وحيث إنه وعن الدفع
بتوافر حالة الدفاع الشرعي فمردود عليه :
أ - بأن حق
الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء
وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو
يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع أو غيره أو ماله ، وإذ كان مؤدى ما انتهت إليه
المحكمة أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس أو الغير أو المال بل كان
معتدياً حين اعتدى بالضرب على المجنى عليه لا لدفع اعتداء وقع عليه ينفي توافر
حالة الدفاع الشرعي في حقه.
ب - لما كانت المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات بعد أن
قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ، جاءت المادة ٢٤٧ من ذات القانون ونصت على
أنه : " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى
الاحتماء برجال السلطة العمومية " ، وهو ما يعني أن استطاعة الاستعانة
بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، ويتضح بذلك أن
للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن
حماية الحق وقد كان في مكنة المتهم الثاني السكون والاحتماء بمنزله أو الاستعانة
بالشرطة ومن ثم يكون الدفع المبدى من المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي دفع ظاهر
الفساد وبعيداً عن محجة الصواب لا على المحكمة إن هي التفتت عنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق