الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 فبراير 2020

الطعن 1303 لسنة 47 ق جلسة 26 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ق 33 ص 189


جلسة 26 من فبراير سنة 1978
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل.
---------------
(33)
الطعن رقم 1303 لسنة 47 القضائية

مواد مخدرة حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهادة".
قول الشاهد أنه فتش المتهم فضبط معه المخدر فحسب. إعادة تفتيش ذات المتهم بمعرفة النيابة والعثور معه على مبلغ من النقود. الشك في أقوال الشاهد. سائغ.

عدم صحة النعي على الحكم قضاءه بالبراءة لاحتمال ترجح لديه. بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيره.
-------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - وفقاً لتصوير سلطة الاتهام - بما مجمله أن رئيس وحدة مكافحة المخدرات توجه وبصحبته ضابط آخر لتنفيذ أمر صادر في جناية بضبط وإحضار المطعون ضده، وإذ أجرى تفتيشه على مرأى من الضابط الآخر - خشية أن يكون حاملاً أسلحة يعتدي بها عليه - فقد عثر بجيبه على لفافة تبين أنها تحوي قطعة من مخدر الحشيش وأنها تزن 1.5 جراماً. وبعد أن ألمح الحكم إلى نفي المطعون ضده واقعة تفتيشه وتدليله على ذلك بما هو ثابت بالتحقيقات ذاتها من أن النيابة العامة عندما مثل أمامها وجدت معه مبلغ ثمانية وعشرين قرشاً بخلاف المبلغ الذي كان في حافظة نقوده التي أخذها منه الضابط، أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن واقعة عثور النيابة بجيب المتهم - المطعون ضده - على الثمانية وعشرين قرشاً السالف الإشارة إليه صحيحة وثابتة في التحقيقات ولم يستطع شاهد الإثبات الأول تعليلها تعليلاً مقبولاً عندما أجاب بأن هذا المبلغ وبما وصل له من أحد أعوانه لأن المفروض أن المتهم، وقد قبض عليه قد أصبح ممتنعاً عليه الاتصال بأحد من أعوانه ومن ثم فإن المحكمة ترتاب في صدق أقوال شاهدي الإثبات وتغدو هذه الأقوال بالتالي دون حد الكفاية لاقتناع المحكمة بثبوت الواقعة". لما كان ذلك وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، وكان الثابت أن المحكمة - بعد ما ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها، قد أفصحت عن تشككها في واقعة تفتيش المطعون ضده التي شهد شاهداً الإثبات أنها أسفرت عن ضبط المخدر بجيبه، وذلك لما ثبت لها من التحقيق - على النحو المتقدم بيانه - من أن النيابة العامة قد عثرت بجيب المطعون ضده بعد ذلك الضبط على مبلغ من النقود، مما مفاده أن المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - قد اقتنعت بأن التفتيش لو وقع بالفعل لكان هذا المبلغ قد ضبط من قبل، وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من شك في ثبوت الواقعة، فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أن وجود المطعون ضده في قبضة الشرطة لا يمنع من وصول النقود إليه بطريقة أو بأخرى، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح النعي على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها - بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها - لأن ملاك الأمر كله إنما يرجع إلي وجدانها وما تطمئن هي إليه في تقدير الدليل ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون العقوبات ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر، قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات بقالة أن عثور النيابة العامة في جيب المطعون ضده على مبلغ من النقود - بعد تفتيشه بمعرفة أحدهما وضبط المخدر بجيبه على حد قولهما يجعل ذلك الدليل قاصراً عن حد الكفاية لاقتناع المحكمة بثبوت الواقعة، في حين أن واقعة العثور هذه لا تستتبع انتفاء سبق تفتيش المطعون ضده وضبط المخدر معه إذ لا يمنع وجوده في قبضة الشرطة من أن تصل إليه النقود بطريقة أو بأخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - وفقاً لتصوير سلطة الاتهام - بما مجمله أن رئيس وحدة مكافحة المخدرات توجه وبصحبته ضابط آخر لتنفيذ أمر صادر في جناية بضبط وإحضار المطعون ضده، وإذ أجرى تفتيشه على مرأى من الضابط الآخر - خشية أن يكون حاملاً أسلحة يعتدي بها عليه - فقد عثر بجيبه على لفافة تبين أنها تحوى قطعة من مخدر الحشيش وأنها تزن 5.1 جراماً. وبعد أن ألمح الحكم إلى نفي المطعون ضده واقعة تفتيشه وتدليله على ذلك بما هو ثابت بالتحقيقات ذاتها من أن النيابة العامة عندما مثل أمامها وجدت معه مبلغ ثمانية وعشرين قرشاً بخلاف المبلغ الذي كان في حافظة نقوده التي أخذها منه الضابط، أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن واقعة عثور النيابة بجيب المتهم - المطعون ضده - على مبلغ الثمانية وعشرين قرشاً السالف الإشارة إليه صحيحة وثابتة في التحقيقات ولم يستطع شاهد الإثبات الأول تعليلها تعليلاً مقبولاً عندما أجاب بأن هذا المبلغ وبما وصل له من أحد أعوانه لأن المفروض أن المتهم وقد قبض عليه قد أصبح ممتنعا عليه الاتصال بأحد من أعوانه ومن ثم فإن المحكمة ترتاب في صدق أقوال شاهدي الإثبات وتغدو هذه الأقوال بالتالي دون حد الكفاية لاقتناع المحكمة بثبوت الواقعة.
لما كان ذلك وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، وكان الثابت أن المحكمة - بعد ما ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها - قد أفصحت عن تشككها في واقعة تفتيش المطعون ضده التي شهد شاهداً الإثبات أنها أسفرت عن ضبط المخدر بجيبه، وذلك لما ثبت لها من التحقيق - على النحو المتقدم بيانه - من أن النيابة العامة قد عثرت بجيب المطعون ضده بعد ذلك الضبط على مبلغ من النقود، مما مفاده أن المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - قد اقتنعت بأن التفتيش لو وقع بالفعل لكان هذا المبلغ قد ضبط من قبل، وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من شك في ثبوت الواقعة، فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أن وجود المطعون ضده في قبضة الشرطة لا يمنع من وصول النقود إليه بطريقة أو بأخرى، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح النعي على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها - بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها - لأن ملاك الأمر كله إنما يرجع إلي وجدانها وما تطمئن هي إليه في تقدير الدليل ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس معيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق