الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعنان 7059، 7060 لسنة 65 ق جلسة 5 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 133 ص 755

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، يحيى عبد اللطيف مومية نواب رئيس المحكمة وأشرف عبد الحي القبائي.
------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة".
تمليك المساكن الشعبية في مفهوم م72 ق49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. قصره على المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات قبل 9/9/1977. وجوب الرجوع في تحديد وصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو المتوسط إلى قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977، على ذلك، مؤداه، اعتبار الوحدة اقتصادية إن لم تزد مساحتها على ستين متراً ومتوسطة إن لم تزد على مائة وعشرة أمتار وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والبند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن – المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 – إلى جانب توفر الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار أن تكون من النوع الاقتصادي أو المتوسط وأن تكون أجرتها التي تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً واحداً للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيهاً ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط، وإذ كانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من القرار رقم 110 لسنة 1978 لم يضعا تحديداً أو معياراً لوصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو تلك التي تكون من المتوسط مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى التشريعات السارية التي تتعرض لهذا التحديد، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سجل في 17 جمادى الأول الموافق 5 من مايو سنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية في مارس سنة 1978، فإنه يكون سابقاً في صدوره على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وإن تراخى نشره بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر مما مفاده أن القرار الأخير حين أشار إلى وصف المساكن الشعبية بأنها اقتصادية أو متوسطة قد أخذ في اعتباره التوصيف الوارد بالقرار 237 لسنة 1977 والذي حدد مواصفات المساكن الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن بين تلك المواصفات مساحة الوحدة السكنية على نحو ما أوردته المادتان 15 و17 من القرار سالف البيان فتكون الوحدة الاقتصادية هي التي لا تزيد مساحتها على ستين متراً مربعاً وأن الوحدة المتوسطة لا تزيد مساحتها على مائة وعشرة أمتار مربعة وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توفر باقي المواصفات.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعاوى الطاعنين بتمليك الوحدات السكنية موضوع النزاع على سند من خروجها عن الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط ـ مائة وعشرة أمتار ـ إعمالا للمادة 72 ق49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. لا خطأ.
إذ كان البين من تقارير الخبير أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط فإنها تكون من النوع فوق المتوسط, ومن ثم فلا ينطبق على هذه الوحدات السكنية نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على سند من أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط ومن ثم تكون من النوع فوق المتوسط فلا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعات التداعي ولا عليه من بعد إن لم يتتبع الطاعنين في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو مستند أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والمستندات والطلبات.
- 3  حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على دعامتين الأولى أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على مساحة المسكن من النوع المتوسط، ومن ثم تكون من النوع فوق المتوسط ولا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والثانية اعتناقه أسباب الحكم المستأنف، وإذ كانت الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعنين – فإنه تعييبه في دعامته الثانية بما جاء بوجه النعي – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
- 4  حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
الدفاع الجديد الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما أثاروه بالنعي من دفاع، ومن ثم فإنه لا يقبل منهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعنين أقاموا - على التوالي – الدعاوى أرقام .... و.... و.... و.... لسنة 1982 قنا الابتدائية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكية كل منهم للعقار المبين بصحيفة دعواه، وقالوا بياناً لذلك إن كل منهم استأجر من المطعون ضده الثاني بصفته وحدة سكنية من مستوى الإسكان المتوسط، وإذ توفرت شروط تملكها طبقاً لمادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وامتنع المطعون ضدهما بصفتيهما عن اتخاذ إجراءات نقل الملكية إليهم فقد أقاموا الدعاوى. ندبت المحكمة في كل منها خبيراً، وبعد أن قدم تقاريره ضمت الدعاوى وحكمت برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 3 ق لدى محكمة استئناف قنا التي حكمت بتاريخ 12/6/1986 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية كل من الطاعنين للعقار المبين بصحيفة دعواه. طعن المطعون ضدهما بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 56 ق. وبتاريخ 26/11/1993 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا. عجل المطعون ضدهما بصفتيهما السير في الاستئناف وبتاريخ 18/4/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن كلاً من الطعنين أقيم على سببين وينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن الوحدات موضوع النزاع من نوع الإسكان المتوسط وتوفرت شروط تمليكها لهم وفقاً للمادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 واستدلوا على ذلك بالخطة الخمسية وقروض الإسكان المخصصة لها وسجلات المحافظة ومستخلصات الشركة التي أنشأتها وبخلو القوانين السارية وقت إنشائها من معيار تحديد المساكن من النوع المتوسط وقيام لجنة حصر الوحدات السكنية التي توفرت فيها شروط التمليك بحصرها باعتبارها من النوع المتوسط، وبسدادهم مقابل تملكها وبما ثبت بتقرير الخبير من أن هذه المساكن من النوع المتوسط وبأن أجرة الغرفة فيها تقل عن الأجرة القانونية وفي حدود الحد الأقصى الموضح بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعاواهم على سند من أن مساحة كل من هذه الوحدات تزيد على مساحة المسكن من النوع المتوسط التي حددها قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 وتعد من النوع فوق المتوسط ولا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار رئيس الوزراء" وكان النص في البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - والصادر وفقاً للمادة 72 سالفة البيان - على أنه "بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار "يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن إلى جانب توفر الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار أن تكون من النوع الاقتصادي أو المتوسط وأن تكون أجرتها التي تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً واحداً للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيهاً ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط، وإذ كانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من القرار رقم 110 لسنة 1978 لم يضعا تحديداً أو معياراً لوصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو تلك التي تكون من المتوسط مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى التشريعات السارية التي تتعرض لهذا التحديد، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سجل في 17 جمادي الأول الموافق 5 من مايو سنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية في مارس سنة 1978، فإنه يكون سابقاً في صدوره على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وإن تراخي نشره بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر مما مفاده أن القرار الأخير حين أشار إلى وصف المساكن الشعبية بأنها اقتصادية أو متوسطة قد أخذ في اعتباره التوصيف الوارد بالقرار 237 لسنة 1977 والذي حدد مواصفات المساكن الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن بين تلك المواصفات مساحة الوحدة السكنية على نحو ما أوردته المادتان 15 و17 من القرار سالف البيان فتكون الوحدة الاقتصادية هي التي لا تزيد مساحتها على ستين متراً مربعاً وأن الوحدة المتوسطة لا تزيد مساحتها على مائة وعشرة أمتار مربعة وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توفر باقي المواصفات. لما كان ذلك، وكان البين من تقارير الخبير أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع يزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط فإنها تكون من النوع فوق المتوسط، ومن ثم فلا ينطبق على هذه الوحدات السكنية نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على سند من أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط، ومن ثم تكون من النوع فوق المتوسط فلا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعات التداعي، ولا عليه من بعد إن لم يتتبع الطاعنين في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو مستند أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والمستندات والطلبات ويضحى النعي عليه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استدل بقرار وزير الإسكان رقم 707 لسنة 1970 بشأن تقديرات التكلفة الابتدائية لمباني الإسكان المتوسط في نفي وصف وحدات النزاع بأنها من الإسكان المتوسط ووصفها بأنها من الإسكان فوق المتوسط في حين أن الوحدات السكنية محل النزاع تم الترخيص ببنائها عام 1964 ولا يسوغ إعمال ذلك القرار عليها بأثر رجعي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على دعامتين الأولى أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على مساحة المسكن من النوع المتوسط، ومن تم تكون من النوع فوق المتوسط ولا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والثانية اعتناقه أسباب الحكم المستأنف، وإذ كانت الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعنين - فإن تعييبه في دعامته الثانية بما جاء بوجه النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني للطعنين على الحكم المطعون فيه البطلان إذ أيد الحكم المستأنف في حين أن عضو يسار الدائرة التي أصدرته كان منتدباً مستشاراً قانونياً للمطعون ضدهما بصفتيهما بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما أثاروه بالنعي من دفاع، ومن ثم فإنه لا يقبل منهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول، 
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق