برئاسة
السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /
فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة ود. أحمد الوكيل .
-------------
(1)
إجراءات الطلب " الخصومة فى الطلب : الصفة " .
وزير العدل . هو صاحب الصفة فى
أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئون وزارته وإدارتها . اختصام من عداه ( فى طلبات إلغاء التنبيه ) . غير مقبول .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة
" .
محكمة
الموضوع . لها سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص السائغ
منها وبيان الخطأ الموجب للمسئولية . لا رقابة عليها فى ذلك . شرطه . إقامة قضاءها
على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(3 - 5) تأديب " تنبيه " . ترقـية "
أهلية الترقى " .
(3) استخلاص الحكم المطعون فيه من
تحقيقات التفتيش القضائى أن الوقائع التى نسبت للمطعون ضده تبرر توجيه التنبيه إليه
ولا تنتقص من أهليته فى الترقية إلى درجة مستشار . استخلاص سائغ . النعى عليه فى
ذلك . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(4) مخالفة القاضى لواجبات ومقتضيات
وظيفته . لوزير العدل إذا ارتأى عدم كفاية جزاء التنبيه إحالته إلى مجلس تأديب
القضاة . مؤداه . رفض المجلس الأخير إحالة القاضى للمعاش أو نقله إلى وظيفة غير
قضائية . استرداد وزير العدل سلطته فى توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة . م 94 ق
السلطة القضائية 46 لسنة 1972 .
(5) رفض
مجلس التأديب إحالة الطاعن إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية عن الواقعة
محل التنبيه بناء على طلب وزير العدل . مؤداه . صدور قرار الأخير بالتنبيه محل
الطعن كأثر لرفض المجلس توقيع عقوبة أشد . اعتباره توقيعاً لجزاء آخر عن ذات
الواقعة محل المخالفة . لا ينال من ذلك توصية مجلس الصلاحية بتوجيه التنبيه
باعتباره جزاءً لا يملكه . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -
فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال
وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره
بخصومة الطعن ، ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول .
2- المقرر -
فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى
وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها واستخلاص السائغ منها وبيان الخطأ الموجب
للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسبـاب سائغة تكفى لحمله .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه من تحقيقات
الشكوى رقم .... لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائى أن الوقائع التى نسبت إلى
المطعون ضده وإن كانت تبرر توجيه التنبيه إليه فى حين أنها لا تبلغ من الجسامة
حداً من شأنه الانتقاص من أهليته فى الترقية إلى درجة مستشار فإن ما انتهى إليه
الحكم المطعون فيه يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن
النعـى عليـه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم
الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- المقرر -
فى قضاء محكمة النقض - وفقاً لأحكام المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46
لسنة 1972 قبل إلغائها بالقانون 142 لسنة 2006 أن لوزير العدل إذا ما وقع من أحد
القضاة ما يعد مخالفاً لواجبـات أو مقتضيات عمله الحق فى تقرير مدى جسامة هـذه
المخالفـة فإذا ارتأى أن جزاء التنبيه غير كاف أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد
الجزائين إما الإحالة إلى المعاش أو نقــــله إلى وظيفـــة أخرى غير قضائية فإذا
رفض المجلس ذلك كان لوزير العدل أن يسترد حقه فى توقيع جزاء التنبيه عن ذات
المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضى عنها بعقوبة أشد من المجلس المذكور .
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته طلب
إحالة الطاعن إلى مجلس الصلاحية عن الواقعة محل التنبيه والذى رفض إحالته إلى
المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية فأصدر الوزير المطعون ضده الأول بصفته
التنبيه محل الطعن كأثر لرفض ذلك المجلس توقيع عقوبة أشد بما يعد ذلك توقيعاً
لجزاء آخر عن ذات الواقعة محل المخالفة والذى لا ينال منه أن أشار مجلس الصلاحية
إلى التوصية بتوجيه هذا التنبيه باعتباره جزاءً لا يملكه هذا المجلس ولا يؤثر فى
سلطة الوزير فى الاستجابة إليها أو الإعراض عنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقـام قضاءه برفض إلغاء التنبيه الموجه إلى الطاعن تأسيساً على أن
الثابت من مطالعة الأوراق والملف السرى للطاعن وما حواه من حكم مجلس الصلاحية الذى
أوصى بالتنبيه ورفض دعوى الصلاحية أن ما نسب إليه من أفعال تستأهل توجيه التنبيه
يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
علـى الأوراق وسمــاع التقريـر الـذى تـلاه السيد القاضـى المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن
وقائع الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
الطاعن تقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض بالطلبين رقمى .... ، .... لسنة 75 ق رجال
قضاء طلب فى أولهما الحكم بإلغاء التنبيه رقم .... لسنة 2004/2005 الموجه إليه مع
ما يترتب على ذلك من آثار ، وفى ثانيهما الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم ....
لسنة 2005 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مستشار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً
لذلك إن وزارة العدل أقامت ضده دعوى الصلاحية رقم .... لسنة 2005 وذلك بناء على
التحقيقات التى تمت معه فى الشكوى رقم .... لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائى من
أنه اعتاد الجلوس فى الطريق العام أمام مقهى تقع بالقرب من المحكمة التى يعمل بها
يدخن النرجيلة ويجالس أحد المحامين كان قد اعتاد المثول أمامه بالجلسات التى
يرأسها مما أثار حفيظة بعض المحامين من خصومه مما أفقدهم الثقة فى حياده حال نظر
قضاياهم وارتابوا فى عدله مما فتح باب التقول عليه بما يمس نزاهته ، وبتاريخ
21/3/2005 قضى مجلس التأديب برفض طلب الصلاحية وأوصى بتوجيه تنبيـه إليه ، وبتاريخ
1/7/2005 قد حلّ دوره فى الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف إلا أن الحركة
لم تشمله فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى ، إلا أنه لم يفصل فى تظلمه وصدر القرار
الجمهورى رقم ... لسنة 2005 بتخطيه فى الترقية ، ولما كان التنبيه الموجه إليه قد
استند إلى عبارات مرسلة دون سند وأن الوقائع المنسوبة إليه لا تبلغ من الجسامة
حداً يبرر توجيه التنبيه إليه وتخطيه فى الترقية ، ومن ثم تقدم بطلبه . قررت محكمة
النقض إحالة الدعويين على محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء نفاذاً
لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46
لسنة 1972 فقيدت الدعوى الأولى برقم .... لسنة 123 والثانية .... لسنة 123 ق رجال
القضاء ، وبجلسة 21/2/2008 قضت المحكمة فى الدعوى رقم .... لسنة 123 ق رجال القضاء
برفضها وفى الدعوى رقم .... لسنة 123 ق رجال
قضاء بإلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2005 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية
إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق
النقض بالطعن رقم 33 لسنة 78 ق رجال قضاء ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بعدم قبول الطعن رقم 33 لسنة 78 ق رجال القضاء لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن
الثانى وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه ، وفى الطعن رقم 38 لسنة 78 ق رجال القضاء بعدم قبول الطعن
لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع برفضه ، وإذ
عُرِض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الثانى إلى الأول للارتباط
وليصدر فيهما حكم واحد ، وحددت جلسة ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
الدفع المبدى من النيابة فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى
خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطعن ، ومن ثم فإن اختصام ما
عداه يكون غير مقبول .
وحيث إن
الطعنين - فيما عدا ما تقدم - قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً : موضوع الطعن رقم 33 لسنة 78 ق ( رجال القضاء )
وحيث إن
الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء القرار
الجمهورى رقم .... لسنة 2005 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية وبأحقيته
فى الترقية إلى درجة مستشار فى حين أن الثابت من الأوراق أنه سلك سلوكاً لا يتفق
وتقاليد القضاء لما ثبت من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2004 حصر عام التفتيش
القضائى أنه اعتاد الجلوس مع آخرين فى الطريق العام أمام أحد المقاهى بشارع ....
وأن من بين من يجالسهم محام يحضر أمامه فى دوائر الجنح المستأنفة التى يعمل بها ،
وحضر المحامى المذكور أمامه مع المدعى بالحق المدنى فى الدعوى رقم .... لسنة 2002
جنح مستأنف الخليفة وبعد انتهاء الجلسة حضر المطعون ضده إلى ذات المقهى وجلس معـه
المحامـى المذكور حيث شاهدهما المتهم فى الدعوى وقام بتصويرهما وقد تكرر منه ذلك ،
كما ثبت أنه أعطى هاتفه لإحدى السيدات التى كان ينظر القضية الخاصة بها مما حدا
إلى توجيه تنبيه له مما ينتقص من أهليته فى الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم
الاستئناف لذلك صدر القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2005 بتخطيه فى الترقية ، وإذ
قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا التخطى فقد جانبه الصواب ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى مردود ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع
السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة
فيها واستخلاص السائغ منها وبيان الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2004 حصر
عام التفتيش القضائى أن الوقائع التى نسبت إلى المطعون ضده وإن كانت تبرر توجيه
التنبيه إليه فى حين أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته فى
الترقية إلى درجة مستشار ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون سائغاً وله
أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فان النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن
يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ، مما
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يضحى معه النعى على غير أساس متعيناً القضاء
برفض الطعن .
ثانياً : موضوع الطعن رقم 38 لسنة 78 ق ( رجال القضاء
)
حيث إن
الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أسس
قضاءه على توصية مجلس الصلاحية بتوجيه التنبيه إليه فى حين أن القانون لم يخول
مجلس الصلاحية الحق فى توجيه التنبيه ، ومن ثم لا محل لتوجيه التنبيه رقم ....
لسنة 2004/2005 من المطعون ضده الأول بصفته وتناقض الحكم فى اعتبار التوصيـة
الصـادرة مـن مجلـس الصلاحية بمثابة تنبيهاً فعلياً رغم خلو قانون السلطة القضائية
من ثمة نص يشير إلى ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بقضائه برفض إلغاء
التنبيه فقد جانبه الصواب ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى غير سـديد ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وفقاً لأحكام
المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - قبل إلغائها بالقانون 142
لسنة 2006 - أن لوزير العدل إذا ما وقع من أحد القضاة ما يعد مخالفاً لواجبـات أو
مقتضيات عمله الحق فى تقرير مدى جسامة هذه المخالفة فإذا ارتأى أن جزاء
التنبيه غير كاف أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد الجزائين إما الإحالة إلى المعاش أو
نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، فإذا رفض المجلس ذلك كان لوزير العدل أن يسترد
حقه فى توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضى عنها
بعقوبة أشد من المجلس المذكور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون
ضده الأول بصفته طلب إحالة الطاعن إلى مجلس الصلاحية عن الواقعة محل التنبيه والذى
رفض إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية فأصدر الوزير المطعون
ضده الأول بصفته التنبيه محل الطعن كأثر لرفض ذلك المجلس توقيع عقوبة أشد بما يعد
ذلك توقيعاً لجزاء آخر عن ذات الواقعة محل المخالفة والذى لا ينال منه أن أشار
مجلس الصلاحية إلى التوصية بتوجيه هذا التنبيه باعتباره جزاءً لا يملكه هذا المجلس
ولا يؤثر فى سلطة الوزير فى الاســــتجابة إليها أو الإعـــراض عنها . لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه قد أقـام قضاءه برفض إلغاء التنبيه الموجه إلى الطاعن
تأسيساً على أن الثابت من مطالعة الأوراق والملف السرى للطاعن وما حواه من حكم
مجلس الصلاحية الذى أوصى بالتنبيه ورفض دعوى الصلاحية أن ما نسب إليه من أفعال
تستأهل توجيه التنبيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحى النعى عليه بسببى الطعن
على غير أساس ، متعيناً معه القضاء برفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق