الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 17 أبريل 2026

الاتفاقية رقم 79: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي للأحداث (المهن غير الصناعية)، 1946

الديباجة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
بعد أن تم عقد اجتماعها في مونتريال من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها التاسعة والعشرين في 19 سبتمبر 1946، و
وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتقييد عمل الأطفال والشباب ليلاً في المهن غير الصناعية، وهو ما ورد في البند الثالث من جدول أعمال الدورة، و
وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل اتفاقية دولية،
في هذا اليوم التاسع من شهر أكتوبر من عام 1946، اعتمدت الاتفاقية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم اتفاقية العمل الليلي للشباب (المهن غير الصناعية)، 1946:

الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 1. 
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على الأطفال والشباب العاملين بأجر، أو الذين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق مكاسب، في المهن غير الصناعية.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، يشمل مصطلح المهنة غير الصناعية جميع المهن بخلاف تلك التي تعترف بها السلطة المختصة على أنها مهن صناعية أو زراعية أو بحرية.
3. تحدد السلطة المختصة خط التقسيم الذي يفصل بين المهن غير الصناعية والمهن الصناعية والزراعية والبحرية.
4. يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تعفي من تطبيق هذه الاتفاقية.(أ) الخدمة المنزلية في المنازل الخاصة؛ و
(ب) العمل، في عمل لا يعتبر ضارًا أو متحيزًا أو خطيرًا على الأطفال أو الشباب، في مشاريع عائلية لا يعمل فيها إلا الآباء وأطفالهم أو من هم تحت وصايتهم.

المادة 2. 
1 - لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربعة عشر عامًا والذين يُسمح لهم بالعمل بدوام كامل أو جزئي، والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربعة عشر عامًا والذين لا يزالون خاضعين للالتحاق الإلزامي بالمدرسة بدوام كامل، ولا يجوز تشغيلهم ليلاً خلال فترة لا تقل عن أربعة عشر ساعة متتالية، بما في ذلك الفترة الفاصلة بين الساعة الثامنة مساءً والساعة الثامنة صباحًا.
2. شريطة أن القوانين أو اللوائح الوطنية يجوز لها، حيثما تتطلب الظروف المحلية ذلك، أن تستبدل فترة أخرى مدتها اثنتا عشرة ساعة لا يجوز أن يكون بدايتها في وقت متأخر عن الساعة الثامنة والنصف مساءً ولا نهايتها قبل الساعة السادسة صباحًا.

المادة 3. 
1 - لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربعة عشر عامًا والذين لم يعودوا خاضعين للالتحاق الإلزامي بالمدرسة بدوام كامل، والشباب الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، أو العمل ليلاً خلال فترة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية، بما في ذلك الفترة الفاصلة بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السادسة صباحًا.
2. شريطة أنه في حالة وجود ظروف استثنائية تؤثر على فرع معين من النشاط أو منطقة معينة، يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، أن تقرر أنه في حالة الأطفال والشباب العاملين في ذلك الفرع من النشاط أو المنطقة، يمكن استبدال الفترة الزمنية بين الساعة الحادية عشرة مساءً والساعة السابعة صباحًا بالفترة الزمنية بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السادسة صباحًا.

المادة 4. 
1 - في البلدان التي يجعل فيها المناخ العمل خلال النهار صعباً بشكل خاص، قد تكون فترة الليل أقصر من تلك المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه إذا تم منح راحة تعويضية خلال النهار.
2. يجوز للحكومة تعليق حظر العمل الليلي للشباب الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عامًا فأكثر عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك في حالة الطوارئ الخطيرة.
3. يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تخول السلطة المختصة منح تراخيص فردية مؤقتة لتمكين الشباب الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عامًا فأكثر من العمل ليلاً عندما تتطلب الاحتياجات الخاصة للتدريب المهني ذلك، بشرط ألا تقل فترة الراحة عن إحدى عشرة ساعة متواصلة في كل فترة من أربع وعشرين ساعة.

المادة 5. 
1 - يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تخول سلطة مختصة منح تراخيص فردية لتمكين الأطفال أو الشباب الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا من الظهور ليلاً كفنانين في العروض الترفيهية العامة أو المشاركة ليلاً كفنانين في صناعة الأفلام السينمائية.
2. يتم تحديد الحد الأدنى للسن الذي يجوز فيه منح مثل هذا الترخيص بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية.
3. لا يجوز منح مثل هذا الترخيص عندما يكون من الممكن أن تشكل المشاركة في الترفيه أو في صناعة الفيلم خطراً على حياة الطفل أو الشاب أو صحته أو أخلاقه، وذلك بسبب طبيعة الترفيه أو الظروف التي يتم فيها تنفيذه، أو طبيعة الفيلم السينمائي أو الظروف التي يتم فيها إنتاجه.
4. تسري الشروط التالية على منح التراخيص:(أ) لا يجوز أن تستمر فترة العمل بعد منتصف الليل:
(ب) يجب وضع ضمانات صارمة لحماية صحة وأخلاق الطفل أو الشاب، ولضمان المعاملة الحسنة له، وتجنب التدخل في تعليمه؛
(ج) يجب السماح للطفل أو الشاب بفترة راحة متواصلة لا تقل عن أربعة عشر ساعة.

المادة 6. 
1 - لضمان الإنفاذ الواجب لأحكام هذه الاتفاقية، يجب أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على ما يلي:(أ) توفير نظام للتفتيش والإشراف العام بما يكفي لتلبية الاحتياجات الخاصة لمختلف فروع النشاط التي تنطبق عليها الاتفاقية؛
(ب) إلزام كل صاحب عمل بالاحتفاظ بسجل، أو الاحتفاظ بسجلات رسمية متاحة، تُظهر أسماء وتواريخ ميلاد جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا والذين يعملون لديه وساعات عملهم؛ وفي حالة الأطفال والشباب الذين يعملون في الشوارع أو في الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها، يجب أن يُظهر السجل أو السجلات ساعات العمل المتفق عليها في عقد العمل؛
(ج) توفير وسائل مناسبة لضمان تحديد هوية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا والإشراف عليهم، سواء كانوا يعملون لحساب صاحب عمل أو لحسابهم الخاص، في وظائف أو مهن تُمارس في الشوارع أو في الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها؛
(د) توفير العقوبات المطبقة على أصحاب العمل أو غيرهم من البالغين المسؤولين عن انتهاكات هذه القوانين أو اللوائح.
2- يجب أن تتضمن التقارير السنوية المقدمة بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة بشأن جميع القوانين واللوائح التي تُفعّل أحكام هذه الاتفاقية، وبشكل أكثر تحديداً فيما يتعلق بما يلي:(أ) أي فترة زمنية يمكن استبدالها بالفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2 بموجب أحكام الفقرة 2 من تلك المادة؛
(ب) مدى الاستفادة من أحكام الفقرة 2 من المادة 3؛
(ج) السلطات المخولة بمنح التراخيص الفردية بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 5 والحد الأدنى للسن المنصوص عليه لمنح التراخيص وفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة المذكورة.

الجزء الثاني: أحكام خاصة ببعض الدول
المادة 7. 
1 - يجوز لأي عضو، قبل تاريخ اعتماد القوانين أو اللوائح التي تسمح بالتصديق على هذه الاتفاقية، لم يكن لديه قوانين أو لوائح تقيد عمل الأطفال والشباب ليلاً في المهن غير الصناعية، أن يستبدل، بموجب إعلان مصاحب لتصديقه، حداً أدنى للسن أقل من ثمانية عشر عاماً، ولكن ليس في أي حال من الأحوال أقل من ستة عشر عاماً، بالحد الأدنى للسن المنصوص عليه في المادة 3.
2. يجوز لأي عضو قام بإصدار مثل هذا الإعلان أن يلغي هذا الإعلان في أي وقت بإعلان لاحق.
3. يجب على كل عضو يسري عليه إعلان صادر بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يشير كل عام في تقريره السنوي عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى مدى التقدم المحرز بهدف التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية.

المادة 8. 
1 - تسري أحكام الجزء الأول من هذه الاتفاقية على الهند مع مراعاة التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة:(أ) تسري الأحكام المذكورة على جميع الأراضي التي يكون للهيئة التشريعية الهندية اختصاص تطبيقها عليها؛
(ب) يجوز للسلطة المختصة أن تعفي من تطبيق الاتفاقية الأطفال والشباب العاملين في مؤسسات توظف أقل من عشرين شخصًا؛
(ج) ينطبق البند 2 من الاتفاقية على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والذين يُسمح لهم بالعمل بدوام كامل أو جزئي، وعلى الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا والذين يخضعون للالتحاق الإلزامي بالمدرسة بدوام كامل؛
(د) تنطبق المادة 3 من الاتفاقية على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا والذين لا يخضعون للالتحاق الإلزامي بالمدرسة بدوام كامل وعلى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا؛
(هـ) الاستثناءات المسموح بها بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 4 تنطبق على الشباب الذين يبلغون من العمر أربعة عشر عامًا فأكثر؛
(و) ينطبق البند 5 على الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا.
2- تخضع أحكام الفقرة 1 من هذه المادة للتعديل وفقًا للإجراء التالي:(أ) يجوز للمؤتمر الدولي، في أي دورة يتم فيها إدراج الموضوع في جدول أعماله، أن يعتمد بأغلبية ثلثي الأصوات مشروع تعديلات على الفقرة 1 من هذه المادة؛
(ب) يجب تقديم أي مشروع تعديل من هذا القبيل، في غضون فترة سنة واحدة، أو في ظروف استثنائية، ثمانية عشر شهرًا، من اختتام دورة المؤتمر، في الهند إلى السلطة أو السلطات التي تقع ضمن اختصاصها المسألة، من أجل سن التشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى؛
(ج) ستقوم الهند، إذا حصلت على موافقة السلطة أو السلطات التي تقع ضمن اختصاصها المسألة، بإبلاغ المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالتصديق الرسمي على التعديل لتسجيله؛
(د) أي تعديل من هذا القبيل يدخل حيز التنفيذ كتعديل لهذه الاتفاقية عند تصديق الهند عليه.

الجزء الثالث: المقالات الختامية
المادة 9
لا يؤثر أي شيء في هذه الاتفاقية على أي قانون أو قرار أو عرف أو اتفاق بين أصحاب العمل والعمال يضمن ظروفًا أكثر ملاءمة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 10
يتم إبلاغ المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالتصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية لتسجيلها.

المادة 11. 
1 - لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا لأعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقاتهم لدى المدير العام.
2. يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقات عضوين لدى المدير العام.
3. بعد ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي عضو بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ تسجيل التصديق عليها.

المادة 12. 
1 - يجوز لأي دولة عضو صادقت على هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بموجب إجراء يُبلّغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد مرور عام واحد من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة، يكون ملزماً لفترة أخرى مدتها عشر سنوات، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 13. 
1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع عمليات التصديق والتنديد التي أبلغها إليه أعضاء المنظمة.
2. عند إخطار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الذي تم إبلاغه به، يقوم المدير العام بتوجيه انتباه أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 14
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيل جميع التصديقات وأعمال الإدانة التي سجلها وفقًا لأحكام المواد السابقة، وذلك وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 15
في الأوقات التي قد تعتبرها ضرورية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن سير عمل هذه الاتفاقية، ويدرس مدى استصواب وضع مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً على جدول أعمال المؤتمر.

المادة 16. 
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنقح هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، فإنه ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:(أ) إن تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية المنقحة الجديدة يستلزم بحكم القانون الإدانة الفورية لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن أحكام المادة 12 أعلاه، إذا ومتى دخلت الاتفاقية المنقحة الجديدة حيز التنفيذ؛
(ب) اعتبارًا من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية المعدلة الجديدة حيز التنفيذ، تتوقف هذه الاتفاقية عن كونها مفتوحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في أي حال من الأحوال بشكلها ومضمونها الفعليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولكنهم لم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

المادة 17
تتمتع النسختان الإنجليزية والفرنسية من نص هذه الاتفاقية بنفس القدر من الصلاحية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق