الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 2361 لسنة 50 ق جلسة 15 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 42 ص 249


جلسة 15 من مارس سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمى راغب، جمال الدين منصور، سمير ناجى، محمد فؤاد بدر.
-----------
(42)
الطعن رقم 2361 لسنة 50 القضائية

1 - تقليد. علامات تجارية. جريمة "أركانها".
- تقليد العلامة التجارية. العبرة فيه؟
2 - جريمة تقليد العلامات التجارية. حكم "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات الحكم بالإدانة في جريمة تقليد العلامة التجارية؟
استناد الحكم في ثبوت التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين. دون بيان أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما. قصور.
--------------
1 - من المقرر ان تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية، ومن ثم فانه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة واوجه المشابهة بينهما.
2 - اذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون ان تبين اوصاف كل منهما واوجه التشابه بينهما، فان حكمها يكون قاصرا قصورا يتسع له وجه الطعن، ولا يدفعه ما تناهى اليه الحكم المطعون فيه من ثبوت امكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة، لان ذلك لا يعدو ان يكون استدلالا على وجود التشابه يلزم ايراد مسوغاته واسانيده، والمظاهر الدالة عليه، وما يفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة، اذ لا يكفى ان تؤسس المحكمة حكمها على رأى غيرها، وهو ما خلا الحكم من بيانه الامر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والتقرير برأي في شأن ما اثاره الطاعن في طعنه من دعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قلد علامة تجارية مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 239 سنة 1939 المعدل. وادعت مدنيا ...... قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح باب الشعرية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتنق تقرير قسم ادارة العلامات التجارية المؤسس على وجود تشابه بين اجزاء العلامة الصحيحة والمقلدة، في حين ان العبرة بالمنظر العام للعلامة في مجموعها دون عناصرها الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - انه حصل واقعة الدعوى في ان الطاعن قلد العلامة التجارية المسجلة لخيوط الحياكة التي تقوم المدعية بالحقوق المدنية على صناعتها وبعد ان اورد الحكم مؤدى كتاب ادارة العلامات التجارية في قوله "ان المجنى عليها لها علامة مسجلة باسمها عن خيوط الحياكة وأن العلامة الموضوعة على العلبة والبكرة المنسوبة للمتهم تتطابق مع العلامة التجارية باسم المجنى عليها تشابها من شأنه ان يحدث اللبس ويؤدى الى تضليل الجمهور" خلص الحكم الى ادانة الطاعن بقوله "وحيث انه يبين مما سلف ان، التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا من اقوال المجنى عليها الواردة في بلاغها السالف ومن كتاب ادارة العلامات التجارية المشار اليها والثابت به أن العلامة المضبوطة المسندة الى المتهم تتشابه مع العلامة المسجلة باسم المجنى عليها على نحو يحدث اللبس ويؤدى الى تضليل الجمهور". واذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقد أيده الحكم المطعون فيه واضاف اليه "ان الثابت من فض الحرز ومناظرة العلامتين ان - الشخص العادي يمكن ان ينخدع في العلامة". لما كان ذلك, وكان من المقرر ان تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية، ومن ثم فانه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة واوجه المشابهة بينهما، واذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون ان تبين أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما، فان حكمها يكون قاصرا قصورا يتسع له وجه الطعن، ولا يدفعه ما تناهى اليه الحكم المطعون فيه من ثبوت امكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة، لان ذلك لا يعدو أن يكون استدلالا على وجود التشابه يلزم ايراد مسوغاته وأسانيده والمظاهر الدالة عليه، وما يفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة، اذ لا يكفى ان تؤسس المحكمة حكمها على رأى غيرها، وهو ما خلا الحكم من بيانه الامر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والتقرير برأي في شأن ما اثاره الطاعن في طعنه من دعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق