الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أبريل 2021

الطعن 2505 لسنة 58 ق جلسة 31 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 245 ص 517

جلسة 31 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف (نائبي رئيس المحكمة)، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

------------

(245)
الطعن رقم 2505 لسنة 58 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي". قرار إداري.
المنازعة التي لا تتعلق بالقرار الإداري. دخولها في اختصاص القضاء العادي. مثال.
(2) مسئولية. محكمة الموضوع. نقض.
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.

-----------
1 - إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإداري وإنما هو سلوك مادي من تابعي الطعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادي.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3775 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 8682.155 جنيه تعويضاً عن الأضرار المالية والأدبية التي حدثت له من جراء خطأ من تابعي الطاعنين الذي يتمثل في تأخير التخليص على السيارة النقل التي استوردها من الخارج للشك في صحة رقم الشاسيه الخاص بها مما ترتب عليها اتخاذ عدة إجراءات لفحصه. ترتب عليه تعطيل السيارة عن العمل في الفترة من 19/ 9/ 1977 حتى 16/ 11/ 1977 وحاقت به أضرار مادية وأدبية فأقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 9332 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 4/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن التكييف الصحيح للدعوى أنها تعويض عن قرار إداري بإحالة السيارة إلى جهات معينة للفحص مما يختص به القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص الولائي وقضى بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإداري وإنما هو سلوك مادي من تابعي الطاعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما بانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع واعتد بتقرير الخبير الذي انتهى إلى مخالفة مصلحة الجمارك لنص المادة 52 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذي يوجب الإحالة إلى المعمل الجنائي وإذ خلت نصوص قانون الجمارك من إلزام المصلحة سلوك طريق معين دون آخر عند الشك في سلامة الأشياء المستوردة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتقرير مسئولية تابعي الطاعنين بصفتهم على خطئهم في إطالة إجراءات فحص رقم الشاسيه بما ثبت من تقرير الخبير المنتدب من عدم تنفيذ تأشيرة مراقب عام جمرك الإسكندرية المؤرخة 5/ 10/ 1977 بالموافقة على عرض الأمر على المعمل الجنائي واتخاذ طريق غير عادي وإحالة مأمورية الفحص إلى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ثم إلى إدارة مرور الإسكندرية ثم إلى جمرك الإسكندرية ثم إلى جمرك القاهرة ثم إلى لجنة ثلاثية من الجمرك ثم أخيراً إلى المعمل الجنائي الذي أفاد بصحة رقم الشاسيه المشكوك فيه إلى أن تم الإفراج عن السيارة بتاريخ 16/ 11/ 1977 وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي في هذا الصدد يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق