جلسة 17 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الصاوي يوسف وعادل عبد
الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي وسمير أنيس.
----------------
(45)
الطعن رقم 13696 لسنة 59
القضائية
(1) علامات تجارية. قانون
"تفسيره". تقليد. جريمة "أركانها".
مناط الحماية التي أسبغها
الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو
بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها.
المقصود بالتقليد؟
(2)حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". علامات
تجارية. تقليد.
حكم الإدانة. بياناته.
المادة 310 إجراءات.
عدم استظهار الحكم ما إذا
كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها والعلامة المقلدة من وجوه التشابه.
قصور.
(3) علامات تجارية. تقليد. إثبات "بوجه عام"
"خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
يقبل منها".
وجوب استناد القاضي في المواد
الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. تأسيس حكمه
على رأي غيره. غير جائز.
استناد الحكم على توافر
التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات دون تحقيق التشابه بنفسها أو
ندب خبير لذلك. قصور.
------------------
1 - من المقرر أن القانون
رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات والبيانات التجارية قد عرف
العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة منه على أنه يعتبر
من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية
العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات عل الأقل من تاريخ
التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما
بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على
(1) من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل
الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة (2) كل من وضع بسوء القصد
على منتجاته علامة مملوكة لغيره (3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز
بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما
كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على
ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها
والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي
تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
2 - لما كانت المادة 310
من قانون الإجراءات قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم
يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة
المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 - لما كان استناد الحكم
المطعون فيه على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات على
لسان وكيل المدعي بالحق المدني غير كاف لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند
في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يحق له أن يؤسس حكمه
على رأي غيره، وإنما كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب
خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغير وجه الرأي في
الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن "وآخرين قضي ببراءتهما" بأنه باع منتجات عليها علامة تجارية
مقلدة خاصة بشركة (.......) مع علمه بذلك - وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 33 من
القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954. وادعى...... بصفته
الممثل القانوني للشركة مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر
مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه ثلاثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق
المدنية بصفته مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة
الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه
ثلاثين جنيهاً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع منتجات تحمل علامة تجارية
مقلدة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه دفع بأن العلامة المدعى
بتقليدها لم تسجل، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين أوجه التشابه بين العلامتين
التجاريتين كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون رقم
57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات والبيانات التجارية قد عرف العلامة
التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة منه على أنه يعتبر من قام
بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة
إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل
دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها
إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على (1) من
زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل
من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة (2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته
علامة مملوكة لغيره (3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع
منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك،
فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة
التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر
ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى
تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه وعلى هدي ما
تقدم فإنه إذا كانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم
المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها
وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور، كما أن استناد
الحكم المطعون فيه على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات
على لسان وكيل المدعي بالحق المدني غير كاف لأن القاضي في المواد الجنائية إنما
يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يحق له أن
يؤسس حكمه على رأي غيره، وإنما كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا التشابه بنفسها
أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغير وجه
الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يعجز هذه
المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن ثم
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق