برئاسـة السيـد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ،
بليـــغ كمـــال ، شريف سامى الكومى وأحمد رشدى ســلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) اختصاص
" الاختصاص القيمى : من الدعاوى غير مقدرة القيمة " . نقض " جواز
الطعن بالنقض : جواز الطعن بالنقض فى الدعاوى غير مقدرة القيمة " .
إقامة المطعون ضده دعواه قبل الطاعن
بطلب إلزامه بمبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقدار ما استحق له حتى رفع الدعوى من
تعويض اتفاقى عن تأخيره فى تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما بواقع ألف جنيه شهرياً وأن
حقه فى استحقاق ذلك المبلغ الأخير ما زال ممتداً لمدة غير محددة حتى تنفيذ الطاعن
لالتزامه قبله ومنازعة الأخير فى وجود هذا الشرط . اعتبارها دعــوى غير قابلة
للتقدير . مؤدى ذلك . جواز الطعن عليها بطريق النقض . م 248 مرافعات المعدلة بق 76
لسنة 2007 ، م 40 مرافعات .
(2) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الحكم . وجوب
تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمّت بالواقع المطروح
عليها ومحّصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت منها ما يؤدى
إليها . م 176 مرافعات . علة ذلك .
(3) حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب " " عيوب التدليل
: القصور فى التسبيب " .
تمسك الطاعن
بأن الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضده تم التفاسخ عنه وقضى برفض طلب صحته
ونفاذه بدعوى سابقة ولم يعد له وجود . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك
الدفاع بالقول بأن عقد الاتفاق محل الدعوى السابقة مغاير فى التاريخ لعقد الاتفاق
موضوع الدعوى الراهنة دون أن يورد فى أســــــبابه ما ينبئ عن مبرر لإبرام اتفاقين
لا يفصل بينهما غير شهـر واحد على هـــــدم مبنى وإعادة بنائه بين نفس
الطرفين ومدى التطابق بين شروطهما والملابسات والظروف الداعية لإبرامهما ودون تثبته من وجود سند كتابى للعقد الأخير أو
بحث دلالته بذاته على العدول عن العقد السابق حال كون هذا الاتفاق هو الأساس القانونى للمطالبة
بالشرط الجزائى موضوع الدعوى المطروحة . قصور وإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 76
لسنة 2007 – والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير
مقدرة القيمة .... " والنص فى المادة 40 من قانون المرافعات على أنه "
إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله
متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق
بأكمله " ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد اقتصرت على طلب مبلغ سبعة وسبعين ألف
جنيه مقدار ما استحق حتى رفع الدعوى من تعويض اتفاقى عن التأخير فى تنفيذ الاتفاق
المبرم بين الطرفين بواقع ألف جنيه شهرياً ، وأن حقه فى استحقاق مبلغ ألف جنيه
شهرياً لا يزال ممتداً لمدة غير محددة لحين تنفيذ الطاعن لالتزامه ومنازعة الطاعن
فى أحقيته فى وجود هذا الشرط ، فإن الدعوى فى هذه الحالة تعتبر غير قابلة للتقدير
ويكون الطعن عليها بطريق النقض جائزاً.
2- إن النص فى المادة 176 من قانون
المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ،
بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح
عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما
يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة
للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته .
3- إذ كان
الطاعن قد تمسك بأن الاتفاق موضوع الدعوى سبق وأن تم التفاسخ عنه ، وكان هذا أساس
القضاء برفض طلب صحته ونفاذه فى الاستئناف رقم ..... لسنة 2001 مدنى ميت غمر
الابتدائية فلم يعد له وجود ، وكان هذا
الاتفاق هو الأساس القانونى للمطالبة بالشرط الجزائى موضوع الدعوى المطروحة بما يمتنع معه
إعادة طرحه وقد حازت تلك المسألة الأساسية قوة الأمر المقضى به ، إلا أن الحكم
المطعون فيه فى مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول أن عقد الاتفاق محل الدعوى
السابقة مؤرخ 8/11/1996 وأن العقد موضوع الدعوى محل الطعن مؤرخ 8/10/1996 دون أن
يورد فى أسبابه ما ينبئ عن مبرر لإبرام اتفاقين لا يفصل بينهما غير شهر واحد على
هدم مبنى وإعادة بنائه بين نفس الطرفين ومدى التطابق بين شروطهما والملابسات
والظروف التى دعت لذلك ، ودون أن يتثبت من وجود سند كتابى للعقد الأخير أو يبحث
دلالته بذاته على العدول عن العقد السابق فأخل بحق الدفاع وعابه القصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
.
حيث إن الوقائع
– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر "
على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغاً مقداره سبعة وسبعون ألف جنيه
وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 8/10/1996 اتفق الطرفان على قيام الطاعن بهدم
المنزل المملوك لهما بالميراث عن أبيهما وبناء أحد عشر طابقاً على أن يسلمه وحدتين
به خلال سنة من إبرام العقد والتزامه بأن يؤدى له مبلغاً مقداره ألف جنيه عن كل
شهر تأخير فى التسليم وإزاء إخلال الطاعن بالتسليم فقد تجمد عليه المبلغ المطالب
به . أقام الطاعن دعوى فرعية طلب فيها الحكم بإلزام المطعون ضده بمبلغ 25 ألف جنيه
تعويضاً عن إسـاءة استعماله حق التقاضى وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
بالحكم رقم .... لسنة 1998 مدنى بندر ميت غمر واستئنافه رقم .... لسنة 2001 مدنى
ميت غمر الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً وحكمت بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 59 ق المنصورة ، وبتاريخ 27/11/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها
.
وحيث إن النص
فى المادة 248 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007
والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 – على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة
النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف
جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ..... " والنص فى المادة 40 من قانون
المرافعات على أنه " إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا
الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون
التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله " ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد اقتصرت
على طلب مبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقدار ما استحق حتى رفع الدعوى من تعويض اتفاقى
عن التأخير فى تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين بواقع ألف جنيه شهرياً وأن حقه فى
استحقاق مبلغ ألف جنيه شهرياً لا يزال ممتداً لمدة غير محددة لحين تنفيذ الطاعن لالتزامه ومنازعة الطاعن فى أحقيته فى وجود هذا
الشرط فإن الدعوى فى هذه الحالة تعتبر غير قابلة للتقدير ويكون الطعن عليها بطريق
النقض جائزاً .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك
أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على وجود اتفاقين على هدم المنزل وإعادة بنائه
أحدهما مؤرخ 8/10/1996 والثانى مؤرخ 8/11/1996 فى حين أن الطاعن تمسك بأنه لا يوجد
غير اتفاق واحد هو المؤرخ 8/10/1996 بهدم منزل واحد هو الموروث عن والد الخصمين على
أن يقـوم الطاعــــــن بإعــــادة بنائه ، ولما أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..
لسنة 1998 مدنى بندر ميت غمر وأورد فيها خطأ أن هذا الاتفاق مؤرخ 8/11/1996 دلل
الطاعن على تنازل المطعون ضده عن هذا الاتفاق فقضى فى استئنافها رقم .... لسنة
2001 مدنى مستأنف ميت غمر الابتدائية برفضها على هذا الأساس إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى
وجود اتفاقين أحدهما انقضى وكان محل دعوى صحة التعاقد السابقة ويغاير الاتفاق الذى
اتخذه سنداً لقضائه دون أن يورد سنداً له مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن
المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن
مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما
قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم
أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته
آيات صحته وينطق بعدالته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بأن الاتفاق موضوع
الدعوى سبق وأن تم التفاسخ عنه وكان هذا أساس القضاء برفض طلب صحته ونفاذه فى الاستئناف
رقم ..... لسنة 2001 مدنى ميت غمر الابتدائية فلم يعد له وجود ، وكان هذا الاتفاق
هو الأساس القانونى للمطالبة بالشرط الجزائى موضوع الدعوى المطروحة بما يمتنع معه
إعادة طرحه وقد حازت تلك المسألة الأساسية قوة الأمر المقضى به ، إلا أن الحكم
المطعون فيه فى مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول أن عقد الاتفاق محل الدعوى
السابقة مؤرخ 8/11/1996 وأن العقد موضوع الدعوى محل الطعن مؤرخ 8/10/1996 دون أن
يورد فى أسبابه ما ينبئ عن مبرر لإبرام اتفاقين لا يفصل بينهما غير شهر واحد على
هدم مبنى وإعادة بنائه بين نفس الطرفين ومدى التطابق بين شروطهما والملابسات
والظروف التى دعت لذلك ، ودون أن يتثبت من وجود سند كتابى للعقد الأخير أو يبحث
دلالته بذاته على العدول عن العقد السابق فأخل بحق الدفاع وعابه القصور بما يوجب
نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق