جلسة 28 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار
عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري،
وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعه.
------------
(25)
الطعن رقم 967 لسنة 49
القضائية
1 - عقوبة
"تطبيقها". عود. غش. محكمة استئنافية. وصف التهمة. نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
جريمة حيازة أو بيع ألبان
غير محتفظة بخواصها الطبيعية. عقوبتها الحبس أو الغرامة. المادة 12/ 1 من القانون
132 لسنة 1950، والقانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966.
العود إلى ارتكاب هذه
الجريمة. عقوبته الحبس المواد 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، 19 من القانون 10
لسنة 1966، 10 من القانون 48 لسنة 1941.
الجرائم المنصوص عليها في
القوانين 48 لسنة 1941، 132 لسنة 1950، 10 لسنة 1966 والمادة 135 من القانون 30
لسنة 1939 في شأن الموازين والمكاييل والمقاييس أو أي قانون خاص بقمع الغش
والتدليس. تماثلها في العود إلى ارتكاب إحداها. المادة 10 من القانون 48 لسنة 1941.
2 - عقوبة
"تطبيقها". عود. غش. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
معاقبة المتهمة بالغرامة
عن جريمة غش حال كونها عائدة على موجب حكم المادة 49/ 3 عقوبات. خطأ في تطبيق
القانون. وجوب تصحيحه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.
--------------
1 - لما كان القانون رقم
122 لسنة 1950 - بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه
"يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً
محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم
ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شيء من قشدته" ونص في المادة 12/ 1 منه
على أنه "مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة
1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر
يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد 1، 2، 3، 9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع
علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن
مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته
المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941
سالف الذكر. وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد
نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد
مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا
القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان محل كل منهما
بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا
تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائه وخمسين جنيهاً أو إحدى
هاتين العقوبتين، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص
القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام
المادتين 49، 50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبة
الحبس ونشر الحكم أو لصقه. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم
المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30
لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون
آخر خاص بقمع الغش والتدليس تماثلها في العود فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه
المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقاً لما تقضي به
المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 12/ 1 من القانون رقم 132 لسنة
1950 سالفة البيان.
2 - لما كان الثابت من
صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات والتي سلفت الإشارة إليها
أن المتهمة عائدة في حكم المادة 49/ 3 من قانون العقوبات لارتكابها جريمة الغش
موضوع الدعوى المطروحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم عليها في جريمة مماثلة
ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي الابتدائي تأسيساً على هذا النظر
حسبما جاء في مذكرة أسباب الاستئناف المدونة على ملف المفردات وصح إعلان المطعون
ضدها بالوصف المعدل أمام محكمة ثاني درجة في 9/ 11/ 1976 حسبما يبين من ورقة
التكليف بالحضور لجلسة 20/ 1/ 1977 المرفقة بالمفردات المنضمة، فقد كان على الحكم
المطعون فيه تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 48
لسنة 1941 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي
فيما قضى به من غرامة رغم وجوب معاقبة المحكوم عليها بالحبس باعتبارها عائدة فإنه
يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة
الحبس بعقوبة الغرامة المقضى بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضدها بأنها (أولاً): عرضت للبيع لبناً غير محتفظ بخواصه الطبيعية على
النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك. (ثانياً): عرضت للبيع لبناً مغشوشاً على
النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 11، 12/ 1 من
القانون رقم 132 لسنة 1950 والمواد 2، 3، 6، 12، 15/ 1 من القانون رقم 10 لسنة
1966. ومحكمة جنح قسم المنيا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة
بتغريمها عشرة جنيهات عن التهمتين والمصادرة. فعارضت، وقضي في معارضتها باعتبارها
كأن لم تكن استأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي. ومحكمة المنيا الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف بإضافة عقوبة نشر الحكم أو لصقه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة
العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ اقتصر في تعديل الحكم على إضافة عقوبة نشر
الحكم أو لصقه وأيده بالنسبة لعقوبتي الغرامة والمصادرة دون أن يقضي بحبس المحكوم
عليها يكون قد أخطأ تطبيق القانون ذلك بأنه لما كانت الجريمتان اللتان قدمت بهما المحكوم
عليها إلى المحاكمة هما عرضها للبيع لبناً غير محتفظ بخواصه الطبيعية ولبناً
مغشوشاً مع علمها بذلك وكان الثابت من المفردات أنها عائدة في حكم المادة العاشرة
من القانون 48 لسنة 1941 التي تنص - إلى جانب عقوبة نشر الحكم أو لصقه - على عقوبة
الحبس وجوباً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ بما يوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إن الدعوى الجنائية
رفعت على المطعون ضدها بوصف أنها في يوم 31/ 5/ 1973 بدائرة قسم المنيا عرضت للبيع
لبناً غير محتفظ بخواصه الطبيعية على النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك وطلبت
النيابة عقابها بمواد الاتهام، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمها عشرة جنيهات
والمصادرة عن التهمتين، وإذ طعنت النيابة على هذا الحكم بالاستئناف فقد قضى الحكم
المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة نشر الحكم أو لصقه وتأييده فيما
عدا ذلك.
وحيث إن البين من صحيفة
الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم نهائياً
بتاريخ 5/ 9/ 1968 على المطعون ضدها بالحبس ثلاثة أشهر لجريمة غش في الجنحة 3914
لسنة 1968 قسم المنيا. لما كان ذلك وكان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان
ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر بيع اللبن أو عرضه أو
حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً
من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شيء
من قشدته". ونص في المادة 12/ 1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بتطبيق أي
عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل
بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام
المواد 1 و2 و9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة
وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك
لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر". وكان القانون رقم 10
لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في
الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة
الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش
والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب
عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة
جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن وجوب
مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه
على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49، 50 من قانون العقوبات يجب في
حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه وتعتبر الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات
التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس المكاييل
وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في
العود". فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد
الواجبة التطبيق في حالة العود طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10
لسنة 1966 والمادة 12/ 1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان. ولما كان
الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات والتي سلفت
الإشارة إليها أن المتهمة عائدة في حكم المادة 49/ 3 من قانون العقوبات لارتكابها
جريمة الغش موضوع الدعوى المطروحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم عليها في جريمة
مماثلة. ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي الابتدائي تأسيساً على
هذا النظر حسبما جاء في مذكرة أسباب الاستئناف المدونة على ملف المفردات وصح إعلان
المطعون ضدها بالوصف المعدل أمام محكمة ثاني درجة في 9/ 11/ 1976 حسبما يبين من
ورقة التكليف بالحضور لجلسة 20/ 1/ 1977 المرفقة بالمفردات المنضمة، فقد كان على
الحكم المطعون فيه تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم
48 لسنة 1941، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى بتأييد الحكم
الابتدائي فيما قضى به من غرامة رغم وجوب معاقبة المحكوم عليها بالحبس باعتبارها
عائدة. فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه
باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة المقضى بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق