه لما تقدم جميعه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل في الدعوى بوقف تنفيذ الأحكام المنازع في تنفيذها، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، بما مؤداه أن قيامها بعد ذلك - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق