الجريدة الرسمية العدد 5
(مكرر) - السنة الثالثة والستون 8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ،
الموافق 2 فبراير سنة 2020م
قانون رقم 4 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون
شأن هيئات القطاع العام وشركاته
الصادر بالقانون رقم 97
لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي
نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى الباب السابع من
الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة
1983
(المادة الثانية)
يستمر نظر المنازعات التي
أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل
فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة
المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في تقدير
هذا الطلب دون رسوم.
ولا تسري أحكام الفقرة
الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى
الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8
جمادى الآخرة سنة1441هـ
(الموافق 2 فبراير سنة 2020م).
عبد
الفتاح السيسي
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق