الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

الطعن 7601 لسنة 79 ق جلسة 7 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 28 ص 168

برئاسة السيد القاضى / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجندى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، أحمد شكرى وبهاء صالح .
------------
(1 - 4) عمــل " إنهاء الخدمة : فصل العامل للغياب " .
(1) انقطاع العامل عن العمل بغير عذر أو مُبرر قانونى فى المدة المحددة بالمادة 100 ق 48 لسنة 1978 . قرينة على استقالته . أثره . إنهاء خدمته . شرطه . أن يسبق الإنهاء إنذار كتابى بعد سبعة أيام فى حالة الغياب المُتصل وخمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع . تقدير أسباب الانقطاع . من سلطة جهة العمل .
(2) العبرة فى سلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صاحب العمل مُتعسفاً فى ذلك من عدمه . بالظروف والملابسات المحيطة به وقت صدوره .
(3) تقدم العامل بسبب الغياب ودليله ورفضته جهة العمل وأنهت خدمته . أثره . للقضاء إعادة النظر فى ذلك . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده وإعادته إلى العمل لمخالفته القانون استناداً إلى أن الغياب غير المشروع من الأخطاء الجسيمة التى تبرر ذلك طبقاً للمادة 69 ق العمل 12 لسنة 2003 فى حين أن الاختصاص بذلك يكون للمحكمة العمالية إعمالاً للمادة 68/1 من ذلك القانون . خطأ . علة ذلك . إهداره م 100 ق 48 لسنة 1978 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن انقطاع العامل بإحدى شركات القطاع العام عن العمل بغير إذن أو مُبرر قانونى المدة التى حددتها المادة 100 من القانون سالف الذكر يُعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غـيابه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية وأتاح المشرع للعامل فى الحالة الأولى أن يُقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية للخمسة عشر يوماً الأولى للانقطاع ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر مقبول مُفصحاً عن سبب الغياب الذى حال بينه وبين استمراره فى العمل ومُقدماً دليلاً صحيحاً يثبت هذا السبب ولجهة العمل اعتبار خدمته منتهية إذا لم يقدم سبب الغياب أو دليله وذلك من تاريخ انقطاعه عن العمل ، ويقع قرارها صحيحاً ولو كان لدى العامل سبب مشروع للغياب ، ولا يجديه تقديم دليل هذا السبب بعد المواعيد المقررة أو أمام جهة القضاء المختصة .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى سلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى ذلك من عدمه هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره .
3- إذ كان تقدم العامل لجهة العمل بسبب الغياب ودليله ورفضته وأنهت بالتالى خدمـته ، فإن لجهة القضاء إعادة النظر فى سبب الغياب وأدلته وصولاً لِما إذا كانت جهة العمل قد تعسفت فى رفضه من عدمه ، وبالتالى ما إذا كان قرار إنهاء الخدمة صحيحاً أو تعسفياً .
4- إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المطعون ضده إلى عمله بمقولة أن الغياب غير المشروع من الأخطاء الجسيمة التى تُبرر فصل العامل طبقاً للمادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأن القرار المطعون عليه هو بمثابة فصل من الخدمة وأن الاختصاص بالفصل يكون للمحكمة العمالية إعمالاً للمادة 68/1 من قانون العمل سالف الذكر وقد صدر القرار من الطاعنة فيكون مخالفاً للقانون بما يتعين إلغاؤه ، فأهدر بذلك نص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الإشارة إليه ولم يعمل حكمها باعتبارها نصاً خاصاً ، لا يجوز مع قيامه تطبيق أحكام قانون عام ، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة مياة الشرب بدمياط - الدعوى رقم .... لسنة 2008 عمال كلى دمياط انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة بإنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادته إلى عمله وبإلزامها أن تؤدى إليه مرتبه وجميع مستحقاته المالية ، وقال بياناً لذلك إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ، وإذ قامت بإنهاء خدمته بالقرار رقم ... بتاريخ 16/12/2003 لانقطاعه عن العمل رغم أنه كان مريضاً فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ، وبتاريخ 29/10/2008 أجابته المحكمة لطلباته . استأنفت الطاعنة ذلك الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " بالاستئناف رقم .... لسنة 40 ق ، وبتاريخ 4/3/2009 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها وقت إنهاء خدمة المطعون ضده كانت شركة من شركات القطاع العام ، ولانقطاعه عن العمل بغير عذر مقبول طبقت فى شأنه المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وأنهت خدمته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخُلص إلى أن الطاعنة شركة من شركات قطاع الأعمال العام وطبق قانون العمل على الواقعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان الثابت من القرار الجمهورى رقم 357 لسنة 2004 أن الشركة الطاعنة قد تحولت من شركة قطاع عام إلى شركة تابعة بقطاع الأعمال العام اعتباراً من 25/8/2004 ، وكان المطعـون ضـده قد انتهت مدة خدمته فى 16/12/2003 ، ومن ثم يسرى فى شأنه أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، وكان النص فى المــادة 100 منه على أن ( يعتبر العامل مُقدماً استقالته فى الحالات الآتية 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفى هذه الحالة يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورُفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . 2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمـــال هذه المدة ، وفى الحالتين الواردتين فى البند 1 ، 2 يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية .... ) يدل على أن انقطاع العامل بإحدى شركات القطاع العام عن العمل بغير إذن أو مُبرر قانونى المدة التى حددتها المادة 100 من القانون سالف الذكر يُعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية وأتاح المشرع للعامل فى الحالة الأولى أن يُقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية للخمسة عشر يوماً الأولى للانقطاع ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر مقبول مُفصحاً عن سبب الغياب الذى حال بينه وبين استمراره فى العمل ومُقدماً دليلاً صحيحاً يثبت هذا السبب ولجهة العمل اعتبار خدمته منتهية إذا لم يقدم سبب الغياب أو دليله وذلك من تاريخ انقطاعه عن العمل ، ويقع قرارها صحيحاً ولو كان لدى العامل سبب مشروع للغياب ، ولا يجديه تقديم دليل هذا السبب بعد المواعيد المقررة أو أمام جهة القضاء المختصة لِما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى سلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى ذلك من عدمه هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره ، أما إذا تقدم العامـل لجهة العمـل بسبب الغياب ودليله ورفضته وأنهت بالتالى خدمته ، فإن لجهة القضاء إعادة النظر فى سبب الغياب وأدلته وصولاً لِما إذا كانت جهة العمل قد تعسفت فى رفضه من عدمه وبالتالى ما إذا كان قرار إنهاء الخدمة صحيحاً أو تعسفياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من 21/10/2003 وأرسل للطاعنة برقية يدعى فيها أنه مريض بمرض نفسى واكتئاب لظروف خاصة ، فطلبت إحالته إلى القومسيون الطبى لتوقيع الكشف الطبى عليه ووجهت إليه إنذارين بانقطاعه عن العمل أولهما فى 2/11/2003 والثانى فى 6/11/2003 ثم أحالته إلى اللجنة الطبية التابعة للتأمين الصحى بدمياط لتوقيع الكشف الطبى عليه وتضمن خطابها الصادر فى 2/11/2003 إنذار له بأنه إذا لم يتوجه إلى هذه اللجنة وتقديم المستندات الدالة على مرضه فستُطبق فى شأنه نص المادة ( 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ) الخاصة بإنهاء الخدمة للغياب وأخطرته تلغرافياً بتحديد يوم 8/12/2003 لتوقيع الكشف الطبى ، وبعد أن أفادت اللجنة الطبية بأن المذكور لم يحضر للكشف الطبى عليه فى الميعاد أصدرت الطاعنة القرار رقم 267 فى 16/12/2003 بإنهاء خدمته ، وإذ كان ما قامت به الطاعنة يتفق وصحيح المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 حيث تم إنذار المطعون ضده أكثر من مرة ولم يتقدم إليها بثمة دليل على مرضه فإن طلب المطعون ضده إلغائه أو التعويض عنه يكون على غير أساس ، ولا ينال من ذلك تقديمه تقارير طبية أولها فى 21/10/2003 تُفيد أنه مصاب بانزلاق غضروفى ففضلاً عن إنها تتعارض مع برقيته فى التاريخ المذكور من أنه مصاب بمرض نفسى واكتئاب فإنه لم يتقدم للطاعنة بهذا العذر خلال المواعيد المقررة وحتى صدور قرار إنهاء خدمته ومن ثم فلا يجوز له أن يستفيد من تقصيره فيدعى أمام القضاء أن غيابه كان بسبب مشروع ولا يجوز لجهة القضاء البحث فى هذا السبب بعد أن استعملت الطاعنة حقها القانونى المشروع فى إنهاء خدمته طبقاً للظروف والملابسات المحيطة بها وقت إصدار القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المطعون ضده إلى عمله بمقولة أن الغياب غير المشروع من الأخطـاء الجسيمـة التى تُبرر فصل العامــل طبقاً للمادة 69 من قانون العمــــل الصـادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأن القرار المطعون عليه هو بمثابة فصل من الخدمة وأن الاختصاص بالفصل يكون للمحكمة العمالية إعمالاً للمادة 68/1 من قانون العمل سالف الذكر وقد صدر القرار من الطاعنة فيكون مخالفاً للقانون بما يتعين إلغاؤه ، فأهدر بذلك نص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الإشارة إليه ولم يعمل حكمها باعتبارها نصاً خاصاً ، لا يجوز مع قيامه تطبيق أحكام قانون عام ، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، ودون ما حاجة لبحث ما تردى فيه الحكم من خطأ حين طبق أحكام القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والخاص بإنشاء المحاكم العمالية وذلك بأثر رجعى عن واقعة تمت قبل صدوره ببضع سنين ، ولا بحث إهداره حق صاحب العمل فى إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة دون اتباع إجراءات وقواعد التأديب ومنها الالتجاء للمحكمة العمالية التى يقتصر اختصاصها على الفصل التأديبى فقط .
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 40 ق المنصورة ( مأمورية دمياط ) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق