جلسة 25 من أبريل سنة 1966
برياسة السيد المستشار/
توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ،
ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.
--------------
(91)
الطعن رقم 2101 لسنة 35
القضائية
علامات تجارية.
جريمة تقليد العلامات
التجارية. العقاب عليها. شرطه: أن يكون قد تم تسجيل العلامة وفقاً للقانون.
--------------
الشارع حين أورد بالقانون
رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية والقوانين المعدلة له النصوص
الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين
والمستهلكين، الأمر الذي افتضاه أن ينشئ نظاماً خاصاً بتسجيل العلامات التجارية -
قد فرض في المادة 33 منه جزاءات لحماية العلامات التجارية التي يكون قد تم تسجيلها
وفقاً للقانون. ولما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وصار إثباتها في الحكم
والتي دين الطاعن من أجلها هي ارتكابه جريمة تقليد علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً
للقانون، ولما كان القانون قد أوجب على ما سلف بيانه للعقاب على تلك الجريمة أن
تكون العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع المرسومة في القانون سالف الذكر، فإنه يتعين
عندئذ أن تكون العلامة مسجلة بإدارة تسجيل العلامات التجارية حتى تكون جديرة
بالحماية القانونية التي عناها القانون المذكور كما هو مفهوم نصه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 15 أبريل سنة 1961 بدائرة قسم الموسكي: قلد العلامة التجارية
المبينة بالمحضر والتي تم تسجيلها طبقاً للقانون على النحو المبين بالمحضر بطريقة
تدعو إلى تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و6 و33/ 1 و36 و36 مكرر و40
و40 مكرر و31 من القانون رقم 57 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له. ومحكمة جنح
الموسكي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام بحبس
المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة. فاستأنف
المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
بتاريخ 11 مايو سنة 1963 - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة قد أخطأ في
تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن دفاعه بدرجتي التقاضي قام أصلاً على
أن العلامة التجارية المسند إليه تقليدها غير مسجلة طبقاً للقانون ورغم أن محكمة
الدرجة الثانية أجلت الدعوى عدة مرات لتحقيق هذا الدفاع بالاستعلام عن حقيقة
تسجيلها من الجهة المختصة إذ استلزم القانون للعقاب على تلك الجريمة أن تكون
العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع القانونية المرسومة فيه ومع أهمية هذا الدفاع فإن
المحكمة قضت في الدعوى بالإدانة دون انتظار رد إدارة العلامات التجارية في هذا
الشأن ودون أن تعن بالرد على هذا الدفاع القانوني مما يعيب حكمها المطعون فيه بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ عرض لواقعة الدعوى أخذ يدلل على ثبوتها في
حق الطاعن في قوله "ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن التهمة ثابتة قبل المتهم
ثبوتاً كافياً إذ أنه قلد العلامة التجارية المبينة في المحضر تقليداً ينخدع فيه
العامة وأن هذه العلامة المقلدة مسجلة طبقاً للقانون قاصداً من ذلك تضليل الجمهور
وخداعهم". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة
الاستئنافية أن مرافعة الطاعن دارت حول عدم تسجيل العلامة التجارية التي رفعت بها
الدعوى الجنائية وقد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات انتظاراً لورود استعلامها في
شأن تسجيل تلك العلامة من عدمه وأخيراً حجزت المحكمة الدعوى وقضت بتأييد الحكم
الابتدائي لأسبابه. لما كان ذلك، وكان الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات
والبيانات التجارية والقوانين المعدلة له النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية
الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين والمستهلكين الأمر الذي افتضاه
أن ينشئ نظاماً خاصاً بتسجيل العلامات التجارية قد فرض في المادة 33 منه جزاءات
لحماية العلامات التجارية التي يكون قد تم تسجيلها وفقاً للقانون، وكانت الواقعة
المرفوعة بها الدعوى وصار إثباتهاً في الحكم والتي دين الطاعن من أجلها هي ارتكابه
جريمة تقليد علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون، وإذ ما كان القانون قد أوجب
على ما سلف بيانه للعقاب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع
المرسومة في القانون رقم 57 لسنة 1939. لما كان ذلك، فإنه يتعين عندئذ أن تكون
العلامة مسجلة بإدارة تسجيل العلامات التجارية وإلا كمفهوم النص لا تكون جديرة
بالحماية القانونية التي عناها القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان يبين من
المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أنها جاءت
خلواً من دليل تسجيل تلك العلامة طبقاً للأوضاع القانونية المرسومة بالقانون 57
لسنة 1939. ولما كان هذا الدفاع مهماً من شأنه لو صح أن يؤثر في كيان الجريمة التي
دين بها الطاعن، وكانت المحكمة قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانته دون
أن ترد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه. لما كان
ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى البحث في
باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق