اتفقت الدول الاطراف في هذه الاتفاقية (1) على الاحكام الاتية :
المادة 1
القسم الاول
البحر الاقليمي
المبحث الاول
احكام عامة :
1. تمتد سيادة الدولة ، الى ما وراء اقليمها الارضي ومياهها الداخلية الى منطقة من البحر مجاورة لسواحلها تعرف باسم البحر الاقليمي .
2. تمارس هذه السيادة وفق الشروط المحددة باحكام مواد هذه الاتفاقية ، القواعد الاخرى للقانون الدولي .
المادة 2
تمتد سيادة الدولة الساحلية الى المجال الجوي الذي يعلو البحر الاقليمي وكذلك الى قاع هذا البحر وما تحت قاعه .
المادة 3
ما لم ينص على عكس ذلك في هذه المواد ، فان خط الاساس المعتاد المستخدم لقياس اتساع البحر الاقليمي هو خط مياه الجزر المنحسر على طول الساحل ، كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها من قبل الدولة الشاطئية .
المادة 4
1. في المناطق التي يكون فيها خط الساحل عميق التضاريس او فيه فجوات ، او اذا كانت هناك سلسلة من الجزر على طول الساحل وعلى مقربة منه ، فان طريقة الخطوط المستقيمة التي تصل بين نقاط محددة يمكن ان تطبق لرسم خط الاساس الذي يقاس منه اتساع البحر على الاقل .
2. رسم هذه الخطوط يجب ان لا يبعد بقدر كبير عن الاتجاه العام للساحل والمساحات البحرية الواقفة ضم هذه الخطوط يجب ان تكون متصلة بصورة كافية بالاقليم الارضي لتكون خاضعة لنظام المياه الداخلية .
3. خطوط القياس هذه يجب ان لا ترسم من والى النتوءات الجزرية الا اذا كانت الفنارات والمنشئات المشابهة والتي هي على الدوام فوق مستوى البحر قد بنيت او انشات عليها .
4. في حالات استعمال طريقة الخطوط المستقيمة طبقا لاحكام الفقرة الاولى ، يجب الاخذ بنظر الاعتبار عند تحديد بعض خطوط القياس المعينة ، المصالح الاقتصادية البحتة لمناطق معينة تبدو بوضوح حقيقتها واهميتها جلية بالاستعمال الطويل منذ القدم .
5. لا يمكن استعمال طريقة خطوط القياس المستقيمة من قبل دولة ما بطريقة تفصل البحر الاقليمي لدولة اخرى عن البحر العالي .
6. يجب على الدولة الساحلية ان تبين بوضوح وتاكيد على الخرائط خطوط القياس المستقيمة ، وان تعلن عنها بصورة كافية .
المادة 5
1. المياه الواقعة في الجهة المواجهة للارض من خط قياس البحر الاقليمي تكون جزءا من المياه الداخلية للدولة .
2. عندما ينجم عن رسم خط القياس المستقيم طبقا للمادة الرابعة ضم مياه داخلية من مناطق كانت معتبرة سابقا جزءا من البحر الاقليمي او البحر العالي ، فان حق البرىء الوارد في المواد من (14 - 23) ينطبق على هذه المياه .
المادة 6
الحد الخارجي للبحر الاقليمي يتكون من خط تكون كل نقطة منه على مسافة مساوية لاتساع البحر الاقليمي ابتداء من اقرب نقطة من نقاط خط القياس .
المادة 7
1. هذه المادة تتعلق بالخلجان الواقعة في دولة شاطئية واحدة .
2. في حكم هذه المواد ، يكون الخليج فجوة عميقة بينه تتغلغل بعمق داخل الاراضي بالنسبة الى عرض مدخله بحيث تشمل مياها محاطة بالساحل وتشكل اكثر من مجرد تعرجات ساحلية . وعلى اية حال فان الفجوة لا تعتبر خليجا ما لم تكن مساحتها مساوية او اكثر من نصف دائرة يكون قطرها الخط المرسوم عبر مدخل الفجوة او الفتحة المذكورة .
3. لاغراض القياس فان مساحة أي فتحة هي تلك التي تقع بين خط انحسار المياه حول شاطئ الفتحة وبين خط مرسوم بين علامات انحسار المياه لنقاط مدخله الطبيعي ، في حالة وجود جزر ، فان الفتحة او الفجوة يكون لها اكثر من مدخل واحد فان نصف الدائرة ترسم على خط قطر يبلغ طوله المجموع الكلي لاطوال الخطوط عبر المداخل المختلفة .
مساحة الجزر الواقعة على خط قياس مستقيم لمسافة (24) اربعة وعشرين ميلا الى الداخل من الفتحة تدخل ضمن المساحة الكلية لها .
4. اذا كانت المسافة بين نقاط المدخل الطبيعي لخليج عند خط انحسار مياه البحر ( اثناء الجزر ) لا تتجاوز اربعا وعشرين ميلا ، فانه يمكن رسم خط فاصل بين نقطتي الجزر المنحسر ، وتعتبر المياه المحصورة داخل الخط مياها داخلية .
5. عندما تكون المسافة بين نقطتي المدخل الطبيعي لخليج عند الجزر المنحسر تتجاوز اربعة وعشرين ميلا ، فانه يمكن رسم خط داخل الخليج بطريقة تحصر اكبر مساحة ممكنة من المياه بواسطة خط بهذا الطول .
6. لا تطبق احكام النصوص السابقة على الخلجان التي تدعى ( بالخلجان التاريخية ) ولا في الحالة التي تستعمل فيها طريقة الخطوط المستقيمة وفقا للمادة الرابعة .
المادة 8
لاغراض تحديد البحر الاقليمي ، فان المنشات الدائمة التي تكون جزءا متمما لنظام الميناء وتعتبر جزءا من الساحل .
المادة 9
الاحواض التي تستخدم عادة لشحن وتفريغ ورسو السفن والتي لولا ذلك ، لوقعت كليا او جزئيا خارج حدود البحر الاقليمي ، ستكون ضمن البحر الاقليمي .
يجب على الدولة الساحلية ان تحدد بوضوح ودقة تلك الاحواض وان تبينها على الخرائط مع حدودها ، وان تعلن عنها ، اعلانا كافيا .
المادة 10
1. الجزيرة، هي امتداد طبيعي للارض محاط بالمياه والتي تظل غير مغطاة عند المد العالي .
2. قياس البحر الاقليمي لجزيرة طبقا لاحكام هذه المواد .
المادة 11
1. بالنسبة للنتوءات الارضية البارزة وهي الارتفاعات الطبيعية الارضية المحاطة بالبحر وتكون ظاهرة في حالة الجزر ومغمورة بالمياه في حالة المد .
في الحالات التي تكون فيها النتوءات الارضية البارزة موجودة كليا او جزئيا على مسافة لا تتجاوز اتساع البحر الاقليمي من الارض او جزيرة فان خط المياه المنحسرة على تلك النتوءات يمكن ان يتخذ كخط اساسي لقياس اتساع البحر الاقليمي .
2. عندما توجد النتوءات الارضية البارزة ، على مسافة من الارض او من جزيرة اكثر من اتساع البحر الاقليمي ، فلا يحتسب له بحر اقليمي .
المادة 12
1. عندما تتقابل سواحل دولتين او تكون متاخمة لبعضها فلا يحق لاي من الدولتين ، عندما يتعذر الوصول الى اتفاق بينهما ، ان تمد بحرها الاقليمي الى ما وراء الخط الوسط الذي تقع كل نقطة منه على ابعاد متساوية من اقرب النقط لخط الاساس الذي يقاس منه عرض البحر الاقليمي لكل من الدولتين .
غير ان احكام هذه الفقرة لا تطبق عندما يكون من الضروري بسبب الوضع التاريخي او الظروف الخاصة الاخرى تحديد البحر الاقليمي للدولتين بطريقة ما خلافا لهذه الاحكام .
2. الخط الفاصل بين البحار الاقليمية لدولتين تقابل او تتاخم كل منهما الاخرى يجب ان يرسم على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من الدول الساحلية .
المادة 13
عندما يصب نهر في البحر مباشرة ، فان خط الاساس يكون خطا مستقيما مرسوما عبر مصب النهر بين نقاط محددة على شاطئيه في حالة الجزر المنحسر .
المادة 14
المبحث الثالث
حق المرور البريء
مبحث فرعي ( أ ) القواعد التي تطبق على كافة السفن
ماهية حق المرور البريء :
1. مع مراعاة احكام هذه المواد ، فان سفن جميع الدول الساحلية او غيرها تتمتع بحق المرور البريء في البحر الاقليمي .
2. المرور معناه الملاحة في البحر الاقليمي ، اما بقصد عبوره دون الدخول في المياه الداخلية ، او الدخول فيها او الخروج منها الى اعالي البحار .
3. المرور يشمل حق الوقوف والرسو وانما بقدر ما يكون ذلك متصلا بالملاحة العادية او كنتيجة محتومة لظروف قاهرة بسبب وقوع السفينة في محنة .
4. يكون المرور بريئا طالما انه غير ضار بالسلام وحسن النظام او سلامة الدولة الساحلية .
وهذا المرور يجب ان يتم طبقا لهذه المواد وقواعد القانون الدولي الاخرى .
5. لا يعتبر مرور سفن الصيد الاجنبية بريئا اذا لم تراع هذه السفن القوانين والانظمة التي تضعها الدولة الساحلية وتعلنها لمنع الصيد في البحر الاقليمي .
6. على الغواصات ان تسير فوق سطح الماء وان ترفع علمها .
المادة 15
1. يجب على الدولة الساحلية ان لا تعرقل المرور البريء في البحر الاقليمي .
2. يجب على دولة الشاطئ ان تعلن اعلانا كافيا عن كفالة الاخطار التي تهدد الملاحة والتي تكون على علم بها في بحرها الاقليمي .
المادة 16
1. يجوز للدولة الساحلية ان تتخذ الاجراءات الضرورية لمنع المرور غير البريء في بحرها الاقليمي .
2. فيما يتعلق بالسفن المتجهة الى المياه الداخلية فان للدولة الساحلية الحق في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع أي اخلال بالشروط التي بمقتضاها يكون هذه السفن الى تلك المياه خاضعا لها .
3. مع مراعاة احكام الفقرة (4) يجوز للدولة الشاطئية - دون تمييز بين السفن الاجنبية - ان توقف مؤقتا في مساحات معينة من بحرها الاقليمي المرور البريء للسفن الاجنبية اذا كان هذا الايقاف لازما لحماية امنها وضمان سلامتها .
4. لا يجوز ان يكون هناك ايقاف للمرور البريء للسفن الاجنبية في المضايق التي تستعمل للملاحة الدولية وتوصل جزءا من اعالي البحار بجزء اخر من البحر العالي او البحر الاقليمي لدولة اجنبية .
المادة 17
يجب على السفن الاجنبية التي تمارس حق المرور البريء مراعاة القوانين والانظمة التي تسنها الدولة الشاطئية وفقا لهذه المواد وقواعد القانون الدولي الاخرى وخاصة القوانين والانظمة المتعلقة بالنقل والملاحة .
المادة 18
مبحث فرعي ( ب )
القواعد المطبقة على السفن التجارية
1. لا يجوز تحصيل رسوم على السفن الاجنبية لمجرد مرورها فقط في البحر الاقليمي .
2. يجوز تحصيل الرسوم على سفينة اجنبية تمر في البحر الاقليمي نظير خدمات معينة قدمت للسفينة . ويجب تحصيل هذه الرسوم دون تمييز .
المادة 19
1. لا يجوز ممارسة القضاء الجنائي للدولة الشاطئية على ظهر سفينة اجنبية مارة في البحر الاقليمي - للقبض على أي شخص - او للقيام باي تحريات تتصل باية جريمة جنائية ارتكبت على ظهر هذه السفينة اثناء مرورها الا في الحالات الاتية فقط :
أ . اذا امتدت اثار الجريمة ونتائجها الى الدولة الشاطئية .
ب. اذا كانت طبيعة الجريمة تخل بالسلام العام للبلد او بحسن النظام في ا لبحر الاقليمي .
ج. اذا طلب قبطان السفينة او قنصل الدولة التي ترفع علمها مساعدة السلطات المحلية .
د. اذا كان ذلك ضروريا من اجل القضاء على تجارة المخدرات غير المشروعة .
2. لا تخل الاحكام السابقة بحق الدولة الساحلية في اتخاذ كافة الاجراءات التي تخولها اياها قوانينها لغرض القبض او القيام بالتحري على ظهر سفينة اجنبية مارة بالبحر الاقليمي بعد مبارحتها المياه الداخلية .
3. في الحالات الواردة في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة فان للدولة الساحلية . اذا طلب قبطان السفينة ، ان تخطر السلطة القنصلية لدولة العلم ، عن الاجراءات المزمع اتخاذها وتسهيل الاتصال فيما بين تلك السلطة وبحارة السفينة وفي حالة الضرورة العاجلة الملحة ، فان الاخطار يمكن ان يتم اثناء تنفيذ تلك الاجراءات .
4. عند النظر في اتخاذ اجراء القبض وكيفيته ، على السلطة المحلية مراعاة مصالح الملاحة .
5. لا يجوز للدولة الساحلية ان تتخذ أي اجراء على ظهر سفينة اجنبية مارة في البحر الاقليمي ، لاجل القبض على أي شخص او القيام باعمال التحقيق بسبب جريمة جنائية ارتكبت قبل دخول السفينة في البحر الاقليمي ، اذا كانت السفينة قادمة من ميناء اجنبي ومارة فقط في البحر الاقليمي دون ان تدخل في المياه الداخلية .
المادة 20
1. لا يجوز للدولة الساحلية ان توقف او تحول اتجاه سفينة تمر في البحر الاقليمي من اجل ممارسة الاختصاص القضائي المدني بالنسبة لشخص مجود على ظهر السفينة .
2. لا يجوز للدولة الساحلية ان تتخذ اجراءات تنفيذية او تحفظية عند السفينة من اجل اجراء مدني ، الا اذا كانت هذه الاجراءات تتخذ بسبب التزامات تحملتها او مسؤوليات تعرضت لها تلك السفينة ، اثناء او لغرض الملاحة عند المرور في مياه الدولة الشاطئية .
3. لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق الدولة الساحلية في اتخاذ الاجراءات التنفيذية او التحفظية ، في المجال المدني في مواجهة سفينة اجنبية راسية او عابرة في البحر الاقليمي بعد مغادرة المياه الداخلية .
المادة 21
مبحث فرعي ( ج )
القواعد المطبقة على السفن الاجنبية عدا السفن الحربية :
تنطبق القواعد الواردة في المبحثين الفرعين ( أ ) و( ب ) على السفن الحكومية التي تستعمل لاغراض تجارية .
المادة 22
1. تنطبق القواعد الواردة في المبحث الفرعي ( أ ) والمادة (18) على السفن الحكومية التي تستعمل لاغراض غير تجارية .
2. مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الاحكام المشار اليها في الفقرة السابقة ، فانه لا يوجد أي نص في هذه المواد يؤثر على الحصانات التي تتمتع بها هذه السفن بمقتضى هذه المواد او قواعد القانون الدولي الاخرى .
المادة 23
مبحث فرعي ( د )
القواعد المطبقة على السفن الحربية :
في حالة عدم امتثال أي سفينة حربية لنظم الدولة الساحلية بشان المرور في البحر الاقليمي ، وتجاهل أي طلب للاذعان وجه اليها فانه يجوز للدولة الساحلية ان تطلب من السفينة الحربية مغادرة البحر الاقليمي .
المادة 24
القسم الثاني
المنطقة المجاورة :
1. يجوز للدولة الساحلية ان تباشر على منطقة من البحر العالي مجاورة لبحرها الاقليمي الرقابة الضرورية لاجل :
أ . منع خرق قوانينها الجمركية ، المالية ، الصحية او المتعلقة بالهجرة ، داخل اقليمها الارضي او في بحرها الاقليمي .
ب. المعاقبة على خرق القوانين والنظم السابقة ، التي ترتكب على اقليمها الارضي او في بحرها الاقليمي .
2. لا يجوز ان تمتد المنطقة المجاورة وراء اثنى عشر ميلا ابتداء من خط القياس الذي يقاس عرض البحر الاقليمي .
3. عندما تتقابل او تتجاوز سواحل دولتين فان أي من الدولتين منطقتهما المجاورة الى ما وراء الخط المتوسط الذي تقع كل نقطة منه على ابعاد متساوية من اقرب النقط في خط القياس الذي يقاس منه عرض الاقليمي لكل من الدولتين .
المادة 25
القسم الثالث
مواد ختامية :
لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على المعاهدات او الاتفاقيات الدولية الاخرى السارية المفعول بين الدول الاطراف المرتبطة بها .
المادة 26
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة حتى 31 اكتوبر سنة 1958 للتوقيع من قبل جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة او أي وكالة متخصصة ، وكذلك من قبل أي دولة تدعوها الجمعية العامة لتكون طرفا قي الاتفاقية.
المادة 27
يجب التصديق على هذه الاتفاقية ، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للامم المتحدة .
المادة 28
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة منتمية لاحدى الفئات المذكورة في المادة (26) وتودع وثائق التصديق او الانضمام لدى السكرتير العام للامم المتحدة .
المادة 29
1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين التالية لتاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثانية والعشرين لدى السكرتير العام للامم المتحدة .
2. تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة لاي دولة ، تصدقها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثانية والعشرين في اليوم الثلاثين التالي لايداع هذه الدولة لوثيقة تصديقها او انضمامها .
المادة 30
1. بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، فانه يمكن لكل طرف متعاقد ان يطلب مراجعتها او تعديلها في أي وقت باعلان كتابي يرسله الى السكرتير العام .
2. تقرر الجمعية العامة للامم المتحدة الاجراءات اللازم اتخاذها بالنسبة لمثل هذا الطلب .
المادة 31
يقوم السكرتير العام للامم المتحدة بابلاغ الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول الاخرى المشار اليها في المادة (26) :
أ . بالدول التي وقعت هذه الاتفاقية والتي اودعت وثائق التصديق او الانضمام اليها طبقا للمواد (26) و(27) و(28) .
ب. بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة (29) .
ج. بطلبات التعديل المقدمة طبقا للمادة (30) .
المادة 32
يودع اصل هذه الاتفاقية والذي تعتبر نصوصه باللغات الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية ذات حجية واحدة ، لدى السكرتير العام للامم المتحدة الذي يقوم بتسليم صور رسمية طبق الاصل لكل الدول المشار اليها في المادة
(26) .
وتاييدا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون بذلك رسميا من قبل حكوماتهم هذه الاتفاقية .
تمت في جنيف في اليوم التاسع والعشرين من شهر ابريل ( نيسان ) سنة ثمان وخمسون وتسعمائة والف .
حدود البحار الاقليمية الحالية لدول العربية والاسلامية والاجنبية
_________
اسم الدولة بحرها الاقليمي
_______
الدول العربية :
- اتحاد الجمهوريات العربية 12 ميل
- الجمهورية العربية المتحدة ( جمهورية مصر العربية ) 12 ميل
- سوريا ( الجمهورية العربية السورية ) 12 ميل
- ليبيا ( الجمهورية العربية الليبية ) 12 ميل
- الاردن 3 ميل
- الامارات العربية المتحدة 12 ميل
- البحرين 12 ميل
- الجمهورية التنوسية 12 ميل
- الجمهورية الجزائرية 12 ميل
- جمهورية السودان 12 ميل
- جمهورية الصومال 200 مائتي ميل
- الجمهورية العراقية 12 ميل
- العربية السعودية ( الحجاز ، شبه الجزيرة العربية ) 12 ميل
- عمان 12 ميل
- قطر 12 ميل
- الكويت 12 ميل
- الجمهورية اللبنانية 3 ميل
- المغرب ( مراكش ) 70 ميل
- جمهورية موريتانيا الاسلامية 30 ميل
- جمهورية اليمن
( الجمهورية العربية اليمنية ) 12 ميل
( جمهورية اليمن الجنوبية )
الدول الاسلامية :
- البانيا 12 ميل
- اندونيسيا 12 ميل
- ايران 12 ميل
- باكستان 12 ميل
- تشاد 6 ميل
- جامبيا 50 ميل
- السنغال 12 ميل
- عينيا 130 ميل
- مالي 12 ميل
-ماليزيا 12 ميل
- جزر المالديف 6 ميل
- النيجر 6 ميل
- نيجريا (1) 30 ميل
- الهند 12 ميل
الدول الاجنبية :
- اتحاد الجمهوريات السوفيتية 12 ميل
- اثيوبيا 12 ميل
- اسبانيا 6 ميل
- استراليا 3 ميل
- البرازيل 200 مائتي ميل
- البرتغال 6 ميل
- الدانمارك 4 ميل
- الدومنيكان 6 ميل
- السلفادور 200 مائتي ميل
- السويد 4 ميل
- الصين 12 ميل
- الفلبين 3 ميل
- الكاميرون 18 ميل
- الكونغو 3 ميل
- المانيا 3 ميل
- المكسيك 12 ميل
- المملكة المتحدة ( بريطانيا ) 3 ميل
- النرويج 4 ميل
- الولايات المتحدة الامريكية 3 ميل
- اورجواي 200 مائتي ميل
- الارجنتين 200 مائتي ميل
- الاكوادور 200 مائتي ميل
- اليابان 3 ميل
- اليونان 6 ميل
- ايسلندا 50 ميل
- ايرلندا 3 ميل
- ايطاليا 6 ميل
- بربادوس 3 ميل
- بلجيكا 3 ميل
- بلغاريا 12 ميل
- بناما 200 مائتي ميل
- بورما 3 ميل
- بولندا 3 ميل
- بيرو 200 مائتي ميل
- تايلند 12 ميل
- تنزانيا 12 ميل
- توجو 12 ميل
- ترينيداد - توباكو 3 ميل
- جابون 25 ميل
- جامايكا 3 ميل
- جرينلاند 3 ميل
- جنوب افريقيا 6 ميل
- جواتيمالا 12 ميل
- داهومى 12 ميل
- رومانيا 12 ميل
- زيلندا الجديدة 3 ميل
- ساحل العاج 6 ميل
- سنغافورة 3 ميل
- سيراليون 200 مائتي ميل
- سيلان ( سيريلانكا ) 12 ميل
- شيلي 200 مائتي ميل
- غانا 12 ميل
- فرنسا 3 ميل
- فنزويلا 12 ميل
-فلندا 4 ميل
- فيتنام 3 ميل
- قبرص 12 ميل
- كندا 3 ميل
- كمبوديا 12 ميل
- كوبا 12 ميل
-كوستاريكا 3 ميل
- كولومبيا 12 ميل
- كينيا 12 ميل
- ليبريا 12 ميل
- مالطة 6 ميل
- مدغشقر 12 ميل
- موريشوس 12 ميل
- موناكو 3 ميل
- نيكاراجوا 3 ميل
- هايتي 6 ميل
- هوندوراس 12 ميل
- هولندا 3 ميل
- يوغسلافيا 10 ميل
ويضاف الى هذه الدول الاسلامية جمهورية افغانستان ( وهي دولة غير ساحلية ) .
وجمهوريات الاتحاد السوفيتي الاسلامية ( وهي اذربيجان ، تاجيستان ، تركمانيا ، القراغيز ، كازاخستان ) ويمكن اضافة الهند الى الدول الاسلامية بحكم كونها تضمن نسبة عالية من المسلمين الهنود .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق