برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، مـوسـى مرجان ، حـسن أبـو عليو وعز الدين عبد الخالق
عمر نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 ، 2) قرار إدارى " ما لا يعد قراراً
إدارياً " . نقل " النقل إلى وظيفة غير قضائية " .
(1) القرار الإدارى . ماهيته . موافقة
مجلس القضاء الأعلى على نقل معاون نيابة إلى وظيفة غير قضائية . لا يعد من القرارات الإدارية النهائية . لازمه .
إجراء لاستصدار القرار الإدارى النهائى . م 129 من قانون السلطة القضائية .
(2) طلب الطاعن إلغاء قرار مجلس
القضاء الأعلى بالموافقة على نقله إلى وظيفة غير قضائية . غير مقبول . التزام
الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . لا يغاير ذلك ما أثاره الطاعن من إضافته طلب إلغاء القرار الجمهــــورى
الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضـــائية . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى
يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين ، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من
المادة 129 من قانون السلطة القضائية على أنه " ولا تمس أحكام هذا الفصل
بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى
وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى
على فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديـبى ليست من قبيل تلك القـــرارات
الإدارية النهائيـة ، وإنما مجـرد إجــراء لازم لاستصدار القرار الإدارى النهائى
لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر فى المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا
بصدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً
عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لانتهاء علاقته الوظيفيـة
بالهيئـة القضائيـة .
2- إذ كان الطالب قد أقام طلبه ابتداءً
بإلغاء قرار مجلـس القضـاء الأعلى الصادر بالموافقة على نقله إلى وظيفة غير قضائية
، فإنه يكون غير مقبول ، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد
أصاب صحيح القانون ، ولا يغاير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه أضاف إلى طلباته
بمذكرته طلب إلغاء القرار الجمهورى الصادر بنقله إلى وظيفة غيـر قضائية ، إذ
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الطلب الذى أغفلته المحكمة يظل باقياً أمامها
ويكون السبيل إلى الفصــل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل
فيه إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات ولا يجوز الطعن عليه بسبب هذا
الإغفال ، وإذ كان الثابت أن مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا
الطلب إيراداً ورداً ، ومن ثم يضحى الطعن عليه غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
.
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصـل فـى أن
الطاعن أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بإلغاء قرار
مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/12/2003 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة غير
قضائية وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً التصريح بالطعن بعدم دستورية نص
المادة 129/4 من قانون السلطة القضائية ، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ
24/12/2003 أصـدر مجلـس القضاء الأعلى قـــراره بنقله إلى وظيفة غير قضائية عما
نسب إليه بتحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2003 حصر عام التفتيش
القضائى بالنيابة العامة ، ومن ثم فقد أقام دعواه لعدم صحة ما نسب إليه من وقائع ،
وإذ أحيلت الدعوى لمحكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ 26/9/2007 قضت المحكمة المحال
إليها بعدم قبول الدعوى . طُعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن القرارات التى يصدرها مجلس
القضاء الأعلى تعتبر من القرارات الإدارية التى ينطبق عليها نص المادة 83 من قانون
السلطة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب إلغائه ، هذا إلى أن الطاعن كان قد أضاف إلى
طلباته طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، بيد أن
المحكمة التفتت عن ذلك الطلب ، بما يعيب حكمها بالقصور .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية
المختصة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى
معين وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية على أنه
" ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير
قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " يدل على
أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديبى ليست من
قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار
الإدارى النهائى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر فى المركز القانونى للطالب والذى
لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة
الملزمة لجهة الإدارة لانتهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية . لما كان ما تقدم
، وكان الطالب قد أقام طلبه ابتداءً بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصـادر
بالموافقة على نقله إلى وظيفـة غير قضائية ، فإنه يكون غير مقبول ، وإذ اعتنق
الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
، ولا يغاير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه أضاف إلى طلباته بمذكرته طلب إلغاء
القرار الجمهورى الصادر بنقله إلى وظيفـة غير قضائية ، إذ المقرر - فى قضاء هذه
المحكمة - أن الطلب الذى أغفلته المحكمة يظل باقياً أمامها ويكون السبيل إلى الفصــل
فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إعمالاً لنص المادة 193
من قانون المرافعات ولا يجوز الطعن عليه بسبب هذا الإغفال ، وإذ كان الثابت أن
مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الطلب إيراداً ورداً ، ومن ثم
يضحى الطعن عليه غير مقبول ، ولما تقدم ، يتعين القضاء برفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق