الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أبريل 2021

الطعن 2660 لسنة 82 ق جلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 77 ص 532

جلسة 22 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(77)
الطعن رقم 2660 لسنة 82 القضائية
(1) نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام".
جواز الطعن في الحكم. تعلقه بالنظام العام. وجوب بحث محكمة الطعن له من تلقاء ذاتها قبل نظر الموضوع. علة ذلك.
(2 - 4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية" "قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية". نقض "الطعن في أحكام محكمة النقض".
(2) الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. المادتان 146، 147/ 2 مرافعات. علة ذلك.
(3) المحاكم الاقتصادية. نطاق اختصاصها النوعي والقيمي. مناطه.
(4) القضاء بنقض الحكم في الطعون الاقتصادية. مؤداه. وجوب التصدي للموضوع. م 12 فقرة أخيرة ق 120 لسنة 2008. الحكم الصادر من محكمة النقض في الدعاوى الاقتصادية. عدم جواز الطعن عليه بأية وسيلة من الوسائل. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام يتعين على محكمة الطعن من تلقاء ذاتها أن تعرض بالبحث لهذا الأمر لتقول كلمتها فيه قبل التطرق لنظر الموضوع باعتباره من إجراءات التقاضي.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها، وإذ جاء سياق عبارة النص عاما مطلقا، فقد دل على مراد الشارع في أن يكون منع الطعن منصبا على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذات القانون، والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146، وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة.
3 - إذ كان المشرع ورغبة منه في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد فقد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفا منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بعدة آليات فقام بحصر القوانين التي أباح نظرها أمام المحاكم التي أنشأها لهذا الغرض بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية والتي خصها في ذات الوقت بالمنازعات التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتي أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية.
4 - استن المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 12 منه على أنه إذا قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافا لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات، إلا أنه وفيما يتعلق بهذه الأحكام فإنه لا يجوز الطعن عليها بأية وسيلة من وسائل الطعن باعتبارها نهاية المشوار القضائي، وذلك لأن النص لم يرد به ما يجوز الطعن عليها ولا يجوز الاجتهاد مع صراحة النص، فضلا عن أن هذه الأحكام صدرت من أعلى درجة من درجات التقاضي في مصر، وأنه وفقا للأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن عليها وفق ما سلف بيانه بعاليه بما يكون معه الطعن غير جائز.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الأولى والثاني الدعوى رقم ... لسنة 2 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لشركة ... للصلب المنعقدة في ../ ../ 2010 فيما تضمنه من استدعاء لباقي رأس المال، كما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2 ق أمام ذات المحكمة بطلب الحكم ببطلان هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت في موضوعهما بتاريخ 12 من يناير سنة 2010 ببطلان القرار المشار إليه فيما تضمنه من بيع أسهم المساهم الذي لم يقم باستكمال باقي قيمة مساهمته في رأس المال المصدر للشركة وما يترتب على ذلك من آثار. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 81 ق، وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2011 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الدعويين برفضهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم الأخير بطريق النقض، وقدم المطعون ضدهما الأولى والثالث مذكرة بدفاعهما دفعا فيها بعدم جواز الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها ذات الرأي، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأولى والثالث بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة النقض فهو في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام يتعين على محكمة الطعن من تلقاء ذاتها أن تعرض بالبحث لهذا الأمر لتقول كلمتها فيه قبل التطرق لنظر الموضوع باعتباره من إجراءات التقاضي وأنه لما كانت المادة 272 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" فقد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها, وإذ جاء سياق عبارة النص عاما مطلقا، فقد دل على مراد الشارع في أن يكون منع الطعن منصبا على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذات القانون، والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146، وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة. لما كان ذلك، وكان المشرع ورغبة منه في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد فقد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفا منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بعدة آليات فقام بحصر القوانين التي أباح نظرها أمام المحاكم التي أنشأها لهذا الغرض بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استثنائية والتي خصها في ذات الوقت بالمنازعات التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتي أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية، واستن في الفقرة الأخيرة من المادة 12 منه على أنه إذا قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافا لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات، إلا أنه وفيما يتعلق بهذه الأحكام فإنه لا يجوز الطعن عليها بأية وسيلة من وسائل الطعن باعتبارها نهاية المشوار القضائي، وذلك لأن النص لم يرد به ما يجوز الطعن عليها ولا يجوز الاجتهاد مع صراحة النص، فضلا عن أن هذه الأحكام صدرت من أعلى درجة من درجات التقاضي في مصر، وأنه وفقا للأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن عليها وفق ما سلف بيانه بعاليه بما يكون معه الطعن غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق