جلسة 24 من يناير لسنة 1985
برياسة السيد المستشار/
الدكتور ابراهيم على صالح، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صفوت
القاضى، نائب رئيس، والدكتور كمال أنور، نائب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب صالح،
ومحمد نبيل رياض.
---------------
(16)
الطعن رقم 2358 لسنة 54
القضائية
(1)مواد
مخدرة. جلب. قصد جنائي. جريمة "أركانها".
الجلب في حكم القانون 182
لسنة 1960. معناه؟
متى يلزم التحدث عن القصد
من جلب المخدر إستقلالا؟
(2)مواد مخدرة. اشتراك. جريمة. قانون "تفسيره".
الوساطة في الأمور
المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة. والتي عددتها" المادة
الثانية من القانون 182 لسنة 1960. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي
سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وان أغفلت ذكر الأخيرة. علة ذلك؟
(3)مواد مخدرة. جلب. مسئولية جنائية.
مناط المسئولية في جريمة
جلب أو إحراز الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة.
بأية صورة عن علم وإرادة.
(4)مواد مخدرة. جلب. جريمة "اركانها". قصد جنائي. إثبات
"بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقل المخدر من الخارج إلى
المجال الإقليمي للجمهورية. جلب.
عدم التزام المحكمة
بالتحدث عن القصد من جلب المخدر.
(5)نيابة عامة. دعوى جنائية. جمارك. تهريب جمركي. ارتباط. مواد مخدرة.
قيام النيابة العامة
بتحقيق واقعة جلب مخدر. لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من
جرائم التهريب الجمركي. أساس ذلك؟
(6) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل"
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استطراد الحكم إلى
تقريرات قانونية خاطئة. لا تؤثر في النتيجة التي انتهى اليها لا تعيبه.
(5)رشوة. جريمة "اركانها". موظفون عموميون.
جريمة الرشوة. لا يؤثر في
قيامها وقوعها نتيجة تدبير بضبطها. ولا أن يكون المجنى عليه جاداً في قبولها. مجرد
عرض الرشوة. ولو لم تقبل. كاف لقيامها متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي أو من في حكمه.
(8) رشوة. جريمة
"اركانها". موظفون عموميون.
كفاية كون الموظف له اتصال
بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا
الأساس.
(9) عقوبة "العقوبة المبررة". مواد مخدرة.
جلب. رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقضه "المصلحة في الطعن".
ارتباط.
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه
الحكم في خصوص جريمة الرشوة. ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة جلب المخدر وأوقع
عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملا بالمادة 32 عقوبات.
(10)تفتيش "التفتيش بإذن". "إذن التفتيش. إصداره".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام".
استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. جلب.
تقدير جدية التحريات
المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
صدور الإذن بالتفتيش. استناداً
إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه
الاقليمية. الادعاء بان الإذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.
(11)دفوع الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش "إذن التفتيش.
إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن
التفتيش. لصدوره من المحامي العام. دون بيان أساسه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
(12) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
شرط صحة التفتيش الذى
تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه؟
(13) مواد مخدرة. إجراءات "إجراءات التحقيق".
إثبات "خبرة". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. تحقيق. استدلال. محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيجاب حلف الخبير يمينا
أمام سلطة التحقيق.
لعضو النيابة. كرئيس
للضبطية القضائية. الاستعانة بأهل الخبرة. بغير حلف يمين. متى يحق لمحكمة الموضوع
الاستناد إلى تقرير خبير لم يحلف اليمين؟
(14) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا ينال من صحة إذن
التفتيش. خلو من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته.
(15)تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". مواد مخدرة.
انقضاء الأجل المدد
للتفتيش. في الإذن الصادر به. لا يترتب عليه بطلانه.
صدور إذن من النيابة
العامة بالتفتيش في أجل معيب. لم ينفذ خلاله. صدور إذن لا حق بامتداد الإذن الأول
مدة أخرى. إجراء التنفيش في المدة الجديدة. صحيح.
(16)حكم "بيانات الديباجة". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها".
خلو الحكم من بيان صدوره
باسم الشعب. لا يعيبه.
(17) حكم "بياناته" "بيانات حكم الادانة"
"بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
بيانات حكم الإدانة؟
عدم رسم القانون شكلا
خاصا لصياغة الحكم.
(18)إثبات "خبرة" "قرائن" حكم "تسبيبه. تسبيب
غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
استناد الحكم إلى ما جاء
بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة.
كقرينة معززة لأدلة
الثبوت الأساسية التي انبنى عليها. لا عيب.
(19)إثبات "بوجه عام" "شهود". مواد مخدرة.
لا يشترط في الشهادة. أن
ترد على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها. مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟
(20) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة
"أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث المحكمة استقلالا عن
العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أوردته في حكمها في وقائع وظروف
يكفى للدلالة على توافره.
--------------
1 - من
المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 والمعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 اذ عاقب في المادة
33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على ان المراد بجلب المخدر هو استيراده
بالذات او بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد
استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع
الى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي
المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على
استقلال الا اذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص او استعماله الشخصي أو
دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال
من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي
للفظ الجلب ان المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة الى القصد منه بعكس ما
استنه في الحيازة أو الاحراز لان ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل مما
يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو
احرازه.
(2)إن المادة الثانية من القانون رقم 182 سنة 60 المعدل في شأن مكافحة
المخدرات قد عددت الامور المحظور على الاشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة
وهى الجلب والتصدير والانتاج والتملك والاحراز والشراء والبيع والتبادل والتنازل بأي
صفة كانت والتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك وكان نص الفقرة الاولى من المادة 34
من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات وأنه وان كان قد اغفل ذكر الوساطة
الا أنه في حقيقة الامر قد ساوى بينهما وبين غيرها من الحالات التي حظرها في المادة
الثانية فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة في المادة الثانية
والتسوية بينها وبين الحالات الاخرى عبثا يتنزه عنه الشارع ذلك لان التدخل
بالوساطة من حالات الحظر التي عددتها تلك المادة والمجرمة قانونا لا يعدو في حقيقته
مساهمة في ارتكاب هذه الجريمة ما يرتبط بالفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة
السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكا في الجريمة تقع عليه عقوبتها.
(3)مناط المسئولية في حكم جلب أو حيازة واحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت
اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن
علم وارادة ولو لم تتحقق له الحيازة المادية.
(4)لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل في شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد الى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر
المخدرة من خارج الجمهورية وادخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على
خلاف الاحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون واذ كان ذلك وكان ما أورده
الحكم كافيا على ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعن وكانت المحكمة غير مكلفة اصلا
بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب فان ما نعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على
غير اساس.
(5) لما كان الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من
قانون الاجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية
ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الا
باستثناء من نص الشارع واذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق
بوصف انه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه
بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام
هذا القانون الذى خلا من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية على جلب
المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها
القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون 66 سنة 63 فان قيام
النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها
لا يتوقف على صدور اذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم
التهريب الجمركي.
(6) لا يعيب الحكم المطعون
عليه ما استطرد اليه من تقرير قانوني خاطئ باستناده الى خطاب مدير الجمارك اللاحق لإجراءات
تحريك الدعوى.
(7)من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة
تدبير لضبطها ولا يشترط لقيامها أن يكون المجنى عليه جادا في قبولها اذ يكفى
لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة ولو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي
أو من في حكمه.
(8) من المقرر أنه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الاعمال التي
يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى ان يكون له بها اتصال
يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الاساس.
(9) لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة
لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع
على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة
المقررة لجلب المواد المخدرة.
(10) لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى
سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
الاستدلالات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على
تصرفها في هذا الشأن فانه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن استصدار اذن النيابة
بالتفتيش تم بعد ان دلت التحريات على ان المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب
وصلت للمياه الاقليمية فان مفهوم ذلك ان الامر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من
مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة.
(11)لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وأن دفع
ببطلان الاذن لصدوره من السيد المحامي العام الا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان
الذى يتحدث عنه في وجه طعنه من عدم وجد تفويض له من السيد النائب العام فانه لا
يقبل منه اثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي
أساسه المنازعة في وجود التفويض من عدمه وحدود هذا التفويض مما يكون يقتضى تحقيقا
موضوعيا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
(12)من المقرر أن كل ما يشترط لأذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط
القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن
تكون هناك من الدلائل والامارات - الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر
يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمه مسكنه.
(13) لئن كان القانون قد أوجب
على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق الا أنه من المقرر أن عضو النيابة
بوصف كونه صاحب الحق في اجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية وكانت المادة 29 من
قانون الاجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القاضي أثناء جمع الاستدلالات أن
يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فانه ليس ثمة
ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه الذى ندبته النيابة ولو
لم يحلف يمينا على انها ورقة من اوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا
من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة.
(14)من المقرر أن القانون لا يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال من
صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشهم كاملا أو صفته أو صناعته أو محل اقامته
طالما انه الشخص المقصود بالإذن.
(15)لما كان ذلك وكان من المقرر ان انقضاء الاجل المحدد للتفتيش في الامر
الصادر لا يترتب عليه بطلانه وانما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك الى ان يجدد
مفعوله والاحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه
انقضاء الأجل المذكور واصدار - النيابة اذنا بالتفتيش حدد لتنفيذه أجلا معينا لم
ينفذ فيه وبعد انقضائه صدر اذن آخر بامتداد الاذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش
الحاصل في هذه المدة الجديدة يكون صحيحا.
(16)من المقرر ان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته
أو يمس ذاتيته ولا يترتب بطلانه.
(17)من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الادلة التي
استخلص منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ولم يرسم القانون
شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة.
(18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن
المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الاشرطة وانما
استندت الى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي اوردتها فانه لا جناح
على الحكم ان هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الاخرى التي اعتمد
عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلا اساسيا على ثبوت
الاتهام قبل المتهمين.
(19)من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة
المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكتفى أن يكون من شأن تلك
الشهادة أن تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما
قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها ولا يلزم
أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية
من جزئيات الدعوى اذ الادلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
المحكمة ولا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الادلة بل يكفى أن
تكون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها منتجة في اقناع
المحكمة واطمئنانها.
(20)لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر
المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف كافيا في الدلالة على توافره
وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافيا في الدلالة على أن
الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة والاطارات فان الحكم يكون قد رد على منعى
الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذى استخلصته الحكم لا يخرج عن موجب
الاقتضاء العقلي والمنطقي ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين - وآخر - بأنهم/ أولا: - المتهمين من الاول الى السادس عرضوا رشوه على
موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن عرضوا مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على
كل من اللواء..... والنقيب.... دفعوا منها 43460 جنيه (ثلاثة وأربعين ألف جنيه
وأربعمائة وستين جنيها) على سبيل الرشوة مقابل تسهيلهما لهم وباقي المتهمين جلب
المخدرات (موضوع التهمة الثانية والثالثة) الى داخل البلاد ولكن الموظفين العمومين
لم يقبلا الرشوة منهما. ثانيا: المتهمين جميعا ( أ ) قاموا بجلب المخدرات المبينة
وزنا ونوعا بالتحقيقات من خارج حدود جمهورية مصر العربية بحرا وقاموا بإدخالها
فيها من غير المنافذ الرسمية المحددة قانونا دون اذن كتابي من الجهة المختصة وفى
غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ب) قاموا بتهريب كمية المخدرات سالفة الذكر بإدخالها
الى المياه الاقليمية بعد جلبها من الخارج بحرا وانزالها بالساحل وذلك من غير
المنافذ الرسمية المحددة قانونا وبطرق غير مشروعه وبالمخالفة للنظم المعمول بها في
شأن البضائع الممنوعة واحالتهم الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالإسماعيلية
لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا
بالنسبة للمتهمين جميعا وغيابيا للمتهم الآخر عملا بالمواد 104، 109 مكررا، 110 من
قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 33/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق
بالقانون الاول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 2، 3، 4،
15، 121/ 1، 122/ 1، 2، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57
لسنة 1980 مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة المتهمين
الاول والثاني والرابع والخامس والآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم
مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند اليهم ثانيا: بالنسبة لكل من المتهمين الثالث
والسادس بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤيدة وبتغريم كل منهما مبلغ عشرة
آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة وببراءتهما من التهمة الأولى. ثالثا:
بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والمبالغ موضوع الرشوة. رابعا: بالزام جميع
المتهمين متضامنين بأن يدفعوا الى مصلحة الجمارك خمسة وثلاثين مليونا وسبعمائة
أربعة وتسعين ألفا وثمانمائة وستة جنيهات.
فطعن المحكوم عليهم من
الاول الى السادس في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
أولا عن الطعن المقدم من
الطاعن الأول:
وحيث ان مبنى الطعن
المقدم من الطاعن الاول.... هو أن الحكم المطعون فيه اذ دانه وآخرين بجرائم عرض
رشوة لم تقبل منه وجلبه جوهرا مخدرا (حشيشا) وتهريبه جمركيا قد أخطأ في تطبيق
القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على اخلال بحق الدفاع
وبنى على اجراءات باطلة ذلك ان الحكم لم يستظهر اركان جريمة الجلب ذلك ان الجلب لا
يتحقق الا اذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي كذا لا
يتوافر الجلب الا اذا كان الجالب مالكا للمخدر وأن الطاعن لم يكن الا وسيطا ولم
يورد القانون 182 سنة 60 نصا خاصا يعاقب على الوساطة كما ان الاذن الصادر بالضبط
والتفتيش صدر باطلا لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة وان ما
أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للتهمة الثالثة
(التهريب الجمركي) لعدم صدور الاذن قبل اجراءات تسيير الدعوى الجنائية امام جهات
التحقيق يخالف صحيح القانون ولم يعرض الحكم للدفع ببطلان اذن الضبط والتفتيش
لصدوره عن المحامي العام وهو غير مفوض من النائب العام كما أن ما أورده الحكم ردا
على الدفع ببطلان اجراءات وزن المخدرات لعدم حضور المتهمين ولعدم حلف الوازن
اليمين لا يصلح ردا كما ان جريمة الرشوة مستحيلة لعدم اختصاص الشاهدين المتعاقدين
اختصاصا وظيفيا ولا مكانيا بالعمل المطلوب ولم يرد الحكم على الدفع ببطلان الاذن
لعدم الاطلاع على التسجيلات الصوتية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون
فيه قد يبين واقعة الدعوى في قوله "ان اللواء..... مساعد رئيس قوات الامن المركزي
للتدريب والعمليات أبلغ بأن المتهم الأول.... عرض عليه بصفته انه اختص بالإشراف
على تنفيذ قيام قوات الامن المركزي بحراسة الحدود الغربية مع اسرائيل ومنها
المنطقة جـ بالساحل الشمالي بمحافظة شمال سيناء مبلغ مائة وخمسون الف جنيه كرشوة
مقابل قيامه بتسهيل له ولشركائه جلب مواد مخدرة من خارج الجمهورية عن طريق انزالها
بهذه المنطقة من الساحل الشمالي وانه رفض هذا العرض الا انه تنفيذا لما اتفق عليه
مع ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومنهم الشاهد الثالث.... تظاهر بقبول هذا
العرض حتى يتم ضبط هذا المتهم وشركائه متلبسين بهذا الجرم وبجلبهم المواد المخدرة
لجمهورية مصر العربية واثناء اللقاءات المتعددة بين الشاهد الأول اللواء....
والمتهم الأول..... تعرف الاخير على الشاهد الثاني النقيب.... على أنه الضابط
المختص بحراسة المنطقة المحددة لانزال المواد المخدرة بها بالساحل الشمالي كما
تعرف الشاهدين الاول والثاني على المتهمين..... و..... و..... و..... و.....
وشهرته..... وتم تسجيل هذه اللقاءات بأذن من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية
وخلالها دفع للشاهدين الاول والثاني مبلغ 43640 جنيه ثلاثة وأربعين ألف وأربعمائة
وستون جنيه بواسطة كل من المتهمين الاول...... و..... و.... وبعد ان أكدت تحريات
العميد..... مدير ادارة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات صحة ما أبلغ به
اللواء..... اذ اكدت هذه التحريات أن المتهمين..... و.... و..... و.... و.... اللبناني
الجنسية يكونون عصابة لجلب المواد المخدرة من لبنان لمصر وأنهم شحنوا كميات كبيرة
منها على مركب وصلت للمياه الاقليمية لجمهورية مصر العربية وفى انتظار اشارات
انزالها للساحل الشمالي استصدر اذنا من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من
المتهمين وتوجه وبرفقته القوة اللازمة من ضبط الادارة وضباط الامن المركزي الى
المكان الذى حدده المتهم الاول وبإنزال المواد المخدرة كما توجه الى العريش الشاهد
الاول اللواء.... والمتهم الاول.... لمتابعة انزال المواد المخدرة التي أكد المتهم
الأول للشاهد الأول وصولها للمياه الاقليمية بعد اتصاله بشركائه بالخارج كما وصل
النقيب..... الى منطقة الانزال للتظاهر بمعاونة وتسهيل جلب المواد المخدرة وتقابل
مع المتهم..... ومجموعة من الرجال توجهوا أيام 5/ 5، 6/ 5، 7/ 5/ 83 الى المنطقة
المحددة لانزال المواد المخدرة وأعطى المتهم..... الاشارات المتفق عليها الا أن
أحدا لم يخرج من البحر بالمواد المخدرة مما دعي المتهم الاول ومعه الشاهد الثاني
الاتصال تليفونيا بالمتهم.... لاستطلاع الأمر كطلب الشاهد الاول فأكد لهما وجود
المركب بالمواد المخدرة بالمياه الاقليمية ثم حضر هذا المتهم الى مدينة العريش
ليؤكد ذلك للشاهد الأول وفى يوم 8/ 5/ 83 توجه النقيب..... والمتهم.... يرافقه
مجموعة من الرجال الى الساحل بمنطقة الانزال وبعد ان قام المتهم..... بإعطاء
الاشارات الضوئية المتفق عليها اقترب من الشاطئ لنش به أحد الاشخاص الذى تحدث مع
المتهم.... وسلمه طرف حبل لشده بواسطة مجموعة من الرجال أحضرهم لذلك أحد المتهمين
الذين كانوا مع.... والشاهد الثاني وبدأت طرود المواد المخدرة في الوصول الى
الشاطئ وكانت 91 طرد أجوله خيش وستة طرود أجوله نايلون كل منها بداخل اطارات
كاوتشوك بكل منها طرب الحشيش وبعد ان اعطى النقيب..... الاشارة المتفق عليها تم
ضبط المواد المخدرة وكل من المتهمين.... و.... ووجدت جثة..... وأورد تقرير المعامل
الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي أن ما أخذ من المواد المضبوطة للتحليل لمادة الحشيش
وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستقاة من أقوال كل من اللواء......
والنقيب.... والعميد.... والعميد.... والمقدم.... والنقيب.... والنقيب..... و.....
وما أورده تقرير المعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي عن المادة المضبوطة. لما
كان ذلك وكان من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 والمعدل بالقانون رقم 40 سنة 66
اذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المواد بجلب
المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء
كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي
قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى
يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم
ان يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو
استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه او لدى من نقل المخدر
لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك فوق دلالة
المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب ان المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة
الى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الاحراز لان ذلك يكون ترديدا للمعنى
المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا
كذلك حيازة المخدر أو احرازه ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان المخدر
المجلوب عبارة عن 91 طرد أجولة حشيش وسته طرود بكل منها طرب حشيش فان ما أثبته
الحكم من ذلك هو الجلب بعينة كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر
في التعامل ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير اساس - لما كان ذلك، وكانت
المادة الثانية من القانون رقم 182 سنة 60 المعدل في شأن مكافحة المخدرات قد عددت
الامور المحظور على الاشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة وهى الجلب والتصدير
والانتاج والتملك والاحراز والشراء والبيع والتبادل والتنازل بأي صفة كانت والتدخل
بصفته وسيطا في شيء من ذلك وكان نص الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون المذكور
قد جرى على عقاب تلك الحالات وأنه وان كان قد اغفل ذكر الوساطة الا انه في حقيقة
الامر قد ساوى بينهما وبين غيرها من الحالات التي حظرها في المادة الثانية فتأخذ
حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة في المادة الثانية والتسوية بينها وبين
الحالات الاخرى عبثا يتنزه عنه الشارع ذلك لان التدخل بالوساطة من حالات الحظر التي
عددتها تلك المادة والمجرمة قانونا لا يعدو في حقيقته مساهمة في ارتكاب هذه
الجريمة مما يرتبط بالفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا
النشاط شريكا في الجريمة تقع عليه عقوبتها هذا فضلا عن انه لما كان مناط المسئولية
في حكم جلب أو حيازة واحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا
مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وارادة ولو لم تتحقق له
الحيازة المادية ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن من عدم العقاب على الوساطة لا يكون له
محل. لما كان ذلك، وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل في شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد الى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر
المخدرة من خارج الجمهورية وادخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على
خلاف الاحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون واذ كان ذلك وكان ما أورده
الحكم كافيا على ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعن وكانت المحكمة غير مكلفة اصلا
بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب فان ما نعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على
غير اساس. لما كان ذلك وكان الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات
الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا
للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الا باستثناء من نص
الشارع واذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف انه جلب
مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182
لسنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون
الذى خلا من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو
غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن
جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون 66 سنة 63 فان قيام النيابة
بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف
على صدور اذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي
ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند ولا يعيب الحكم المطعون عليه في هذا
الصدد ما استطرد اليه" من تقرير قانوني خاطئ باستناده الى خطاب مدير الجمارك
المؤرخ 23/ 10/ 83 اللاحق لإجراءات تحريك الدعوى. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه
لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ولا يشترط
لقيامها أن يكون المجنى عليه جادا في قبولها اذ يكفى لقيامها مجرد عرض المتهم
الرشوة ولو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي أو من في حكمه كما انه من
المقرر انه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الاعمال التي يطلب من الموظف
أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى ان يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ
الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الاساس اذ كان الحكم
المطعون فيه قد استظهر صلة الشاهدين التي تسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة من
ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن
مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق
المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي
دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجلب المواد المخدرة. لما كان ذلك وكان من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذ كانت
المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ
اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فأنه لا معقب عليها فيما ارتأته
لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدونات
أن العميد.... قد استصدر اذن النيابة بالتفتيش بعد ان دلت التحريات على ان
المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الاقليمية فان مفهوم ذلك ان
الامر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة
واذ انتهى الحكم الى أن الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها الى
المأذون بتفتيشهم وليس عن جريمة مستقبلة فانه كان قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى
الطاعن ببطلان الاذن والتفتيش لعدم جدية التحريات ولوروده على جريمة مستقبلة على
غير سند من القانون. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن وان دفع ببطلان الاذن لصدوره من السيد المحامي العام الا أنه لم يبين أساس
دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه في وجه طعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب
العام فانه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته
دفع موضوعي أساسه المنازعة في وجود التفويض من عدمه وحدود هذا التفويض مما كان
يقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ويكون منعاه في هذا الصدد غير
مقبول. لما كان من المقرر أن كل ما يشترط لأذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل
الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين
وأن تكون هناك من الدلائل والامارات - الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص
بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمه مسكنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد أقر النيابة في شأن اصدارها الاذن وجدية التحريات وكفايتها فان عدم اطلاع
النيابة على التسجيلات الصوتية التي اذن السيد رئيس محكمة القاهرة بإجرائها لا
ينال من صحة الأذن ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير اساس. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان اجراءات وزن المخدر لعدم حصوله بحضور
النيابة والمتهمين بقوله أن الثابت من محضر تحقيق النيابة يوم 10/ 5/ 83 أن
اجراءات الوزن والتحريز وأخذ العينة للتحليل قد تمت في مواجهة المتهمين فان ما
ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك ولئن كان القانون قد
أوجب على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق الا أنه من المقرر أن عضو
النيابة بوصف كونه صاحب الحق في اجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية وكانت
المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القاضي أثناء جمع
الاستدلالات ان يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف
يمين فأنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه الذى
ندبته النيابة ولو لم يحلف يمينا على أنها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى
المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتبادلها الدفاع
بالمناقشة ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما
تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعيا.
ثانيا: عن الطعن المقدم
من الطاعن الثاني:
حيث ان الطاعن الثاني.....
ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجرائم عرض رشوة لم تقبل منه وجلب جوهر
مخدر (حشيش) وتهريبه جمركيا قد شابه قصور في التسبيب وران عليه البطلان ذلك ان
الحكم المطعون فيه لم يتناول الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم تجديده من
النائب العام فضلا عن قصوره في الرد على بطلان الاذن لابتنائه على تحريات غير جدية
ولصدوره عن جريمة مستقبله ولم يحدد الاذن مكان الضبط وأشخاص المأذون بتفتيشهم مما
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه من المقرر أن
القانون لا يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم
المأذون بتفتيشهم كاملا أو صفته أو صناعته أو محل اقامته طالما انه الشخص المقصود بالإذن
ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفاع ببطلان اذن التفتيش على نحو
يتفق وصحيح القانون فان ما ينساه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك
وكان من المقرر ان انقضاء الاجل المحدد للتفتيش في الامر الصادر لا يترتب عليه
بطلانه وانما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك الى ان يجدد مفعوله والإحالة عليه
بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور
واصدار - النيابة اذنا بالتفتيش حدد لتنفيذه أجلا معينا لم ينفذ فيه وبعد انقضائه
صدر اذن أخر بامتداد الاذن المذكور مدة أخرى بالتفتيش الحاصل في هذه المدة الجديدة
يكون صحيحا واذ كان الثابت عن مذكرة الطعن أن الاذن المؤرخ 21/ 4/ 83 قد صدر من
السيد المحامي العام بناء على تفويض من السيد النائب العام وفى 4/ 5/ 83 قام السيد
المحامي العام بمد الاذن لمدة خمسة عشرة يوما فان هذا الامر بالامتداد من المحامي
العام يترتب عليه بطلان اذن لم يدع الطاعن في أسباب طعنه أن السيد النائب العام قد
حدد أجلا معينا لندب المحامي العام لإصدار الاذن ويكون ما نعاه الطاعن في هذا
الخصوص قد أقيم على غير أساس. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه من بطلان الاذن الصادر لضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولعدم
جدية التحريات قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث اوجه الطعن المقدم من الطاعن
الاول. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون كسابقة على غير أساس متعينا ورفضه موضوعا.
ثالثا: عن الطعن المقدم
من الطاعنين الثالث والرابع والخامس:
حيث ان مبنى الطعن المقدم
من الطاعنين الثالث.... والرابع... والخامس...... ان الحكم المطعون فيه اذ داتهم
بجرائم عرض رشوه لم تقبل وجلب جوهر مخدر (حشيش) وتهريبه جمركيا قد أخطأ في تطبيق
القانون وشابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم قد خلا من تصديره
باسم الشعب مما يبطله كما لم يورد الحكم مؤدى الادلة التي استند اليها واستند الى
أقوال الشهود دون ان يبين وجه استدلاله بها كما لم يبين الحكم فحوى الدليل الناتج
عن تفريغ الاشرطة ولم يعرض للركن المعنوي في جريمة الجلب وهو علم المتهمين بأن
المادة لمخدر الحشيش كما ادان الحكم الطاعنين الرابع والخامس دون ان يكون للإدانة
معينها وما استند اليه الحكم لا سند له من الاوراق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه من المقرر ان
خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه
فام منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر
أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها وان يورد مؤدى الادلة التي استخلص منها الادانة حتى يتضح
وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ولم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
العناصر القانونية لجريمتي جلب المخدر وتهريبه وعرض الرشوة المسندة الى الطاعنين
الرابع والخامس وتهمتي الجلب والتهريب المسندتين للثالث وأورد مؤدى الادلة التي
استخلص منها الادانة كما سلف بيانه فانه تنحسر من الحكم قاله القصور في التسبيب
ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات
الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من
تفريغ الاشرطة وانما استندت الى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي
أوردتها فانه لا جناح على الحكم ان هو عول على تلك القرينة تأييد او تعزيزا للأدلة
الاخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلا
اساسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهمين ومن ثم فان ما ينعاه الدفاع عن الطاعنين من
اغفال الحكم المطعون فيه الرد على بطلان تقرير الخبير المنتدب لتفريغ الشرائط يكون
على غير اساس ما دام ان هذا الدفع ظاهر البطلان لعدم استناد المحكمة عليه كدليل من
أدلة الدعوى - لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون
واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى
أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجربة محكمة
الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الاخرى
المطروحة امامها ولا يلزم أن تكون الادلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل
دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة في المواد الجنائية
متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على
حدة دون باقي الادلة بل يكفى ان تكون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده
الحكم منها منتجة في اقناع المحكمة واطمئنانها واذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت
في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين الرابع والخامس مع باقي الطاعنين اتفقت
كلمتهم وأن كلا منهم اسهم تحقيقا لذلك بالدور الذى أعد له في خطة تنفيذ تلك
الجريمة حسبما يبين من أقوال شهود الواقعة على النحو الذى أورده الحكم في بيانه
لواقعة الدعوى السالف بيانها ورتب عليه أن كلا من الطاعنين قد ارتكب جريمة جلب
المخدر فان ما يثيره الطاعنان الرابع والخامس في هذا الخصوص جدل موضوعي في تقدير
الدليل يخضع لسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا
تجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث
استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما وردته في حكمها من وقائع وظروف
كافيا في الادلة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى
وظروفها كافيا في الادلة على أن الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة
والاطارات فان الحكم يكون قد رد على منعى الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه ما دام
هذا الذى استخلصته الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطق ويكون منعى
الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعنون على
الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الاول والثاني.
لما كان ما تقدم فان الطعن برمته كسابقة على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
رابعا: عن الطعن المقدم
من الطاعن السادس:
حيث ان الطعن السادس.....
ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمتي جلب جوهر مخدر (حشيش) وتهريبه
جمركيا قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى
على الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم رفض الدفع ببطلان
الضبط والتفتيش دون تمحيص بجوانب البطلان انه صدر ممن لا يملكه وعن جريمة مستقبلة
ولم يشر الحكم الى بيان الفعل الذى أتاه الطاعن لتوافر في حقه الجريمة بركنيها المادي
والمعنوي وما نقله الحكم عن الشاهد الاول في حق الطاعن ليس له أساس من الاوراق مما
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث انه لما كانت مدونات
الحكم واضحة الدلالة على ان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الاول له اصوله الثابتة
فيما قرره بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 11/ 1/ 84 ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها
عن نص ما أنبأت به أو فحواه ومن ثم فان ما نعاه الطاعن من قالة الخطأ في الاسناد
لا أساس له. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن السادس على الحكم من قصور في بيان
الفعل المسند اليه وتوافر ركنية المادي والمعنوي ومن بطلان الحكم لصدور الاذن ممن
لا يملكه وعن جريمة مستقبلة قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث اوجه الطعن المقدمة
من الطاعنين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ومن ثم فان تعييب الحكم في هذا
الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون كسابقة على غير
اساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق