الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعن 11597 لسنة 66 ق جلسة 5 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 134 ص 763

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، يحيى عبد اللطيف مومية وعمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
نص المادة 17 ق136 لسنة 1981. سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة. عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الإقامة.
مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن المشرع – في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – قد اتجه في القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توفرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثني من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لتلك القيود لنص على ذلك صراحة.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إخلاء المطعون ضدها تأسيساً على أنها يمنية الجنسية ومعفاة من الحصول على ترخيص بالإقامة. خطأ وقصور. حجبه عن تحقيق دفاع الأخيرة بتنازل الطاعنين عن حقهم في طلب إنهاء العقد.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها يمنية الجنسية ومعفاة من الحصول على ترخيص بالإقامة ولا ينطبق عليها نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضدها بأن الطاعنين قد تنازلوا عن حقهم في طلب إنهاء العقد مما يعيبه أيضاً بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الدعوى رقم ...... لسنة 1994 الجيزة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لها إنه بموجب العقد المؤرخ 22/2/1975 استأجرت منهم المطعون ضدها - اليمنية الجنسية - تلك الشقة، وإذ أغلقتها وغادرت البلاد وانتهت إقامتها بها فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 20/11/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ رفض إنهاء عقد الإيجار مستنداً إلى أن المطعون ضدها من رعايا اليمن ومعفاة من شرط الحصول على ترخيص إقامة بالبلاد في حين أنها غادرت مصر في 20/10/1986 ولم يستدل على عودتها، ومن ثم فقد انتهت إقامتها بالبلاد وتوفرت بذلك شروط إنهاء العقد وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ......" يدل على أن المشرع – في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – قد اتجه في القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توفرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لتلك القيود لنص على ذلك صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها يمنية الجنسية ومعفاة من الحصول على ترخيص بالإقامة ولا ينطبق عليها نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضدها بأن الطاعنين قد تنازلوا عن حقهم في طلب إنهاء العقد مما يعيبه أيضاً بالقصور ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق