قضاء
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فى شأن
الحجز الإدارى فيما أجازه للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها
حق
الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز
الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة وبمقابل الانتفاع بأملاك
الدولة العامة . م 1 ق 308 لسنة 1955.
حق
الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز
الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بالأملاك
العامة. المادة 1/ هـ من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
عدم
دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في
شأن الحجز الإداري. لازمه عدم أحقية البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها
بما يزيد عن النصف في توقيع الحجز الإداري.
إجراءات
الحجز والبيع الإداري. ق 308 لسنة 1955. لا تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التي لا
يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم
العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم
الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز
القضائية.
تعلق
المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضماناً لاقتضاء مقابل الانتفاع عن
عين النزاع. تصدي الحكم للفصل فيه وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري. عدم
انطواءه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده. مؤداه. اختصاص القضاء العادي
بالفصل فيه.
حق
الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز
الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاك
الدولة العامة. المادة الأولى من ق 308 لسنة 1955.
قضاء
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما
تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على
مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن.
الحجز
الإداري. المقصود به. اعتباره امتيازاً للإدارة العامة لتحقيق وظيفتها العامة.
اختلافه عن التنفيذ القضائي. قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة
العامة في إجرائه.
إعلان
حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. م
29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. إثبات حصوله. وجوب أن يكون بتقديم علم
الوصول الدال عليه.
اشتراط
لائحة البريد تسليم الرسائل المسجلة إلى أشخاص المرسل إليهم أو لمن تكون لهم صفة
النيابة عنهم في استلامها. سريان هذه القاعدة على الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم
الوصول ومنها إعلان المحجوز لديه بالحجز الإداري.
إلزام
المحجوز لديه بأن يؤدي للحاجز خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز ما
أقر به أو ما يفي بحق الحاجز أو إيداعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة. شرطه.
للحاجز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات.
أداء
المحجوز لديه للمبلغ المحجوز من أجله. أثره. براءة ذمته قبل المحجوز عليه. المادة
35 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
خلو
القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب
الرجوع إلى قانون المرافعات م 75 مرافعات. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج بهذه الدعوى
قبل المحجوز لديه إدارياً إلا بإبلاغه بها ويترتب على الإبلاغ منعه من الوفاء للحاجز
إلا بعد الفصل فيها. م 335 مرافعات.
إقامة
المحجوز عليه إدارياً قبل الحاجز دعوى بعدم الاعتداد بالحجز. خلو الأوراق مما يفيد
إبلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى. أثره. عدم جواز الاحتجاج عليه برفعها. وفاء
المحجوز لديه للحاجز مبرئاً لذمة الأول قبل المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله.
اقتضاء
الحق جبراً شرطه ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وجوب ألا يكون الحق متنازعاً
فيه تنازعاً جدياً.
التنبيه
على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم
بأدائها. جواز توقيع الحجز مع هذا التنبيه في ورقة واحدة. المادتان 4، 7 من
القانون 308 لسنة 1955.
المصلحة
القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الدعوى توقيع حجز إداري على العقار المرهون
رهناً حيازياً ليس للدائن توجيه أي طعن على إجراءات الحجز .
خلو
صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز
لديه. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.
خلو
القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب
الرجوع إلى قانون المرافعات.
لوزارة
الري الرجوع بطريق الحجز على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بقيمة
نفقات إعادة الشيء إلى أصله. التزامه بأداء هذه القيمة خلال شهر من إخطاره. عدم
اعتبار هذه المبالغ عقوبة بل هي استرداد للنفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة
مقابل إعادة الشيء إلى أصله.
مصلحة
الجمارك. حقها في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة
على المستلزمات التي تستورد لبناء المنشآت الفندقية والسياحية ما لم يصدر بإعفائها
قرار من وزير المالية.
انقضاء
الحق جبراً. شرطه. ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. وجوب ألا يكون الحق متنازعاً
فيه نزاعاً جدياً. تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز. أثره. بطلان الحجز. تقدير
توافر شروط اقتضاء الحق. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها. على أسباب
سائغة.
الوزير
هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء.
الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير
الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.
اعتبار
ما يودعه المشتري خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئاً لذمته. شرطه.
ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه.
حق
أي من دائني المدين أو أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم المسقط في التمسك به
ولو لم يتمسك به المدين. من 387/ 1 مدني.
إنتاج
الحجز الإداري الموقع من مدير عام مصلحة الضرائب لأثره . شرطه . مجرد صدور أمر
الحجز دون توقيعه لا ينتج هذا الأثر . علة ذلك
.
المقصود
باستغلال الأراضي الزراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - هو ما كان بغير عقد إيجار حتى لو كان الحائز يؤدي عنها للحكومة
مقابلاً للاستغلال
.
وجوب
شهر محضر الحجز الإداري العقاري الموقع اقتضاء لديون غير مضمونة بامتياز عام.
الحجز الموقع اقتضاء لديون مشمولة بحقوق امتياز. لا حاجة لشهره .
الحجوز
الإدارية. حق وزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في توقيعها
استيفاء للأموال المستحقة لها بمقتضى المراسيم والقوانين أو من ثمرات الأموال التي
تديرها - بأية صفة كانت
.
حق
الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز
الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة وبمقابل الانتفاع بأملاك
الدولة العامة. المادة الأولى ق 308 لسنة 1955.
تغيير
الميعاد المحدد للبيع الجبري بمحضر الحجز الإداري. وجوب إعلان الحارس والمدين به.
المادة 14/ 3 ق 308 لسنة 1955. علة ذلك. عدم تحقق الغاية من إجراءات الإعلان أثره.
الحجز
الإداري. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات عن خلو قانون الحجز الإداري من نص ينظم
حالة معينة أو إجراء معيناً. (م 75 ق 308 لسنة 1955). خلو القانون المذكور من بيان
كيفية إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
الحجز
الإداري. اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الوقتية المتعلقة به. اختصاص
القضاء الجزئي بنظر المنازعات المتعلقة بأصل الحق أو بصحة الحق أو بصحة الحجز.
المادتان 27 و72 القانون 308 لسنة 1955. إقامة الطلب الوقتي على أسباب موضوعية. لا
أثر له على وصف المنازعة.
التعدي
على منافع الري والصرف. لوزارة الري رجوع بمقابل ما عاد على المستفيد دون انتظار
صدور قرار بإدانته. ق 74 لسنة 71 المعدل. حقها في توقيع الحجز الإداري لتحصيل
مقابل الانتفاع.
المنازعة
في تنفيذ أمر الحجز الإداري الموقع من قبل مصلحة الضرائب. وجوب توجيهها إلى وزير
المالية. علة ذلك. اختصام مراقب المأمورية التي أصدرت أمر الحجز في الطعن بالنقض
غير مقبول.
إجراءات
الحجز الإداري. شرط صحتها. صدورها بناء على أمر مكتوب من رئيس الجهة الإدارية أو
ممن ينيبه كتابة. مادة 2 من القانون رقم 308 لسنة 1955. امتداد سلطة إصدار هذه
الأوامر إلى مأموري الضرائب بموجب تفويض قانوني.
إعلان
محضر الحجز الإداري للمحجوز عليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ق 308 لسنة 1955.
إعتبار
الحجز كأن لم يكن لعدم إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز عدم تعلقه بالنظام العام.
اعتبار
الحجز الإداري كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه. عدم
تعلقه بالنظام العام. سقوط حق المدين في الدفع به إذا أنزل عنه صراحة أو ضمناً.
إغفال
الجهة الإدارية الحاجزة. إعلان المحجوز عليه بالحجز. أثره. اعتبار الحجز كأن لم
يكن. م 29 ق 308 لسنة 1955. للمحال إليه بالدين المحجوز عليه التمسك بالعوار إلى
لحق بالحجز.
بيع
العقار فى الحجز الإدارى. افتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن ثمن الأساس والمصرفات.
أثره. بطلان إجراءات المزايدة. م 56 ق 308 لسنة 1955. هذا البطلان يتعلق بالنظام
العام.
الأمر
الصادر بتوقيع الحجز الإداري. شرط صحته. لا عبرة بالاختصاص المكاني للآمر بالحجز
طالما أنه مفوض قانوناً بإصداره.
الحجز
الإداري على العقار. الأمر الإداري الصادر بإلغاء الإجراءات كأثر لإيداع المدين أو
الحائز المبالغ المبينة في المادة 68 ق 308 لسنة 1955، لا صلة له بمرسى المزاد
والطعن عليه.
إعلان
ورقة الحجز وفقاً للمادة 40 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. الحكم ببطلان
الإعلان لخلوه من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد. صحيح.
تزيده بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى غير ما أوجبته م 40. لا عيب.
اعتبار
الحجز كأن لم يكن لعدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية
الأيام التالية لإعلان المحجوز لديه. جزاء مقرر لكل ذي مصلحة. جواز النزول عنه
صراحة أو ضمناً. عدم جواز التمسك بهذا الجزاء بعد التنازل عنه.
إنهاء
الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين المفروضة بالأمر العسكري 5 لسنة 1956,
إنابة المشرع للحارس نيابة قانونية في إدارة هذه الأموال لحين تسليمها لأصحابها.
وفاء للحارس بدين غير ثابت في ذمة من رفعت عنه الحراسة في تلك الفترة .
عقد
مقاولة الأشغال العامة. عقد إداري. تحفظ جهة الإدارة على أدوات المقاول وآلاته
وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه اعتباره إجراء اتخذته الإدارة بمقتضى العقد
. ليس أمراً بتوقيع الحجز الإداري
.
اتخاذ
إجراءات الحجز الإداري. شرطه. أن يكون استعمال هذا الحق غير مصحوب بخطأ جسيم.
إعلان
التنبيه بالأداء وبالإنذار بحجز العقار إدارياً وإعلان محضر الحجز.
اقتضاء
الحق جبراً. شرطه. أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. تقدير توافر
هذه الشروط. من سلطة محكمة الموضوع. مثال في حجز إداري لاقتضاء دين للتأمينات
الاجتماعية.
قضاء
المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد
بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً.
تحديد
قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها
ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء.
المنازعات
الواردة بالمادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن الحجز الإداري - التي
يفصل فيها على وجه السرعة وفقاً لها، هي التي ترفع أثناء إجراءات الحجز وقبل إتمام
البيع.
الحجوز
الإدارية ليست من قبيل الأوامر الإدارية. اختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة
بإجراءاتها أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف الإجراءات الناشئة عنها.
ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات القضائية التي توقف من أجلها إجراءات الحجز
والبيع الإداري - وفق نص المادة 27 من قانون الحجز الإداري - هو عشرة أيام. يستوي
في ذلك أن يكون الحجز قد توقع أم اقتصر الأمر على مجرد الشروع فيه.
الحجز
الإداري الموقع ضد الموفي عن الدين لا يقطع مدة التقادم بالنسبة للمدين.
وقف
إجراءات البيع الإداري لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما في إشكالات
التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضي في إجراءات الحجز والبيع دون انتظار
الفصل في هذه المنازعة.
مجال
تطبيق الماد 519 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائي ولا يتعداه إلى الحجز
الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة.
مؤدى
نص المادتين الأولى والثانية من القانون سالف الذكر أن لرئيس الجهة الإدارية طالبة
الحجز أن يصدر أمرا بتحديد الدين المراد الحجز به
وجوب
البدء بحجز المنقول إدارياً وبيعه. عدم جواز الشروع في حجز العقار إلا في حالة عدم
كفاية ثمن المنقول.
رفع
الدعوى بعدم أحقية الحكومة في المطالبة بفروق ضريبة الملاهي وببطلان الحجز الإداري
المتوقع من أجلها.
رفع
الدعوى بعدم أحقية الحكومة في مطالبة إحدى الشركات التي تملك داراً للسينما بفروق
ضريبة الملاهي وببطلان الحجز الإداري المتوقع من أجلها.
دعوى
بطلب إلغاء الحجز الإدارى أو وقف اجراءاته أو التعويض عنه. أساس الدعوى هو النزاع
فى مشروعية القرار الصادر من المجلس البلدى بفرض الرسم
الحالات
التي يجوز فيها إيقاف إجراءات البيع الإداري. الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة
1880 المعدل بالأمر الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 والأمر العالي الصادر في 26 مارس
سنة 1900 والمادتان 91، 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 11 من القانون
رقم 60 لسنة 1941.
جرى
قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية
التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر
الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع.
إن
المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب
المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما
تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح - كقرار المجلس
القروي بفرض رسم.
الحجز
الإداري الذي يحق لمصلحة الحجر الصحي توقيعه عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم
76 لسنة 1943 والأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 - محله. مقصور على ذات
البضاعة المستحق عليها الرسم المراد بتوقيع الحجز وفاء له. لا تلازم بينه وبين حق
الامتياز المقرر للحكومة على جميع أموال المدين وفقاً للمادة 601 من القانون
المدني - القديم.
إجراءات
الحجز الإداري وبيع المال المحجوز. ليست من قبيل الأعمال الإدارية التي تصدرها
الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون بوصفها صاحبة السلطة العامة. هي
نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد
من الأموال الأميرية. اختصاص المحاكم بنظر صحتها أسوة باختصاصها بالنظر في صحة
إجراءات البيوع الجبرية القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق