جلسة 21 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد دراز ، حسني
عبـد اللطيف ، شريف سلام وعلاء أحمد السيد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(19)
الطعن 2152 لسنة 68 ق
(1 - 3) إيجار
" القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع
" . شيوع " إدارة المال الشائع : سلطة الشريك منفرداً : تولى أحد
الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة
الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
(1) تولى أحد
الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين . مفاده . وكالة ضمنية عنهم في
إدارة المال الشائع . أثره . نفاذ الأعمال التي تصدر منه في حق باقي الشركاء
سواء كانت أعمالاً مادية أم تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كالإجارة . م
828/ 3 مدنى .
(2) محكة الموضوع . لها السلطة
التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى ذلك
لرقابة محكمة النقض . اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم
دون تدوين أسباب هذا الاطراح . قصور .
(3) تولى الطاعنة
الأولى بصفتها أحد الشركاء فى عقار النزاع إدارته وتحصيل أجرة بعض وحداته بناء على
تفويض بعض الشركاء ودون اعتراض البعض الآخر . مؤداه . وكالة ضمنية من الشركاء
إليها في الإدارة . أثره . نفاذ عقدي الإيجار الصادرين منها في حقهم . مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا
النظر واطراحه المستندات وتقرير الخبير الثابت منهم حصول الوكالة آنفة البيان .
قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في
قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 828 /3 من القانون المدني أنه تعتبر هناك
وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء ،
ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة المال الشائع
إدارة معتادة ، فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو
تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة وهي تشمل الإجارة .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة
فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض
الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من
أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق
والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا
الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .
3- إذ كان الطاعن الثانى قد قدم أمام محكمة أول درجة تفويضاً صادراً من
ورثة .... للطاعنة الأولى فى إدارة ما يخصهم فى عقار النزاع وتحصيل الأجرة ، كما
أن الثابت من تقرير الخبير أن الأخيرة كانت تقوم بإدارة العقار وتحصيل أجرة بعض
وحداته وأن بعض الشركاء على الشيوع قاموا بتحرير توكيل خاص للطاعنة الأولى
لاستخراج رخصة المباني رقم .... لسنة 1995 لتعديل الدور الثاني العلوى ببناء شقتين
ولم يعترض أغلبية الشركاء المالكين لأكثر من نصف العقار على هذه الإدارة بما مؤداه
وجود وكالة ضمنية منهم للطاعنة الأولى في الإدارة وبالتالي نفاذ عقدي الإيجار
المؤرخين 1/5/1995 الصادرين منها للطاعنين الثاني والثالث في حقهم ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم نفاذ عقدي الإيجار المؤرخين
1/5/1995 سالفـي الذكر على سند من أن الطاعـنة الأولى قامــت بتأجير شـقتي النزاع
دون تفــويض لها من باقي الشركاء وبأجرة لا تتناسب وتكاليف البناء مما ينبئ عن
وجود تواطؤ بين الطاعنة الأولى وبين الطاعنين الثاني والثالث في إبرامهما للإضرار
بباقي الشركاء ملتفتاً عن المستندات
الدالة على التفويض الصادر من بعض ورثة المرحـوم .... للطاعـنة الأولى وعما أورده
الخبير المنتدب فى الدعوى بتقريره من قيام الأخيرة بإدارة عقار النزاع دون أن يبين
بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون
ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1995 أمام محكمة الإسماعيلية
الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقدي الإيجار المؤرخين 1/5/1995 ، وقال شرحاً
لدعواه إنه يمتلك حصة مقدارها أربعة قراريط في كامل أرض وبناء عقار النزاع بموجب
عقد مسجل بالإضافة إلى حصة أخرى بالميراث عن المرحوم .... كما يمتلك ورثة المرحوم
.... حصة مقدارها 10 قراريط شيوعاً في ذات العقار ، وأن الطاعنة الأولى أبرمت عقدي
إيجار مؤرخين 1/5/1995 للطاعنين الثاني والثالث عن شقتين بعقار النزاع رغم قيام
حالة الشيوع وامتلاكها لحصة شائعة لا تبيح لها ذلك التصرف فأقام الدعوى ، ندبت
المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 23 ق الإسماعيلية ، وبتاريخ 15/7/1998 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم نفاذ عقدي الإيجار المؤرخين 1/5/1995 . طعن الطاعنون
فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
، وفى بيان ذلك يقولون إن الطاعنة الأولى تقوم بإدارة
عقار النزاع منذ قيام حالة الشيوع عام 1983 بصفتها والدة باقي الورثة وبقسمة الريع
بينهم بالتساوي وأنها استخرجت رخصة بناء شقتي النزاع باسمها وقامت بتأجيرها
للطاعنين الثاني والثالث باعتبارها وكيلة عن باقي الورثة المشتاعين ، وبالتالي فإن
إدارتها للمال الشائع تستند إلى وكالة ضمنية صادرة لها من باقي الشركاء على الشيوع
بما لازمه أن يكون الإيجار الصادر منها نافذاً في حقهم طالما
أن أغلبية الشركاء - بحسب حصصهم في المال الشائع - لم يعترضوا على هذا العمل من
أعمال الإدارة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة
828/3 من القانون المدني تقضي بأنه " إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال
الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " وكان مفاد هذا النص أن تعتبر
هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي
الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة المال
الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما
كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة وهي تشمل الإجارة ، كما
أنه من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع فى
الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة
محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز
لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق
الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها
قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثاني قد قدم أمام محكمة أول درجة تفويضاً
صادراً من ورثة المرحوم .... للطاعنة الأولى
في إدارة ما يخصهم فى عقار النزاع وتحصيل الأجرة ، كما أن الثابت من تقرير
الخبير أن الأخيرة كانت تقوم بإدارة العقار وتحصيل أجرة بعض وحداته وأن بعض
الشركاء على الشيوع قاموا بتحرير توكيل خاص للطاعنة الأولى لاستخراج رخصة المباني
رقم ... لسنة 1995 لتعديل الدور الثاني العلوى ببناء شقتين ولم يعترض أغلبية
الشركاء المالكين لأكثر من نصف العقار على هذه الإدارة ، بما مؤداه وجود وكالة
ضمنية منهم للطاعنة الأولى في الإدارة وبالتالي نفاذ عقدي الإيجار المؤرخين
1/5/1995 الصادرين منها للطاعنين الثاني والثالث في حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بعدم نفاذ عقدي الإيجار المؤرخين 1/5/1995 سالفي
الذكر على سند من أن الطاعنة الأولى قامت بتأجير شقتي النزاع دون تفويض لها من باقي
الشركاء وبأجرة لا تتناسب وتكاليف البناء مما ينبئ عن وجود تواطؤ بين الطاعنة
الأولى وبين الطاعنين الثاني والثالث في إبرامهما للإضرار بباقي الشركاء ملتفتاً
عن المستندات الدالة على التفويض الصادر من بعض ورثة المرحوم ... للطاعنة الأولى
وعما أورده الخبير المنتدب في الدعـوى بتقريره من قيام الأخيرة بإدارة عقار
النزاع دون أن يبين بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح ، فإنه يكون معيباً مما
يوجـب نقضه لهذا السـبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعـن .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق