الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 أبريل 2021

الطعن 512 لسنة 41 ق جلسة 17 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 173 ص 763

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

------------------

(173)
الطعن رقم 512 لسنة 41 القضائية

تفتيش. "التفتيش بإذن". جريمة. الجريمة المستقبلة". نقض. "أسباب الطعن". الخطأ في تطبيق القانون. مواد مخدرة.
صدور إذن تفتيش المتهم حال نقله للمخدر باعتباره مظهرا لنشاطه في الإتجار فيه. صادر لضبط جريمة واقعة. القول بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى القانون.

-------------
من المقرر أن الإتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28 فبراير سنة 1972 المرفق بالمفردات المضمومة أن التحريات أسفرت أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتي الدقهلية ودمياط ويستخدم في ذلك السيارة رقم 849 رميس دقهلية وأنه قد استقل السيارة متوجها إلى ناحية عزبة البرج لشراء المواد المخدر سالكا طريق الحمالة غرب النهضة دمياط عزبة البرج وأنه سيعود من نفس الطريق، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله للمخدر بالسيارة باعتبار أن هذا النقل مظهرا لنشاطه في الإتجار بالمخدرات بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز دمياط: أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به بطلان القبض والتفتيش لصدور الإذن بهما عن جريمة مستقبلة والتفت عن جوهر محضر التحريات وما أثبته محرره من أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتي الدقهلية ودمياط بما مفهومه أن إذن النيابة صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مرتكبها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريرا لقضائه بالبراءة "إن المشرع لا يعاقب في جرائم المخدرات على مجرد الاتفاق على البيع والشراء وإنما يعاقب على واقعة إحراز المخدر، والمتهم وقت إصدار إذن التفتيش لم يكن محرزا للمخدر بعد وبالتالي لم يكن مرتكبا لجريمه ومن ثم فإن استصدار إذن من النيابة بتفتيشه إنما يكون منصبا على جريمة مستقبله لم تقع بعد... وهذا الإذن يكون باطلا ويكون ما تلاه من إجراءات الضبط والتفتيش باطلا كذلك ويتعين لهذا القضاء ببراءة المتهم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها. وكان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28 فبراير سنة 1972 المرفق بالمفردات المضمومة أن التحريات أسفرت عن أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتي الدقهلية ودمياط ويستخدم فى ذلك السيارة رقم 849 رميس دقهلية وأنه قد استقل السيارة متوجها إلى ناحية عزبة البرج لشراء المواد المخدرة سالكا طريق الحمالة غرب النهضة دمياط عزبة البرج وأنه سيعود من نفس الطريق، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله للمخدر بالسيارة باعتبار أن هذا النقل مظهرا لنشاطه في الإتجار بالمخدرات بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق