جلسة 11 من يناير سنة 2010
برئاسة
السيـد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو نواب
رئيس المحكمة حسام
هشام صادق ومحمد عاطف ثابت .
----------
(12)
الطعن 496 لسنة 71 ق
(1) شركات
" الشخصية المعنوية للشركة " .
شركات الأشخاص . استقلال شخصيتها عن
شخصية من يمثلها . إقامتها للدعوى باعتبارها الدائنة بالمبلغ المطالب به يجعلها
الأصلية فى الدعوى المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها . الخطأ فى صفة ممثلها أو عدم إيضاح اسمه بالصحيفة .
لا أثر له . النعى عليه . على غير أساس .
(2 ، 3) تقادم " التقادم المسقط : التمسك به " .
(2) الدفع
بالتقادم . عدم تعلقة بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . التمسك
بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر . لكل تقادم شروطه وأحكامه .
(3) التمسك بانقضاء الالتزام بالتقادم الحولي في حين أنه ينقضى بالتقادم
الثلاثي أو الخمسي . أثره . امتناع القاضي عن الحكم به
ولو اكتملت مدته .
(4 ، 5) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذني".
(4) محرر السند لأمر ينطبق عليه
كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . م 465 ، 470 ، 471
ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مثال .
(5) الفوائد القانونية المستحقة
على السند الإذنى المعتبر عملاً تجارياً . سريانها من تاريخ تحرير بروتستو عدم
الدفع . م 187 ق التجارة القديم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بها
من تاريخ الاستحقاق . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر
– فى قضاء محكمة النقض – أن لشركات الأشخاص سواء أكانت شركة تضامن أو شركة توصية
شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها ، وكان
البين
من صحيفة الدعوى أنها رفعت من الشركة المطعون ضدها باعتبارها الدائنة بالمبلغ
المطالب به بموجب سندات إذنية فإنها تكون هي الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة
دون ممثلها ، ويكفى ذكر اسمها المميز لها عن
غيرها فى الصحيفة ، ولا يعتد بالتالى بالخطأ الواقع فى صفة ممثلها أو بعدم إيضاح
اسمه بالصحيفة ، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه يكون على غير
أساس .
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن
التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل
تقادم شروطه وأحكامه .
3- إذا تمسك
المدين بالتقادم الحولي وتبين أن الالتزام مما ينقضى بالتقادم الثلاثى أو الخمسى
امتنع على القاضي أن يحكم بهذا التقادم ولو كانت مدته قد اكتملت .
4- مفاد النص فى المواد 465 ، 470 ، 471
من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام
تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ، ومنها اعتبار التزام
محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم
الثلاثي الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توفرت شروطها . لما
كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من الدائن الأصلى المستفيد فى السندات
الإذنية على محررها الذى يعتبر فى ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة للمستفيد فإنها
تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون
التجارة ، وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا النوع من التقادم وتمسك بالتقادم الحولي المنصوص
عليه فى الفقرة الثانية من المادة 465 الذى لا ينطبق على واقعة الدعوى فلا على
الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى
سليم .
5- إذ نصت المادة 187 من قانون التجارة
القديم الذى استحقت السندات الإذنية فى ظله على أن " فائدة أصل قيمة
الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتستو " مفاده أن
الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذنى – متى كان معتبراً عملاً تجارياً –
تسرى من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع ، وكان لا خلاف بين
طرفى
التداعى أن السندات الإذنية موضوع الدعوى حررت بين تاجرين وبمناسبة عمل تجارى ،
وإذ تضمنت شرط الإذن فإن الفائدة على مبلغها تحسب من يوم بروتستو عدم الدفع المحرر
عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها بعد رفض أمر الأداء أقامت الدعوى رقم ....
لسنة 2000 تجارى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها
مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ أول استحقاق فى
15/3/1996 على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب اثنى عشر سند إذنى استحقت
السداد اعتباراً من 15/3/1996 وحتى 1/9/1996 وتحرر عنها بروتستو عدم الدفع فى
الميعاد القانونــى . بتاريخ 7 من أكتوبر 2000 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بالمبلغ
المطالب به والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام
السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 4 ق القاهرة ، وبتاريخ
30 من إبريل 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم
بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى
منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة
الثابت بالأوراق ، وذلك من وجهين حاصل الأول منهما أنه دفع بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذى صفة لإقامتها من أحد
الشريكين بالشركة المطعون ضدها دون باقى الشركاء المنوط بهم تمثيل الشركة إلا أن
الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الدعوى مقامة من الشركة المطعون
ضدها وليس من أحد الشركاء بصفته الشخصية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء
هذه المحكمة – أن لشركات الأشخاص سواء أكانت شركة تضامن أو شركة توصية شخصية
اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها ، وكان البين من صحيفة الدعوى أنها رفعت من
الشركة المطعون ضدها باعتبارها الدائنة بالمبلغ المطالب به بموجب سندات إذنية فإنها
تكون هى الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها ويكفى ذكر اسمها المميز
لها عن غيرها فى الصحيفة ، ولا يعتد بالتالى بالخطأ الواقع فى صفة ممثلها أو بعدم
إيضاح اسمه بالصحيفة ، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه يكون
على غير أساس .
وحيث
إن حاصل النعى بالوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع المبدى من
الطاعن بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 465 من
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الدفع
بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك
بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه
وأحكامه ، فإذا تمسك المدين بالتقادم الحولي وتبين أن الالتزام مما ينقضي بالتقادم
الثلاثى أو الخمسي امتنع على القاضى أن يحكم بهذا التقادم ولو كانت مدته قد اكتملت
، وأن النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن "
1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق " ، وفى المادة 470 منه على أن
" تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مـع ماهيته
وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية ... التقادم " وفى الفقرة
الأولى من المادة 471 منه على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى
يلتزم به قابل الكمبيالة " مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على
السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ، ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات
التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثى الواردة فى
الفقرة الأولى مــن المادة 465 سالفة البيان متى توفرت شروطها . لما كان ذلك ،
وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من الدائن الأصلى المستفيد فى السندات الإذنية على
محررها الذى يعتبر فى ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة للمستفيد فإنها تخضع
للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة ،
وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا النوع من التقادم وتمسك بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى
الفقرة الثانية من المادة 465 الذى لا ينطبق على واقعة الدعوى فلا على الحكم
المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم .
وحيث
إن الطاعن ينعى بالسبب الأول عى الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى
بالفائدة القانونية من تاريخ استحقاق السندات الإذنية بالمخالفة لحكم المادة 187
من قانون التجارة التى تنص على حساب الفائدة من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 187 من قانون التجارة القديم الذى
استحقت السندات الإذنية فى ظله على أن " فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول
عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتستو " مفاده أن الفوائد المستحقة
على أصل قيمــة السند الإذنى – متى كان معتبراً عملاً تجارياً – تسرى من تاريخ
تحرير بروتستو عدم الدفع ، وكان لا خلاف بين طرفى التداعى أن السندات الإذنية
موضوع الدعوى حررت بين تاجرين وبمناسبة عمل تجارى ، وإذ تضمنت شرط الإذن فإن
الفائدة على مبلغها تحسب من يوم بروتستو عدم الدفع المحرر عنها ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع
صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف بجعل الفوائد المقضى
بها من يوم بروتستو عدم الدفع المعمول عن السندات الإذنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق