برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد
ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي نائبي رئيس
المحكمة فيصل حرحش وخالد مصطفى.
------------
- 1 استئناف "رفع الاستئناف:
الخصوم في الاستئناف".
الخصومة في الاستئناف. تحديدها
بالأشخاص المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم. م336 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص
الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم.
- 2 دعوى "شروط قبول الدعوى:
الصفة: الصفة الموضوعية: بوجه عام".
تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة.
م115 مرافعات. وجوب تمامه في الميعاد المقرر دون إخلال بالمواعيد المقررة لرفعها
أو للطعن في الحكم الصادر فيها. عدم تحقق أثر التصحيح إلا بتمامه خلال الميعاد.
إن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة
فيها وفقا لنص المادة 115 من ذلك القانون (قانون المرافعات) يجب أن يتم في الميعاد
المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها فإن
التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد.
- 3 دعوى "شروط قبول الدعوى:
الصفة: الصفة الموضوعية" "نظر الدعوى أمام المحكمة: إدخال خصم في
الدعوى".
قضاء محكمة أول درجة حضورياً بعدم
قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة شركة التأمين لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون
ضدهما الرابع والخامس بصفته بالتعويض عن الضرر الناجم عن وفاة مورث المطعون ضدهم
الثلاث الأول في حادث سيارة. استئناف الأخيرون للحكم قبل المطعون ضدهما الرابع
والخامس بصفته دون الطاعنة بطلب زيادة التعويض. اختصامهم الأخيرة بعد مضي أربعين
يوماً من صدور الحكم الابتدائي لإلزامها بالتعويض بقالة أن السيارة مرتكبة الحادث
مؤمن عليها لديها وقت وقوعه. أثره. عدم قبول إدخالها شكلاً لتمامه بعد الميعاد.
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم
الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 31/5/1994 قاضياً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة
لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته بالتعويض الذي
قدره (عن الضرر الناجم من وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاث الأول في حادث سيارة)
فاستأنفه المطعون ضدهم الثلاث الأول قبل المطعون ضدهما الأخيرين فقط طالبين زيادة
التعويض المقضي عليهما به، ولم يختصموا الطاعنة في هذا الاستئناف إلا بتاريخ
15/10/1994 بعد مضي أربعين يوماً من صدور الحكم الابتدائي طالبين إلزامها أيضاً
بالتعويض على سند من أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها وقت وقوعه، ومن ثم
فإن إدخالها في الاستئناف يكون قد تم بعد فوات ميعاده بالنسبة لهما – ويكون غير
مقبول شكلاً.
- 4 استئناف "رفع الاستئناف:
الاستئناف الفرعي: من يحق له رفعه ومن يوجه إليه، تعلق جوازه أو عدمه بالنظام
العام".
للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي
رفع استئنافاً فرعياً بعد فوات مواعيد الاستئناف أو بعد قبوله الحكم المستأنف قبل
رفع الاستئناف الأصلي. م237/ 2 مرافعات. شرطه. توجيه الاستئناف الفرعي للمستأنف
الأصلي وحده وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي. مؤداه. عدم جواز توجيهه إلى
مستأنف عليه آخر في الاستئناف الأصلي أو إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف. علة
ذلك.
المقرر أن المشرع أجاز في الفقرة
الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات – استثناءً من الأصل العام – للمستأنف
عليه في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف
أو بعد قبوله الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي إلا أنه يشترط لذلك أن يوجه
الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وحده وبصفته التي اتخذها في الاستئناف
الأصلي، فلا يوجه إلى مستأنف عليه آخر في الاستئناف الأصلي أو إلى خصم لم يقم برفع
هذا الاستئناف وذلك تحقيقاً للعلة من إجازة رفع الاستئناف الفرعي استثناء بعد
الميعاد، وهي تمكين المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي من الرد على خصمه الذي
باغته بإقامة استئنافه قبله، والذي ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم
المستأنف إلا لاعتقاده برضاء خصمه به، وهذه العلة تنتفي إذا وجه الاستئناف الفرعي
إلى غير المستأنف الأصلي.
- 5 استئناف "رفع الاستئناف:
الاستئناف الفرعي: من يحق له رفعه ومن يوجه إليه، تعلق جوازه أو عدمه بالنظام
العام".
جواز الاستئناف الفرعي من عدمه.
تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.
إن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه
مما يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأصول نظام التقاضي – بما يوجب على المحكمة
التصدي له من تلقاء نفسها.
- 6 استئناف "رفع الاستئناف:
الاستئناف الفرعي: من يحق له رفعه ومن يوجه إليه، تعلق جوازه أو عدمه بالنظام
العام".
إقامة المطعون ضده الرابع استئنافاً
فرعياً بعد فوات ميعاد الطعن بالاستئناف مختصماً فيه الطاعنة طالباً إلغاء الحكم
المستأنف بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها وإلزامها بالتعويض المقضي به عليه والمطعون
ضده الخامس رغم أنها لم تكن من بين المستأنفين بالاستئناف الأصلي بما لا يجوز معه
توجيه الاستئناف الفرعي قبلها. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئنافين الأصلي
والفرعي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى
بالنسبة للطاعنة وإلزامها بالتعويض المقضي به. مخالفة وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن
الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده الرابع بعد فوات ميعاد الطعن بالاستئناف،
اختصم فيه الطاعنة طالباً إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى
بالنسبة لها وبإلزامها بالتعويض المقضي به عليه وعلى المطعون ضده الخامس وكان
الاستئناف الأصلي رقم ...... لسنة 37ق المنصورة قد أقيم – على ما سلف بيانه – من
المطعون ضدهم الثلاث الأول والاستئناف الآخر المقابل رقم ...... لسنة 38ق
المنصورة. أقيم من المطعون ضده الخامس بصفته - وزير الداخلية – ولم تكن الطاعنة من
بين المستأنفين فيهما إذ لا مصلحة لها في استئناف الحكم وقد قضى لها بطلباتها –
وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي غير جائز بالنسبة لها وترتيباً على ذلك وعلى ما سبق
رداً على الوجه الأول من النعي فيما يتعلق بشكل الاستئناف الأصلي رقم ...... لسنة
37ق المنصورة – فإن كلا الاستئنافين الأصلي والفرعي غير مقبولين بالنسبة للطاعنة،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي
به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأولى عن نفسها
وبصفتها والثاني والثالث أقاموا الدعوى ...... لسنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية
على الطاعنة والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم
مبلغ 50,000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي أصابتهم
جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الرابع والذي أدين عنه
بحكم بات في تحقيق الجنحة رقم ...... لسنة 1988 جنح مستأنف الزقازيق وكانت السيارة
مؤمناً عليها لدى الطاعنة تأميناً إجبارياً. أدخل المطعون ضده الخامس بصفته خصماً
في الدعوى للحكم عليه مع الطاعنة والمطعون ضده الرابع على سبيل التضامم بالتعويض.
أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى حكمت
بقبول إدخال المطعون ضده الخامس بصفته خصماً، وبعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة
لرفعها على غير ذي صفة، وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته متضامنين
بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدهم الثلاث الأول الحكم بالاستئناف رقم
..... لسنة 37 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" قبل المطعون ضدهما الرابع
والخامس، كما استأنفه المطعون ضده الخامس بصفته بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق
المنصورة، ثم أقام المطعون ضده الرابع عنه استئنافاً فرعياً بصحيفة أودعت في
15/10/1994 بطلب إلغاء قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة وبإلزامها معه
والمطعون ضده الخامس بالتعويض المقضي به عليهما، وفي 25/9/1994 أدخل المستأنفون في
الاستئناف الأول الطاعنة للحكم عليها بذات الطلبات الواردة في الاستئناف الفرعي،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 18/7/1995 في موضوع الاستئناف
رقم ...... لسنة 38 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضده
الخامس وبسقوط الدعوى قبله بالتقادم، وفي موضوع الاستئناف ...... لسنة 37 ق
المنصورة، والاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم فيما قضى به بعدم قبول الدعوى قبل
الطاعنة وبقبولها وبإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الرابع بالتعويض المقضي به
بعد تعديله بالزيادة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم الثلاث الأول أقاموا
استئنافاً عن الحكم الابتدائي طالبين زيادة مبلغ التعويض المقضي به على المطعون
ضدهما الرابع والخامس بصفته، ولم يختصموا فيه الطاعنة إلا بتاريخ 25/9/1994 بعد
فوت ميعاد الاستئناف، وبتاريخ 15/10/1994 أقام المطعون ضده الرابع استئنافاً
فرعياً طالباً إلزامها بالتضامم معه ومع المطعون ضده الخامس بالتعويض غير أن الحكم
المطعون فيه قضى بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلزامها بالتعويض رغم أنهما غير
مقبولين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات
بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم وإن تصحيح
الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم في
الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها
فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد. لما كان ذلك، وكان البين من
الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 31/5/1994 قاضياً بعدم قبول الدعوى
قبل الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته
بالتعويض الذي قدره فاستأنفه المطعون ضدهم الثلاث للأول قبل المطعون ضدهما
الأخيرين فقط طالبين زيادة التعويض المقضي عليهما به، ولم يختصموا الطاعنة في هذا
الاستئناف إلا بتاريخ 15/10/1994 بعد مضي أربعين يوماً من صدور الحكم الابتدائي
طالبين إلزامها أيضاً بالتعويض على سند من أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها
لديها وقت وقوعه، ومن ثم فإن إدخالها في الاستئناف يكون قد تم بعد فوات ميعاده
بالنسبة لهما، ويكون غير مقبول شكلاً، وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أن المشرع أجاز
في الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من الأصل العام -
للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد فوات مواعيد
الاستئناف أو بعد قبوله الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي إلا أنه يشترط
لذلك أن يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وحده وبصفته التي اتخذها في
الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى مستأنف عليه آخر في الاستئناف الأصلي أو إلى خصم
لم يقم برفع هذا الاستئناف وذلك تحقيقاً للعلة من إجازة رفع الاستئناف الفرعي
استثناء بعد الميعاد، وهي تمكين المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي من الرد على
خصمه الذي باغته بإقامة استئنافه قبله، والذي ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل
الحكم المستأنف إلا لاعتقاده برضاء خصمه به، وهذه العلة تنتفي إذا وجه الاستئناف
الفرعي إلى غير المستأنف الأصلي، وكان جواز الاستئناف الفرعي من عدمه مما يتعلق
بالنظام العام لاتصاله بأصول نظام التقاضي بما يوجب على المحكمة التصدي له من
تلقاء نفسها، وكان البين من الأوراق أن الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده
الرابع بعد فوات ميعاد الطعن بالاستئناف، اختصم فيه الطاعنة طالباً إلغاء ما قضى
به الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها وبإلزامها بالتعويض المقضي به
عليه وعلى المطعون ضده الخامس، وكان الاستئناف الأصلي رقم ...... لسنة 37 ق
المنصورة قد أقيم - على ما سلف بيانه - من المطعون ضدهم الثلاث الأول والاستئناف
الآخر المقابل رقم ...... لسنة 38 ق المنصورة أقيم من المطعون ضده الخامس بصفته
وزير الداخلية، ولم تكن الطاعنة من بين المستأنفين فيهما إذ لا مصلحة لها في
استئناف الحكم وقد قضى لها بطلباتها، وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي غير جائز
بالنسبة لها وترتيباً على ذلك وعلى ما سبق رداً على الوجه الأول من النعي فيما
يتعلق بشكل الاستئناف الأصلي رقم ....... لسنة 37 ق المنصورة فإن كلا الاستئنافين
الأصلي والفرعي غير مقبولين بالنسبة للطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى
بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى
بالنسبة للطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث الوجه الثالث
من سبب النعي.
وحيث إن شكل الاستئنافين الأصلي رقم ...... لسنة 37 ق
المنصورة والاستئناف الفرعي صالح للفصل فيه.
ولما تقدم، يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الأصلي
بالنسبة للمستأنف ضدها - شركة .......... للتأمين - لرفعه بعد الميعاد وبعدم جواز
الاستئناف الفرعي قبلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق