الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 فبراير 2020

الطعن 138 لسنة 2002 ق جلسة محكمة تمييز دبي الجزائية 1 / 6 / 2002 مكتب فني 13 ج 1 ص 1018

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود راسم رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة: د. علي إبراهيم الإمام، صلاح محمد أحمد، الهادي محمد الجديدي ومحمد نبيل محمد رياض.
----------------
- 1  فاعل " تغيير صفة المتهم ".
فاعل أصلي تغيير صفة المتهم من فاعل إلى شريك أو العكس - عدم وجوب تنبيه الدفاع إلى ذلك طالما لم يتضمن إضافة واقعة جديدة ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة.
من المقرر أن تغيير صفة المتهم من فاعل إلى شريك أو من شريك إلى فاعل لا تستلزم تنبيه الدفاع على ذلك لأن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان به المتهمين دون أن يضيف إليها شيئاً وهو لا يتضمن إضافة واقعة جديدة في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعتبر تغييراً لوصف التهمة بل هو تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه دون تنبيه للدفاع إذ العقوبة المقضي بها عليه كشريك تدخل في حدود عقوبة الفاعل الأصلي.
- 2  فاعل " فاعل أصلى".
فاعل أصلي المرتكب للجريمة وحده أو الشريك المباشر - فاعل أصلي - الشريك المباشر - ماهيته.
إذ كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه يعد فاعلاً للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكاً مباشراً فيها ويكون الشريك مباشراً متى ارتكبها مع غيره أو إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها أو إذا سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة مما مفاده أن الجريمة إذا تكونت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد ذات مقصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1- ..... 2- ...... 3- ..... 4- .... 5- ...... في الجناية رقم 6095/2001 بأنهم في 10/6/2001 بدائرة مركز شرطة المرقبات.
أولا: المتهمان الأول والثالث::-
انتحلا وظيفة من الوظائف العامة بأن ادعيا للمجني عليهما .... و..... بأنهما من أفراد الشرطة ، اجريا عملا من أعمالها وذلك لتحقيق غرض غير مشروع وهو المبين بالوصف أدناه على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: المتهم الأول:-
سرق بالإكراه مبلغا نقديا قدره ألف درهم وهاتفا نقالا من نوع نوكيا عائد للمجني عليهما ..... و....... بعد أن دخل برفقة المتهمين المذكورين إلى شقتهما رقم ...... الكائنة ببناية .... واعتدى مع كل من المتهمين الثاني والثالث عليهما بالضرب وكان الغرض من ذلك الحصول على المسروقات والفرار بها على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثا: المتهمون الثاني والرابع والخامس:-
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثالث في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف أولا فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
رابعا: المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس:
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف ثانيا فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت عقابهم بالمواد 44/1-2، 45/2-3، 121/1، 250/1-2، 381، 382، 385، عقوبات.
وبتاريخ 28/10/2001 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة سنة واحدة بعد أن أعملت المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بالنسبة للجرائم المسندة إلى كل منهم.
استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بموجب الاستئناف أرقام 3050، 3082/2001 وبتاريخ 23/12/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليهم الرابع والخامس في هذا الحكم بالتمييز رقم 7/2002 وبتاريخ 2/2/2002 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من جديد بالنسبة إلى الطاعنين تأسيسا على أن الحكم لم يعن ببيان وجود اتفاق أو توافق أو مساعدة بين الطاعنين وبين باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة.
وبتاريخ 17/3/2002 حكمت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 16/4/2002 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن محكمة أول درجة قد عدلت القيد والوصف المسند للطاعنين إلى تهمة أشد دون تنبيه الطاعنين ورد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن الطاعنين كانا على علم بهذا التعديل أمام محكمة الاستئناف مما يتيح لهما الفرصة في إبداء دفاعها وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يخالف صحيح القانون إذ أن حكم محكمة أول درجة مشوب بالبطلان فضلاً عن حرمانهما من إبداء دفاعهما أمام درجة من درجات التقاضي وخلت الأوراق من قيام دليل على اشتراك الطاعنين مع باقي المتهمين في أي فعل من الأفعال التي ساقها الحكم المطعون فيه إذ لم يكن هناك أي اتفاق على السرقة أو انتحال الصفة ومجرد تواجدهما بمكان الحادث لا ينهض على اشتراكهما مما يعيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم بها مستمدة مما شهد به كل من المجني عليهما .......... و............ وما شهد به كل من ............ و.......... بتحقيقات النيابة العامة وما ورد بتقرير الطب الشرعي والتقريرين الطبيين الموقعين على المجني عليهما وتقرير الأدلة الجنائية الخاص برفع البصمات من مكان الحادث. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تغيير صفة المتهم من فاعل إلى شريك أو من شريك إلى فاعل لا تستلزم تنبيه الدفاع على ذلك لأن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسًا للوصف الذي دان به المتهمين دون أن يضيف إليها شيئًا وهو لا يتضمن إضافة واقعة جديدة في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعتبر تغييرًا لوصف التهمة بل هو تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه دون تنبيه للدفاع إذ العقوبة المقضي بها عليه كشريك تدخل في حدود عقوبة الفاعل الأصلي ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم الابتدائي في هذا الخصوص يكون على غير أساس ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ طرح هذا الدفاع. لما كان ذلك وإذ وكانت المادة (44) من قانون العقوبات تنص على أنه يعد فاعلاً للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكًا مباشرًا فيها ويكون الشريك مباشرًا متى ارتكبها مع غيره أو إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكونة لها أو إذا سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة مما مفاده أن الجريمة إذا تكونت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقًا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقًا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد ذات مقصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها وإذ كان مفاد ما أورده الحكم في أسبابه وأثبته في حق الطاعنين أنه قد تلاقت إرادتهما مع باقي المتهمين لما يجمعهم من صداقة وصلة وقرابة وتوجها معهم في الثالثة صباحًا إلى منزل المجني عليهما وكسروا باب الشقة وادعى بعضهم أنه من رجال الشرطة ثم هروبهم إثر استغاثة المجني عليهما ووجود بصمات للمتهم الخامس (الطاعن الثاني) على باب المسكن مما يدل على أن كلاً من الطاعنين تحقيقًا للقصد المشترك بينهم وبين باقي المتهمين قد أسهم بدور في تنفيذ الجريمة على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن المحكمة إذ إدانتهما على أساس كونهما فاعلين في جريمة السرقة بإكراه يكون قد اقترن بالصواب ويضحي منعى الطاعنين عليه غير سديد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعًا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق