جلسة 4 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / كمال نافع نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / خالد دراز ، حسني عبد اللطيف ، شريف سلام
وعلاء الدين أحمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(25)
الطعن 3536 لسنة 67 ق
(1) إيجار
" تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء
بالأجرة : التكليف بالوفاء " . تقادم " التقـادم المسقط : قطع
التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية".
انقطاع التقادم
بالمطالبة القضائية . م 383 مدنى . التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى ليس
قاطعاً للتقادم . التنبيه القاطع للتقادم . ماهيته .
(2) تقادم " التقـادم المسقط : قطع التقادم :
الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية : زوال أثرها فى قطع التقادم
" .
القضاء برفض
الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها . أثره . زوال أثرها فى قطع
التقادم واعتبار ما بدأ منه قبل رفعها مستمراً .
(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أحوال
الزيادة في الأجرة : الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير
غـرض السكنى " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة :
التقادم الخمسى لدين الأجرة " . تقادم " التقادم المسقط : قطع
التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية " .
قضاء الحكم
المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها فى المطالبة بالزيادة فى الأجرة
بالتقادم الخمسى استناداً إلى انقطاع التقــــادم بالمطالبة القضائية بموجب دعوى
قضى بعدم قبولها وإلزامه الطاعنة بأداء مقدار تلك الزيادة . خطـأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في
قضاء محكمة النقض – أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو
التنبيه أو بالحجز ، وأن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر تنبيهاً
قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود
بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون
المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه
بالوفاء بالدين وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن
تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع .
2- المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا قضى
برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها
من أثر فى قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ
بالفعل قبل رفعها مستمراً .
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت
أمام درجتى التقاضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالزيادة الواردة بالمادة
السابعة من القانون 136 لسنة 1981 عن المدة المطالب بها بالتقادم الخمسى إلا أن
الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن المطالبة القضائية بالدعوى ....
لسنة 1992 كلى شمال القاهرة قاطعة للتقادم حتى تاريخ صدور الحكم الاستئنافى رقم ....
لسنة 109 القاهرة بتاريخ 8/11/1999 وأن التقادم عاد ليسرى من اليوم التالى لهذا
الحكم إلا أن مدته لم تكتمل وذلك رغم أن الدعوى المشار إليها قضى فيها من محكمة
الاستئناف بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء فلا يكون لرفعها أثر على قطع
التقادم الذى اكتملت مدته فى 30/6/1991 قبل رفع الدعوى الابتدائية بتاريخ 1/7/1996
، بما مؤداه انقضاء حق المطعون ضده فى المطالبة بهذه الزيادة عن المدة السابقة على
30/6/1991 وأحقيته فى هذه الزيادة فى المدة التالية على هذا التاريخ حتى استلام
العقار بتاريخ 15/11/1995 ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضـــائه برفض الدفـع
بالتقادم إلزام الشـركة الطاعنة أداء هذه الزيادة اعتباراً من نوفمبر 1984 حال إن
حق المطعــــون ضــده فى زيادة الأجرة قد سقط بالتقادم الخمسى حتى 30/6/1991 - على
ما سلف بيانه - ، بما يجب معه إعـادة حساب مقدار الزيادة التى تلتزم بها الشركة الطاعنة ، فإنه
يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضى
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون
ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 8699,460 جنيه ، وقال بياناً
لدعواه إن السيد وزير التموين أصدر بتاريخ 18/10/1981 القرار رقم 353 لسنة 1981
إعمالاً لأحكام القانون 95 لسنة 1945 بالاستيلاء المؤقت على عقار النزاع المملوك
له لصالح الطاعنة وتسلمته الأخيرة بتاريخ 1/11/1981 وقامت لجنة تقدير التعويضات بتحديد
مقابل الانتفاع الشهرى بمبلغ مقداره 269,125 جنيه وعملاً بأحكام القانون 49 لسنة
1977 اعتبر هذا المكان مؤجراً للطاعنة ومن ثم تسري عليه قواعد الزيادة فى القيمة
الإيجارية الواردة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 بواقع 5% باعتبار أن
تاريخ إنشاء العقار سنة 1975 فأقام الدعوى رقم .... لسنة 1992 طلباً للقضاء بهذه
الزيادة اعتباراً من 1/1/1982 حتى تاريخ إلغاء قرار وزير التموين واستلام العقار
فى 15/11/1995 إلا أن المحكمة حكمت برفض الدعوى فاستأنفه أمام محكمة استئناف
القاهرة برقم .... لسنة 109 ق والتى قضت بتاريخ 8/11/1993 بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الزيادة المطالب بها تسري في حق الطاعنة
اعتباراً من 31/10/1984 وأن التكليف بالوفاء وقع باطلاً للمطالبة بالزيادة
اعتباراً من 1/1/1982 ، والتزاماً بحجية هذا الحكم أقام الدعوى طلباً لهذه
الزيادة اعتباراً من 31/10/1984 حتى تاريخ استلام العقار فى 5/11/1995 حكمت
المحكمة بالطلبات . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 1
ق القاهرة وتمسكت بصحيفة استئنافها بسقوط حق المطعون ضده في اقتضاء هذه الزيادة
بالتقادم الخمسي، وبتاريخ 27/5/1997 قضت المحكمة بتعديل الحكم المسـتأنف وألزمت
الطاعنة أن تؤدي للمطعـون ضده مبلغ 757,25 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت
الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع
بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالزيادة فى الأجرة بالتقادم الخمسي على سند من
أن المطالبة القضائية بالحق ورفع الدعوى رقم .... لسنة 1992 كلى شمال القاهرة
والمستأنف حكمها برقم .... لسنة 109 ق القاهرة قطعت التقادم رغم أن هذه الدعوى قضى
فيها استئنافياً بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء فلا تعد قاطعة للتقادم
فى حكم المادة 375 من القانون المدنى ويترتب على هذا القضاء زوال الآثار المترتبة
على رفعها ومنها الأثر القاطع للتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم وفقاً لنــص
المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو بالحجز
، وأن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم
وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى
يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون المرافعات والذى
يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء
بالدين وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث
شرائطه القانونية
ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ، وأنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ، ترتب عليه زوال ما كان
لها من أثـر فى قطع التقـادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد
بدأ بالفعل قبل رفعها مستمراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة
تمسكت أمام درجتى التقاضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالزيادة الواردة
بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 عن المدة المطالب بها بالتقادم الخمسى
إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن المطالبة القضائية
بالدعوى .... لسنة 1992 كلى شمال القاهرة قاطعة للتقادم حتى تاريخ صدور الحكم
الاستئنافى رقم .... لسنة 109 القاهرة بتاريخ 8/11/1999 وأن التقادم عاد ليسرى من
اليوم التالى لهذا الحكم إلا أن مدته لم تكتمل ، وذلك رغم أن الدعوى المشار إليها
قضى فيها من محكمة الاستئناف بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء فلا يكون لرفعها
أثر على قطع التقادم الذى اكتملت مدته فى 30/6/1991 قبل رفع الدعـوى الابتدائية
بتاريخ 1/7/1996 ، بما مؤداه انقضاء حق المطعون ضده فى المطالبة بهذه الزيادة عن
المدة السابقة على 30/6/1991 وأحقيته فى هذه الزيادة فى المدة التالية على هذا
التاريخ حتى استلام العقار بتاريخ 15/11/1995 ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على
قضائه برفض الدفع بالتقادم إلزام الشركة الطاعنة أداء هذه الزيادة اعتباراً من
نوفمبر 1984 حال إن حق المطعون ضده فى زيادة الأجرة قد سقط بالتقادم الخمسى حتى
30/6/1991 على ما سلف بيانه ، بما يجب معه إعادة حساب مقدار الزيادة التى تلتزم
بها الشركة الطاعنة ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث
باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق