الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2017

الطعن 259 لسنة 74 ق جلسة 5 / 2 / 2014

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد القاضى / عـزت عبـد الجـواد عمــران       نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة د/ محمــــــــــــــــد فرغلـــــــى   ،    د/ محســــــن إبراهيــم      
                  محمــد عبـــد الحليــم    نواب رئيس المحكمة                  
                                             ورضــــــــــــــا سالمـــــــــــــان .
بحضور السيد رئيس النيابة / منير أمين . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 5 من ربيع آخر سنة 1435 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2014 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 259 لسنة 74ق .
المرفــوع مـن
1ــــ ....... المقيمين بناحية ...... ـــــ مركز الزقازيق . لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
ضــــــــــــد
ـــــ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية بصفته .ومقره 41 شارع قصر النيل ـــــ محافظة القاهرة.  لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
" الوقائــــــــــــــع "
فى يوم 1/1/2004 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 17/11/2003 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 45ق وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 26/1/2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 29/1/2004 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 4/12/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 1/1/2014 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيـد المستشار المقــــرر/ رضا سالمان  ، والمرافعة وبعد المداولة  .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده وآخر غير مختصم فى الطعن ـــــ ...... ـــــ بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ " 150000 جنيها " تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث جراء وفاة مورثهم ـــــ ....... ـــــ فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضده  وأدين عنه قائدها " ...... " بحكم جنائى بات ، حكمت المحكمة بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 39949 جنيها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 45 ق المنصورة ـــــ مأمورية الزقازيق ـــــ وبتاريخ 17/11/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ببطلان الطعن لعدم اختصام قائد السيارة مرتكبة الحادث ـــــ .... ـــــ فى الطعن ، وفى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم اختصام ـــــ .... ـــــ فى الطعن أنه أحد المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه وأنه صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة .
حيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 218/2 ، 253 من قانون المرافعات ـــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول " وأن ما أوجبه المشرع على المحكمة أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد يكون لمحكمة الاستئناف ـــــ دون محكمة النقض ـــــ لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير، وكان موضوع النزاع المطروح والذى صدر بشأنه الحكم المطعون فيه هو نزاع يقبل التجزئة بطبيعته مادام أنه لا تلازم بين مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال ومسئولية شركة التأمين لاختلاف أساس التزام كل منهما ، فضلاً عن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد حاز قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام بالنسبة ـــــ للمدعو/ .... ـــــ المطلوب اختصامه فى الطعن لعدم استئنافه من قبله ، إضافة إلى أن الحكم الجنائى البات الذى أرسى أساس المسئولية وثبوتها فى حق قائد السيارة مرتكبة الحادث وقضى بإلزامه بالتعويض المؤقت قد حاز قوة الأمر المقضى أيضاً . فإن الدفع المبدى من النيابة على هذا النحو يكون قائماً على غير أساس .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ رفض إلزام المطعون ضدها ـــــ شركة التأمين ـــــ بأداء التعويض المطالب به باعتبار أن الحادث يخرج عن نطاق التغطية التأمينية بالوثيقة سند الطاعنين فى دعواهم لأن مورثهم كان يركب فى غير المكان المرخص بالركوب فيه ومن ثم لا يفيد من التأمين ، فى حين أن سماح قائد السيارة النقل بركوب ركاب فى أى مكان بالسيارة أو مخالفته شروط الترخيص أو الغرض من استعمالها لا ينتقص من حق المضرور فى الرجوع على شركة التأمين والتى تلتزم بتغطية الأضرار التى تحدث من السيارة لركابها وللغير مادامت قد ثبتت مسئولية قائدها بحكم جنائى بات قضى بالعقوبة وبالتعويض المؤقت بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن النص فى المادة 17 من القانون 652 لسنة 1955 على أنه " يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا أثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المؤمن على قبول تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن السيارة استخدمت فى أغراض لا تخولها الوثيقة " وفى المادة 19 منه على أنه " لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن ـــ أى مساس بحق المضرور قبله " وكذلك النص فى المادة الخامسة من وثيقة التأمين النموذجية الصادرة بالقرار رقم 152 لسنة 1955 على أنه " يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض فى الحالات التى عددتها المادة ومنها استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها " وفى المادة السادسة من الوثيقة على أنه " لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة أى مساس بحق المضرور قبله " يدل على أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتى يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له . ومنح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض ، فإذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب ، التزم المؤمن بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب والغير معاً وأياً كان مكان الركوب والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض إلزام المطعون ضدها بالتعويض على سند من أن مورث الطاعنين لم يكن راكباً فى الأماكن المخصصة بها للركاب أو العاملين عليها ـــــ على كبود السيارة ـــــ ومن ثم ، فإنه لا يتمتع بحماية مظلة التأمين الإجبارى ولا تلتزم شركة التأمين المؤمن لديها ـــــ المطعون ضدها ـــــ على السيارة بتغطية المسئولية المدنية عن وفاته ، حال أن مورث الطاعنين يستفيد من مظلة التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية على السيارات إذ الثابت أن قائد السيارة النقل ـــــ ناصر محمود عباس ـــــ أداة الحادث سمح بوجود ركاب ـــــ مورث الطاعنين ـــــ على كبود السيارة النقل ، واستعملها فى غير الغرض المبين برخصتها وذلك باستخدامها فى نقل الأشخاص إلى جانب الأشياء ، بما يرتب التزام الشركة المؤمنة على السيارة بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب وللغير معاً ، وهى وشأنها فى الرجوع على المؤمن له وفقاً للقانون ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق