الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أبريل 2021

الطعن 441 لسنة 56 ق جلسة 27 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 155 ص 863

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة وحامد عبد النبي.

-------------------

(155)
الطعن رقم 441 لسنة 56 القضائية

بناء بدون ترخيص. قانون "تطبيقه" "قانون أصلح". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
صدور القانون رقم 30 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم لما أوجبه على القاضي من وقف نظر الدعوى المنظورة لمدة ستة أشهر لمنح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة للنظر في أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة في هذا القانون.
- صدور قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه. يوجب على المحكمة تطبيقه. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

-----------------
لما كان القانون رقم 30 لسنة 1983 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 7/ 6/ 1983 قد نص في المادة الثالثة منه على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وأناطت تلك المادة أمر بحث موضوع المخالفة إلى لجنة خاصة مع وقف الإجراءات حتى تصدر قرارها وفقاً لأحكامها. كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة سالفة الذكر على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ووقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 30 لسنة 1983 قد صدر وتقرر العمل به قبل الحكم نهائياً في الدعوى بجلسة 8/ 6/ 1983 وكان هذا القانون قد أوجب على القاضي وقف نظر الدعوى بحكم القانون لمدة ستة أشهر رغبة من المشرع في منح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لإعادة النظر في أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد تردى في خطأ قانوني في تقدير صحة الإجراء الواجب اتباعه والمتعلق بوجوب وقف الدعوى خلال الفترة المحددة قانوناً. بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة - وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 6، 7، 12 من القانون 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً...... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والإزالة مع إيقاف عقوبة الغرامة فقط. استأنف. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.. المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص فقد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القانون رقم 30 لسنة 83 المعمول به اعتباراً من 7/ 6/ 1983 أصلح للمتهم حيث أجاز للمخالف التصالح مع الجهة عن المخالفات التي وقعت منه وهو القانون الواجب التطبيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المحكوم عليه بوصف أنه في..... أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة أول درجة أعملت في حقه مواد الاتهام وقضت في.. بتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة مع إيقاف عقوبة الغرامة، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً في...... بتأييده بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 30 لسنة 1983 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 7/ 6/ 1983 قد نص في المادة الثالثة منه على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وأناطت تلك المادة أمر بحث موضوع المخالفة إلى لجنة خاصة مع وقف الإجراءات حتى تصدر قرارها وفقاً لأحكامها. كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة سالفة الذكر على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ووقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 30 لسنة 1983 قد صدر وتقرر العمل به قبل الحكم نهائياً في الدعوى بجلسة 8/ 6/ 1983 وكان هذا القانون قد أوجب على القاضي وقف نظر الدعوى بحكم القانون لمدة ستة أشهر رغبة من المشرع في منح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لإعادة النظر في أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد تردى في خطأ قانوني في تقدير صحة الإجراء الواجب اتباعه والمتعلق بوجوب وقف الدعوى خلال الفترة المحددة قانوناً. بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق