الوقائع المصرية العدد 179 بتاريخ 8 / 8 / 2017
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد
الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 483 لسنة 1987 في شأن قواعد استخراج البطاقات
التموينية والتعامل بها وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 31 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة
للفئات الأولى بالرعاية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2014 بشأن وضع ضوابط التعامل
بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن تنظيم قواعد استخراج
البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية؛
قرر:
المادة 1
تضاف الفقرات التالية للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 178 لسنة
2017 المشار إليه:
يحظر التعدي على الحملة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بأي
طريقة أو وسيلة من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين ويتم إثبات ذلك بمحضر
شرطة في حينه.
يحظر على الموردين للسلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها توريد سلع
مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات.
الالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح
المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك أو التفسير على واجهة
المحل على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين أو الإدارات التموينية أو
المديرية وفق ظروف كل محافظة.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في القوانين يعاقب على
مخالفة أحكام القرار رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه وهذا القرار بالعقوبات الواردة
بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وتعديلاته وبالمادة (9) من
المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية تتبع الإجراءات
والتدابير الخاصة بالمخالفات المحررة ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع
الغذائية التموينية بموجب البطاقات التموينية وذلك على النحو التالي:
1- في حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف:
يتم تحصيل ضعف قيمة الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات
التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف.
2- في حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث
شهور ميلادية:
يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال
شهور المخالفة.
3- في حالة ارتكاب مخالفات (التصرف في كميات من السلع الغذائية - تجميع
بطاقات ذكية - إثبات مبيعات وهمية على النظام - عدم تمكين الحملة من أداء عملها):
يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمة الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر
المخالفة مع الإنذار بالغلق.
وفي جميع الأحوال يتم سداد جميع المتحصلات المنصوص عليها بالفقرات (1,
2, 3) لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
يتم سحب الحصة التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلى أقرب بدالين
تموينيين الأقل في الربط من البطاقات والأفراد بذات المنطقة في الحالات الآتية:
1- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد أربع مخالفات تموينية خلال ستة أشهر
ميلادية.
2- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاث مخالفات خلال العام الميلادي الواحد
(التصرف في كميات من السلع الغذائية - تجميع بطاقات ذكية - إثبات مبيعات وهمية على
النظام - عدم تمكين الحملة من أداء عملها).
3- إلغاء رخصة جهة الصرف لأي سبب من الأسباب أو صدور حكم قضائي بإلغائها.
4- تعدي جهة الصرف على أفراد الحملة التموينية مع إثبات واقعة التعدي أو
المنع من التفتيش بقسم الشرطة المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني.
5- ارتكاب جهة الصرف لمخالفة تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها
مبلغ يزيد على 50000 (خمسون ألف) جنيه.
6- تصرف التاجر أو أحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع
الغذائية المنصرفة له خلال الشهر.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره, ويلغى كل ما يخالف ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق