الدعوى رقم 18 لسنة 37 ق "تنازع" جلسة 4 / 1 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يناير سنة 2020م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حســن فهمى والدكتور عبد العزيـز محمـد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 37 قضائية "تنازع"
المقامة من
الممثل القانوني للشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية
ضــــــد
1- وزير المالية
2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصــادر بجلسة 7/2/2011 من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية، في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم، وبالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم كل من الحاضر عن الشركة المدعية، وعضو هيئة قضايا الدولة، مذكرة صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – ضد المدعى عليهما، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بفرض ضريبة مبيعات، على السلع التى استوردتها لتكوينها، وأحقيتها في استرداد المبالغ المسددة منها لحساب هذه الضريبة، وإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها من هذا القرار، وبجلسة 22/5/2008، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية برد المبالغ التي قامت الشركة المدعية بسدادها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليهما، فأقاما إشكالاً في تنفيذه بتاريخ 26/9/2010، أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية – الدائرة الرابعة – برقم 2748 لسنة 2010 تنفيذ، وبجلسة 30/11/2010، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولـة بالإسكندرية بهيئة قضاء إداري للاختصاص بنظـرها، لم يلق هذا الحكم - أيضًا - قبولاً لدى المدعى عليهما، فطعنا عليه بالاستئناف رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية، وبجلسة 7/2/2011، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقد أقامت المحكمة قضاءها على سند من أنه "لما كان من المقرر قانونًا بنص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمستبدلة بنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2005 أنه "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ..... وللمسجل الطعن على تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًّا"، ومؤدى ذلك أن المشرع استثنى قرارات جهة الإدارة في تعديل إقرار الممول في شأن ضريبة المبيعات من نطــــاق ولاية محكمة القضاء الإداري في شأن الطعن عليها، وإدراجها في نطاق ولاية المحكمة الابتدائية دون غيرها". ومن جهة أخرى، فقد طعنت الشركة المدعية بتاريخ 17/3/2011، على الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه بطريق التماس إعادة النظر، وبجلسة 30/5/2011 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس. كما أقامت الشركة الدعوى رقم 209 لسنة 2012 مدني كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلبًا للحكم ببطلان الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه، وبجلسة 24/4/2012 قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1788 لسنة 68 قضائية، أمــام محكمــة استئناف الإسكندريــة – الدائــرة الثامنة عشــرة – مدنى، وبجلسة 3/4/2013، قضت المحكمة برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف. كما أقامت الشركة الدعوى رقم 14883 لسنة 67 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طلبًا للحكم بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، وبجلسة 22/3/2015 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
وترى الشركة المدعية، وجود تناقض بين الحكمين النهائيين، الصادر أحدهما في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائـرة الأولى – بجلسة 22/5/2008، والثاني في الدعوى رقـم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية –بجلسة 7/2/2011، لتعامدهما على محل واحد بما يتعذر تنفيذهما معًا، ومن ثم فقد أقامت دعواها المعروضة طالبة الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باعتباره صادرًا من الجهة القضائية المختصة ولائيًّا بنظر الدعوى.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بما يأتي: أولاً:..... ثانيًّا: ..... ثالثًا: الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إن كان موضوعهما مختلفًا.
وحيث إن الحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية برد المبالغ التى قامت الشركة المدعية بسدادها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. وكان الحكم الصادر بجلسة 7/2/2011، من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية – مدنى مستأنف، في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، الأمر الذى يتبين منه بجلاء أن الحكمين محل الدعوى المعروضة قد تناقض قضاء كل منهما مع الآخر، بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، إذ تعامدا على أمر تحديد الجهة القضائية صاحبة الولاية بالفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، فقضى حكم القضاء الإدارى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى، ومضى فاصلاً في موضوعها، بينما قضى حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية – مدنى مستأنف – بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، مشيدًا قضاءه على سند من صـــدوره من محكمة غير مختصة ولائيًّا، بالفصل في موضوع الدعوى، بحســـبان المحكمة الابتدائية هي المختصة بالفصل فيه، ومن ثم يكون الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود تناقض بين الحكمين المشار إليهما قد ورد على غير محل.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 – قبل القضاء بعدم دستوريتها – كانا يعقدان للمحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل في الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة، والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات. وكانت الدعوى التي أقامها المدعى عليهما أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية – مدنى مستأنف قد قضى فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وصار الحكم فيها باتًّا، ومن ثم يكون القضاء، الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، فيما انتهى إليه من تقرير اختصاص جهة القضاء العادي - حينذاك - متفقًا وصحيح القانون، وفقًا لقواعد الاختصاص الولائى.
وحيث إنه لا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7/4/2013، في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية النصين التشريعيين المشار إليهما، الذي مؤداه اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، والحاصل بتاريخ 17/4/2013، بالعدد 15 مكرر (ب)، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، من أن "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"، مؤداه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية – أن يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة التقادم بموجب حكم صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، فيكون له أثر مباشر، دون إخلال باستفادة المدعى من ذلك الحكم. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 7/4/2013، في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، قد انصرف إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائي للمحكمة التى تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يُعد ذلك الحكم متعلقًا بنص ضريبي. وتبعًا لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسري في شأنه الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره من ثمّ إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها، والتي استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو الحال في الدعوى المعروضة، إذ استقرت الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بالنصين التشريعيين المقضي بعدم دستوريتهما، بموجب الحكم الصادر بجلسة 7/2/2011، من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية – مدنى مستأنف في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، والذى صار باتًا، وذلك قبل صدور الحكم في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بجلسة 7/4/2013. ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي هو واجب الاعتداد به، دون حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المدعى بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه – على ما تقدم – فإن الفصل في طلب وقف التنفيذ قد صار غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية مدنى مستأنف بجلسة 7/2/2011، في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق