الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 أبريل 2021

الطعن 1293 لسنة 48 ق جلسة 8 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 54 ص 295

جلسة 8 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.

-------------------

(54)
الطعن رقم 1293 لسنة 48 القضائية

 (1)إثبات "ترجمة المستندات".
ترجمة المستندات التي أقيم عليها الحكم إلى اللغة العربية. جواز أن تكون عرفية. شرطة. عدم منازعة الخصم في صحة الترجمة.
 (2)نقل بحري. بيع. "البيع فوب".
البيع البحري "فوب "F. O B" ماهيته. أثره.
(3) بنوك. "خطاب الضمان".
خطاب الضمان اعتباره حجة على عاقديه. أثره.

---------------
1 - إنه وإن كان عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر بأن لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها.
2 - الأصل في البيع البحري "فوب F. O. B" أن يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التي يتعاقد معها المشتري، وأن يكون لهذا الأخير الحق في تسلم سند الشحن من الناقل، إلا إذا اتفق على تسليمه للبائع وعندئذ يقوم الأخير - وهو غريب عن عقد النقل - بدور الشاحن في عقد النقل الذي يثبته سند الشحن.
3 - متى كان خطاب الضمان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير حامل سند الشحن، فإن الدعوى التي يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذي دفعه إلى المرسل إليه استناداً إلى خطاب الضمان الذي أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات، يكون أساسها المسئولية التعاقدية وليست المسئولية التقصيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن شركة الملاحة مالكة السفينة «جانهيلد تورم» أقامت ضد الطاعنة الدعوى رقم 1876 لسنة 1971 تجاري كلي إسكندرية بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 20.145619 درهماً مغربياً أو ما يعادله بالعملة المصرية وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 1/ 12/ 1962 قامت الطاعنة بشحن رسالة سكر معبأة في أجولة على السفينة "جانهيلد تورم" لنقلها إلى الدار البيضاء. ولما كانت الجوالات بحالة ظاهرية غير سليمة فقد أثبت في إيصالي الشحن تحفظ بأن "عدة جوالات مبتلة من الأمطار وأخرى قذرة من الرصيف" وخشية إصدار سندي شحن يتضمنان هذا التحفظ - وبناء على طلب الطاعنة - تم إصدار سندي شحن نظيفين في مقابل خطاب ضمان تعهدت فيه بتعويض ملاك السفينة عما يدفعونه من تعويض للمرسل إليه. وعند تفريغ السفينة في الدار البيضاء تبين أن بالرسالة تلفاً قدرت قيمته بمبلغ 29.98287 درهماً مغربياً. وثبت من أعمال الخبرة أن مياه الأمطار هي سبب التلف، فأقامتا شركتا التأمين المؤمنتان على الرسالة دعوى ضد الشركة مالكة السفينة الناقلة (المطعون ضدها) مطالبتان بالتعويض عن التلف، كما أقام المرسل إليه دعوى أخرى للمطالبة بتعويض إضافي لا يغطيه التأمين فأدخلت المطعون ضدها الطاعنة ضامنة في الدعويين. وقد قضت محكمة الدار البيضاء لشركتي التأمين وللمرسل إليه بطلباتهم وفي دعوى الضمان بإلزام الطاعنة بدفع المبالغ المقضي بها في الدعويين الأصليتين، وقد تأيد الحكم من محكمة استئناف الرباط، وتم تنفيذ الحكمين وأصبح من حق المطعون ضدها بصفتها الرجوع بالمبالغ التي دفعتها، وهو ما أقامت دعواها للمطالبة بها. وبتاريخ 17/ 11/ 1974 قضت محكمة إسكندرية الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها بصفتها مبلغ 2696 ج و478 م. لم يرتض الطرفان هذا الحكم فاستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 371 لسنة 30 ق كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 385 سنة 30 ق. وبتاريخ 7/ 5/ 1978 حكمت محكمة استئناف إسكندرية برفض استئناف الطاعنة وفي الاستئناف رقم 371 سنة 10 ق بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 11315 ج و100 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بوجوب تقديم ترجمة رسمية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها والمحررة بلغات أجنبية، إلا أن الحكم المطعون فيه - مسايراً الحكم الابتدائي - عول في قضائه على ترجمة عرفية لهذه المستندات على الرغم من وجوب تقديم ترجمة رسمية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر بأن لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة، إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها، وإذ كان ذلك. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول على الترجمة العرفية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها إلا أن الطاعنة لم تطعن على هذه الترجمة بأي مطعن جدي ولم تدع بأنها غير صحيحة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي على ما ذهب إليه من أن المسئولية الناشئة عن خطاب الضمان مسئولية عقدية في حين أنها مسئولية تقصيرية إذ أنها - أي الطاعنة - كانت طرفاً في عقد بيع «فوب» مع المشتري المغربي ولا علاقة لها بعقد النقل البحري الذي تم بين المشتري والناقل (المطعون ضدها)، فإذا أثبت الناقل أن ضرراً قد أصابه نتيجة لعيب في البضاعة سابق على الشحن فإن تعويض ذلك الضرر سنده المسئولية التقصيرية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في البيع البحري "فوب" أن يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة، بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التي يتعاقد معها المشتري، وأن يكون لهذا الأخير الحق في تسلم سند الشحن من الناقل، إلا إذا اتفق على تسليمه للبائع وعندئذ يقوم الأخير - وهو غريب عن عقد النقل البحري - بدور الشاحن في عقد النقل الذي يثبته سند الشحن، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة (البائعة فوب) هي التي قامت بشحن البضاعة وتسلمت سندي الشحن الخاصين بها من الشركة المطعون ضدها (الناقلة) وطلبت أن يصدر السندان نظيفين خاليين من التحفظات التي أثبتها ضابط أول السفينة في إيصالي الشحن بشأن حالة البضاعة مقابل إصدارها خطاب ضمان تعهدت فيه بتعويض المطعون ضدها (الناقلة) عن كافة ما تتحمله بسبب أية مطالبة يتقدم بها المرسل إليه بشأن تلك التحفظات، وكان خطاب الضمان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير حامل سند الشحن، فإن الدعوى التي يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه فيها بالتعويض الذي دفعه إلى المرسل إليه استناداً إلى خطاب الضمان الذي أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات، يكون أساسها المسئولية التعاقدية وليست المسئولية التقصيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم زاد مبلغ التعويض بمقولة أن محكمة أول درجة فاتها حساب التعويض عن الضرر الذي نشأ عن بلل الرسالة بمياه الأمطار والوارد بتقرير الخبير الذي أخذت به، في حين أن هذا التقرير حصر الأضرار في العجز في وزن الأجولة قدرة 47040 كيلو جرام مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال، كما أن الحكم رفع التعويض إلى ما يزيد على ثلاثة أمثال قيمة الصفقة دون مبرر، ولم يبين سنده في تحويل قيمة التعويض من العملة المغربية إلى النقد المصري، فضلاً عن إغفاله الرد على أسباب الاستئناف مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ففيما يتعلق بالشق الأول منه فالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الابتدائي على ما بني عليه من أسس قانونية ثم تطرق إلى تقدير مبلغ التعويض طبقاً لما جاء بتقرير الخبير الذي أخذت به محكمة أول درجة بعد أن تبين له أن هذه المحكمة الأخيرة قد اقتصرت على حساب التعويض عما أصاب الرسالة من عجز في الوزن قدرة 47040 كيلو جرام وأغفلت حساب المبالغ التي قدرها الخبير نفسه والتي تمثل الضرر الناتج عن النقص في ثمن الأجولة التي أصابها البلل نتيجة مياه الأمطار، وإذ كان هذا التعديل في مقدار التعويض له سنده من تقرير الخبير الذي أخذت به محكمة أول درجة - والمقدمة صورته الرسمية ضمن مستندات المطعون ضدها - فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس، والنعي مردود في شقه الثاني بأن احتساب الحكم للتعويض - طبقاً بما جاء بتقرير الخبير - على أساس القيمة السوقية للبضاعة الهالكة في ميناء الوصول إذا كان يزيد على ثمن الشراء يتفق مع صحيح القانون، ومردود في شقه الثالث بأنه لما كان الثابت أن المطعون ضدها قدمت للمحكمة شهادات من بعض البنوك بسعر الصرف اعتمد عليها الحكم في تحويل قيمة التعويض إلى النقد المصري فلا يعيبه إغفاله الإشارة إلى هذه الشهادات ما دامت كانت تحت بصر الخصوم ليتناضلوا بشأنها، والنعي في شقه الأخير جاء مجهلاً ومن ثم غير مقبول إذ لم تبين الطاعنة أوجه الدفاع التي ضمنتها صحيفة الاستئناف والتي تدعي أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها، وبالتالي فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق