الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 فبراير 2020

الطعن 2228 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 47 ص 278

جلسة 21 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
---------
(47)
الطعن رقم 2228 لسنة 50 القضائية
 (1)مواد مخدرة. جلب. جريمة "اركانها".
الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دوليا. امتداده الى كل واقعة يتحقق بها نقل المخدر على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني في القانون المذكور.
 (2)مواد مخدرة. جلب. جمارك.
المقصود بالإقليم الجمركي والخط الجمركي في مفهوم القانون 66 لسنة 1963؟
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "اركانها".
النباتات المبينة بالجدول رقم 5 الملحق. محظور جلبها أو تصديرها أو تملكها أو إحرازها أو التعامل فيها على أي وجه. استثناء أجزاءها المبينة بالجدول رقم 6 من الحظر. المادة 29 من القانون 182 لسنة 1960.
 (4)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "خبرة".
انحسار الخطأ في الاسناد عند الحكم بالإدانة متى أقيم على أدلة مستمدة من تقارير التحليل المتعلقة بالدعوى المطروحة.
 (5)دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
الطلب الجازم. ماهيته؟
 (6)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة في الاعراض عن الدفاع أو طلبات التحقيق غير المنتجة. متى وضحت لديها الواقعة. بشرط بيان الصلة.
 (8)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ضآلة القدر المضبوط من الجوهر المخدر. لا ينال من توافر جريمة إحرازه بدون ترخيص.
-----------------
1 - من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها المجال - الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دوليا بل انه يمتد ايضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد 3 إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الادارية المختصة ولا يمنح الا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل الى الجمارك الا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله واوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن واعادته الى الجهة الادارية المختصة.
2 - يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به في 26 يونيه سنة 1963 أنه: "يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة" وان الخط الجمركي "هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة - جمهورية مصر العربية - والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك يعتبر خطأ جمركيا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة وانه "يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي الى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به اما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه.
3 - لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6" ولم يستثن الشارع في الجدول رقم 6 المشار اليه سوى الياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم انباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت نقلا عن تقارير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن هو اجزاء من سيقان واوراق وقمم زهرية وبذور لنبات الحشيش وقد اعطت وصف "بيم ايجابيا" وان معنى هذه العبارة الاخيرة أن نبات الحشيش موضوع الفحص يحتوى على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالبند 57 من الجدول المرفق بقانون المخدرات المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استنادا الى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات وهى بهذه المثابة ليست من الفئات المستثناة بالجدول السادس الملحق بالقانون التي اقتصرت على الياف السيقان والبذور المحموسة مما يكفل عدم انباتها.
4 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ان الادلة التي حصلها الحكم من تقارير التحليل وعول عليها في ادانة الطاعن تتعلق جميعها بالدعوى المطروحة ولم يستند في شيء الى تقرير فنى يتعلق بقضية أخرى كما يدعى الطاعن في طعنه ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الخطأ في الاسناد.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعن طلب بجلسة.... ان يشتمل التحليل بيان نسبة المادة المخدرة في النبات..... المضبوط فأصدرت المحكمة قرارها بتأجيل الدعوى لحين ورود تقرير التحليل والاستعلام من الطب الشرعي عن نسبة المادة المخدرة الى المضبوطات وتوالى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذا القرار حتى جلسة.... حيث نظرت الدعوى بعد ورود التقرير وترافع المدافع عن الطاعن وأثار في مرافعته ان تقرير التحليل لم يحدد كمية المخدر بالنسبة للمضبوطات واسترسل في مرافعته في موضوع الدعوى واختتمها بطلب البراءة دون ان يصر - سواء في صدور مرافعته أو في طلباته الختامية - على طلب تحديد نسبة المخدر في النبات المضبوط تنفيذا لمطلبه السابق مما مفاده أنه عدل عنه وكان من المقرر ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية، فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر لافتقاد طلبه خصائص الطلب الجازم.
6 - ان قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الادلة لا يعد وان يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق.
7 -  لما كان من المقرر وان كان القانون قد اوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه الا ان المحكمة اذا كانت قد وضحت لديها الواقعة وكان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى عن ذلك بشرط ان تبين علة عدم اجابة هذا الطلب وكان الحكم بعد ان اثبت في حق الطاعن جلب المخدر المضبوط قد التفت عن طلب تحديد كمية المخدر في النبات المضبوط لان العقاب واجب على الجلب قلت كمية المخدر المجلوب أو كثرت ما دام قد نفى عن الطاعن قصد التعاطي الذى دفع به لاعترافه بجلب المخدر لطرحه للتعامل بالاتجار فيه، واذ كان ما اثبته تقرير التحليل ان النبات المضبوط يحتوى على جوهر الحشيش كافيا لحمل الحكم الصادر بإدانة الطاعن عن جريمة الجلب فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه.
8 - من المقرر ان القانون لم يعين حدا ادنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فان العقاب واجب حتما مهما كان القدر ضئيلا متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره. واذ كانت المحكمة قد التفتت عن طلب التحليل لتحديد كمية المخدرة في النبات المجلوب ولم ترد من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الاجراء للأسباب التي اوردتها بعد ان وضحت لديها الواقعة. فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر قضى ببراءته بأنهما جلبا جوهرا مخدرا (حشيشا) الى أراضي جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بور سعيد قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد المرفق المعدل بقرار وزير الصحة برقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب جواهر مخدرة الى ارضى الجمهورية بغير ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفى الاسناد وشابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اعتبر الواقعة المنسوبة للطاعن جلبا للمخدر بحسبان أن ضبطه في السفينة الراسية بميناء بور سعيد يعد استيرادا له في حين أنه لم يتجاوز به الخط الجمركي للبلاد كما اعتبر المادة المضبوطة جوهرا مخدرا رغم أنها عبارة عن أجزاء لنبات الحشيش غير محظور حيازتها طبقا للجدول السادس الملحق بقانون المخدرات هذا فضلا عن ان البند 57 من الجدول الأول الملحق بهذا القانون لا يحظر إحراز الحشيش إلا إذا كان منفصلا عن النبات سواء بإنتاجه أو تحضيره أو استخراجه منه فيخرج بذلك عن دائرة الحظر حيازة النبات قبل فصل مادة الحشيش منه، هذا الى أن الحكم استند في الادانة الى تقرير التحليل الوارد في الشكوى رقم... لسنة... إداري الميناء رغم أنه يتعلق بقضية أخرى، هذا وقد طلب الطاعن تحليل النبات المضبوط لبيان نسبة الجوهر المخدر به وبعد ان استجابت المحكمة الى هذا الطلب عادت وفصلت في الدعوى دون تنفيذه. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان تحريات رئيس قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء بورسعيد ورئيس وحدة المخدرات اسفرت عن ان الطاعن والمتهم الثانى - الذى قضى ببراءته - وهما بحاران على السفينة برمين القادمة من الهند والراسية بميناء بورسعيد قد جلبا كمية من نبات القنب الهندي من الخارج لترويجها داخل البلاد وانهما عرضا للبيع كمية منها على بعض التجار بالميناء مقابل مبالغ كبيرة وبناء على إذن النيابة الصادر بتفتيشهما وتفتيش كابينتهما انتقل رئيس وحدة المخدرات الى السفينة الراسية بحوض عباس بالميناء وتوجه الى كابينة المتهم الثاني فوجد الطاعن جالسا معه كما وجد بالكابينة جوالا من الحشيش تبين ان بداخلة كيسين من البلاستيك يحتويان على عشرين قالب من اوراق شجيرات مضغوطة من شجيرات الحشيش بلغ وزنها 4.555 كيلو جراما واعترف الطاعن بشرائه شجيرات المخدر من الهند بمبلغ اربعمائة دولار بقصد الاتجار فيها، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن ادلة مستمدة من اقوال شهود الاثبات واعتراف الطاعن ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وادخالها المجال - الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دوليا بل انه يمتد ايضا الى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد 3 إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الادارية المختصة ولا يمنح الا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل الى الجمارك الا بموجب إذن سحب كتاب تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله واوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن واعادته الى الجهة الادارية المختصة، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به في 26 يونيه سنة 1963 أنه: "يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة" وان الخط الجمركي "هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة - جمهورية مصر العربية - والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك يعتبر خطا جمركيا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة "وأنه" يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي الى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به اما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه. ومفاد ذلك أن تخطى الحدود أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الادارية المنوط بها منحه يعد جلبا محظورا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن استورد نبات الحشيش المضبوط من الهند واجتاز به الخط الجمركي بنقل الجوهر المخدر على ظهر السفينة الى داخل ميناء بور سعيد لبيعه في نطاق. المياه الاقليمية - على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة وبغير استيفاء الشروط التي نص عليها والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التي حددها - فإن ما اثبته الحكم في حق الطاعن يعد كافيا في حد ذاته لأن ينطبق على الفصل الذى قارفه لفظ الجلب كما هو معروف به في القانون بما يتضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها في القانون متخطيا الخط الجمركي ومن طرحها في التعامل، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6" ولم يستثن الشارع في الجدول رقم 6 المشار اليه سوى الياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم انباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت نقلا عن تقارير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن هو اجراء من سيقان واوراق وقمم زهرية وبذور لنبات الحشيش وقد اعطت وصف "بيم ايجابيا" وان معنى هذه العبارة الاخيرة أن نبات الحشيش موضوع الفحص يحتوى على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالبند 57 من الجدول المرفق بقانون المخدرات المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استنادا الى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات وهى بهذه المثابة ليست من الفئات المستثناة بالجدول السادس الملحق بالقانون التي اقتصرت على الياف السيقان والبذور المحموسة مما يكفل عدم انباتها، ولا وجه للتحدث فيما خاض فيه الطاعن من جدل بأن البند 57 من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات لا يحظر إحراز وحيازة الحشيش الا في حالة فصله من النبات سواء بإنتاجه أو تحضيره أو استخراجه منه ذلك بأن البند 57 المار ذكره إذ نص على أن يعتبر جوهرا مخدرا الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته الناتج أو المحضر أو المستخرج من ازهار أو اوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب الهندي ذكرا كان أو انثى فلا يعنى بالضرورة كي يتحقق العقاب على إحراز أو حيازة مخدر الحشيش أن تكون مادة الحشيش منفصله عن النبات إذ أن هذا التفرقة لا سند لها من القانون والقول بها فيه تخصيص للنص بغير مخصص ومن شأنه إذا أخذ بها أن يؤدى الى نتيجة غير منطقية وهى أن تخرج من دائرة التجريم كافة صور الحظر المنصوص عليها في المادة 29 من قانون المخدرات بالنسبة للنباتات المذكورة في الجدول رقم 5 ومنها نبات القنب الهندي المحتوى على المادة المخدرة الفعالة المنصوص - عليه في البند الأول من هذا الجدول؛ ولا يتصور أن الشارع قد قصد إلى هذه النتيجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الادلة التي حصلها الحكم من تقارير التحليل وعول عليها في إدانة الطاعن تتعلق جميعها بالدعوى المطروحة ولم يستند في شيء إلى تقرير فنى يتعلق بقضية أخرى كما يدعى الطاعن في طعنه ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الخطأ في الاسناد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 26/ 10/ 1978 أن يشتمل التحليل بيان نسبة المادة المخدرة في النبات.... المضبوط فأصدرت المحكمة قرارها بتأجيل الدعوى لحين ورود تقرير التحليل والاستعلام من الطب الشرعي عن نسبة المادة المخدرة الى المضبوطات وتوالى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذا القرار حتى جلسة 15/ 5/ 1979 حيث نظرت الدعوى بعد ورود التقرير وترافع المدافع عن الطاعن وأثار في مرافعته أن تقرير التحليل لم يحدد كمية المخدر بالنسبة للمضبوطات واسترسل في مرافعته في موضوع الدعوى واختتمها بطلب البراءة دون ان يصر - سوءا في صدور مرافعته أو في طلباته الختامية - على طلب تحديد نسبة المخدر في النبات المضبوط تنفيذا لمطلبه السابق مما مفاده أنه عدل عنه وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية، فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر لافتقاد طلبه خصائص الطلب الجازم ولان قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الادلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، وفضلا عن ذلك فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الطلب ورد عليه بقوله "أن المحكمة لا تعول على ما أثاره الدفاع من أن كمية المخدر لا تفيض عن حاجة المتهم الأول - الطاعن - وان إحرازها بقصد التعاطي وذلك لما هو ثابت من أنه أحضرها لبيعها وقد اسفر صراحة اعترافه بمحضر الضبط عن ذلك القصد بما لا محل معه للمجادلة فيه بمقولة ضآلة حجم الكمية المضبوطة - وحيث أنه لما تقدم لا يكون ثمة جدوى من إجابة طلب الدفاع الحاضر عن المتهم الأول بإعادة الحرز للطب الشرعي...، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وان كان القانون قد اوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه الا ان المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابة هذا الطلب وكان الحكم بعد أن أثبت في حق الطاعن جلب المخدر المضبوط قد التفت عن طلب تحديد كمية المخدر في النبات المضبوط لأن العقاب واجب على الجلب قلت كمية المخدر المجلوب أو كثرت ما دام قد نفى عن الطاعن قصد التعاطي الذى دفع به لاعترافه بجلب المخدر لطرحه للتعامل بالاتجار فيه، وإذ كان ما أثبته تقرير التحليل أن النبات المضبوط يحتوى على جوهر الحشيش كافيا لحمل الحكم الصادر بإدانة الطاعن عن جريمة الجلب فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه من المقرر أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتما مهما كان القدر ضئيلا متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره. وإذ كانت المحكمة قد التفتت عن طلب التحليل لتحديد كمية المخدر في النبات المجلوب ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الاجراء للأسباب التي اوردتها بعد أن وضحت لديها الواقعة. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق