الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 أبريل 2021

الطعنان 7784 ، 9489 لسنة 82 ق جلسة 11 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 68 ص 471

جلسة 11 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان "نواب رئيس المحكمة"
---------------
(68)
الطعنان 7784 ، 9489 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) أوراق مالية "بورصة الأوراق المالية". قرار إداري "ماهية القرار الإداري".
(1) القرار الإداري. ماهيته. وجوب التفرقة بينه وبين غيره من أعمال الإدارة. الإجراء التنفيذي أو العمل المادي لا يسمو لمرتبة القرار الإداري. علة ذلك.
(2) عمليات التداول التي تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم المطروحة للتداول وقرار لجنة التداول بشأنها نفاذا لحكم قضائي نهائي. ماهيتها. أعمال تنفيذية لا يتوافر فيها مقومات القرار الإداري. الدعوى بطلب إلغائها، من اختصاص القضاء العادي. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(3) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".
حجية الأحكام. اقتصارها على ما فصل فيه من الحكم بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. أثره. لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى. شرطه. ألا تتغير صفاتهم وأن تتعلق دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلا وسببا.
(4) قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
حيازة القضاء السابق لقوة الأمر المقضي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
حجية الأحكام. تعلقها بالنظام العام. جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. سابقة طرح عناصرها الواقعية على محكمة الموضوع.
(6 ، 7) عقد "زوال العقد: فسخ العقد". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(6) القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري برد العين المبيعة إلى البائع وبأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.
(7) صدور حكم بين ذات الخصوم في الدعوى الراهنة بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد بيع الأسهم سند الدعوى. أثره. إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه من قبل. إعادة المنازعة في الآثار المترتبة على هذا الحكم بطلب استرداد الأسهم المبيعة. مؤداه. المساس بحجية الأمر المقضي المقررة له والتي تسمو على النظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(8) نقض "أثر نقض الحكم".
القضاء في الطعن بالنقض المنضم بنقض الحكم المطعون فيه كليا. أثره. زوال محل الطعن الضام. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وينبغي التفرقة بين القرارات الإدارية بالمعنى القانوني الصحيح وغيرها من أعمال الإدارة فلا يعتبر قرارا إداريا ما يصدر عن جهة الإدارة من إجراءات أو أعمال لتنفيذ ما تقرره قاعدة تشريعية من حقوق أو لتنفيذ حكم قضائي مقرر لحق بل يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي لا يسمو إلى مرتبة القرار الإداري.
2 - إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب إلغاء عمليات التداول التي تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم مثار النزاع وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وهي مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإداري، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية" مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بحيث إنه لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلاً وسبباً.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وحدة المحل تتحقق وفق هذا المعنى متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا. وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من بعد في الدعوى الثانية يحوز القضاء السابق قوة الشيء المحكوم به في المسألة الأساسية - المقضي فيها - بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود - بقوة القانون - العين المبيعة إلى البائع، وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن وتطبق ذات القواعد إذا انحل العقد بسبب إبطاله أو بطلانه.
7 - إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا مراء فيه - بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم... لسنة 2002 م. ك جنوب القاهرة بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد البيع المؤرخين ../../ 2000 وهو ما يترتب عليه - حتما وبقوة القانون وبغير حاجة إلى دعوى أخرى - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل هذا العقد فيرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضاه، ومن ثم تكون منازعة المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - المتمثلة في دعواهم المطروحة باسترداد الأسهم المبيعة ومنازعة خصمهم البنك الطاعن متمثلا ذلك في حقه في استرداد ثمن هذه الأسهم إنما هو تكرار للمنازعة في الآثار المترتبة على ذلك الحكم النهائي القاضي بفسخ وبطلان عقد البيع والوكالة سند التداعي المؤرخين في ../ ../ 2000 وهو ما يعد مساسا بحجية الأمر المقضي لذلك الحكم التي استقرت بين هؤلاء الخصوم، وهذه الحجية تسمو على النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الأسهم محل التداعي نفاذا لذلك الحكم والتي تعتبر أثرا من الآثار الحتمية المترتبة عليه والتي حاز قوة الأمر المقضي بشأنها، فإنه يكون قد أهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك ادعاء البنك بمغايرة العقود التي بيعت بها أسهم التداعي عن عقدي البيع والوكالة السابقين، إذ إن ذلك - على الفرض الجدلي بصحته - يعد عقبة تنفيذ تختص بها المحكمة المختصة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
8 - مؤدي نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 9489 لسنة 82 ق نقضا كليا على نحو ما سلف بيانه زوال محل الطعن رقم 7784 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي فلم تعد هناك خصومة بين أطرافه بخصوصه مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن الحالات التي أوردتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول في الطعنين أقاموا على الطاعنة في الطعن الأول - بورصة الأوراق المالية - والطاعن في الطعن الثاني - بنك ... - الدعوى رقم... لسنة 2ق محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم بإلزام الأولى - بورصة الأوراق المالية - بإلغاء العمليات أرقام ...، ...، ...، ... المنفذة على الورقة المالية "..." وكذلك إلغاء قرار لجنة التداول لديها الصادر بتاريخ ../ ../ 2005 والذي بموجبه تمت الموافقة على نقل ملكية الأسهم - محل التداعي - إلى البنك الطاعن في الطعن الثاني، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ ../../ 2000 تحرر عقد بيع أسهم بنظام حق الخيار فيما بينهم كطرف بائع والبنك المذكور كطرف مشتري تضمن موافقتهم على بيع أسهمهم في شركة ... وعددها 15 ألف سهم إلى البنك بثمن مقداره 34 مليون جنيه، على أن يجنب الأخير منه مبلغ 9 مليون جنيه تمثل عائد الخيار وبموجب هذا العقد وملحقة وعقد الوكالة المؤرخ بذات التاريخ والموثق برقم... لسنة 2000 عام بنوك تم نقل ملكية عدد 14309 سهم من الأسهم المتعاقد عليها إلى البنك الطاعن عن طريق بورصة الأوراق المالية، وإذ صدر لصالحهم حكم نهائي في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة واستئنافها رقم... لسنة 124 ق القاهرة قضى ببطلان عقدي البيع والوكالة سالفي الذكر مما يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه الطرفان قبل التعاقد وبالتالي إلغاء كافة العمليات المنفذة على الورقة المالية - ... - ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة مكتب خبراء فيها وبعد أن أودع تقريريه، قضت بتاريخ ../ ../ 2012 بإجابة المطعون ضدهم المذكورين إلى طلباتهم. طعنت الطاعنة - بورصة الأوراق المالية - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 7784 لسنة 82 ق، كما طعن فيه بذات الطريق البنك الطاعن في الطعن الثاني بالطعن رقم 9489 لسنة 82 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرضا على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعنين أقيم أولهما على سببين والآخر على خمسة أسباب ينعي الطاعن في كل منهما بالسبب الأول فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى برفض الدفع المبدى من كل منهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، على سند من أن المنازعة بشأن العمليات المنفذة على الورقة المالية محل التداعي لا تتعلق بقرار إداري بما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي، في حين أن حقيقة الطلبات في الدعوى تعد طعنا في قرار البورصة المصرية بشأن عمليات التداول على الأسهم وهو قرار إداري يختص قضاء مجلس الدولة - دون غيره - بنظر المنازعات الناشئة عنه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وينبغي التفرقة بين القرارات الإدارية بالمعنى القانوني الصحيح وغيرها من أعمال الإدارة فلا يعتبر قرارا إداريا ما يصدر عن جهة الإدارة من إجراءات أو أعمال لتنفيذ ما تقرره قاعدة تشريعية من حقوق أو لتنفيذ حكم قضائي مقرر لحق بل يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي لا يسمو إلى مرتبة القرار الإداري. لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب إلغاء عمليات التداول التي تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم مثار النزاع وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وهي مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإداري، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن في الطعن رقم 9489 لسنة 82 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الورقة المالية محل النزاع، في حين أن إلغاء تلك العمليات ما هو إلا أثر من آثار بطلان وفسخ عقد البيع والوكالة المؤرخين في ../ ../ 2000 بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002م. ك جنوب القاهرة الذي يترتب عليه - بقوة القانون - إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد فيرد كل متعاقد ما تسلمه بمقتضاه إلى المتعاقد الآخر دون حاجة إلى استصدار قضاء جديد، وإذ خالف الحكم هذا النظر وبحث الآثار المترتبة على الحكم النهائي الصادر بالفسخ والبطلان مهدرا بذلك حجية هذا الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في أساسه - سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ..." مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بحيث إنه لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلا وسببا ووحدة المحل تتحقق وفق هذا المعنى متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من بعد في الدعوى الثانية، بما يحوز معه القضاء السابق قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم وهذه الحجية تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع، كما أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود - بقوة القانون - العين المبيعة إلى البائع، وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن وتطبق ذات القواعد إذا انحل العقد بسبب إبطاله أو بطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - بما لا مراء فيه - بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم ... لسنة 2002 م. ك جنوب القاهرة بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد البيع المؤرخين ../ ../ 2000 وهو ما يترتب عليه - حتما وبقوة القانون وبغير حاجة إلى دعوى أخرى - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل هذا العقد فيرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضاه، ومن ثم تكون منازعة المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - المتمثلة في دعواهم المطروحة باسترداد الأسهم المبيعة ومنازعة خصمهم البنك الطاعن متمثلا ذلك في حقه في استرداد ثمن هذه الأسهم إنما هو تكرار للمنازعة في الآثار المترتبة على ذلك الحكم النهائي القاضي بفسخ وبطلان عقدي البيع والوكالة سند التداعي المؤرخين في .. /../ 2000 وهو ما يعد مساسا بحجية الأمر المقضي لذلك الحكم التي استقرت بين هؤلاء الخصوم، وهذه الحجية تسمو على النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الأسهم محل التداعي نفاذا لذلك الحكم والتي تعتبر أثرا من الآثار الحتمية المترتبة عليه والتي حاز قوة الأمر المقضي بشأنها، فإنه يكون قد أهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك ادعاء البنك بمغايرة العقود التي بيعت بها أسهم التداعي عن عقدي البيع والوكالة السابقين، إذ إن ذلك - على الفرض الجدلي بصحته - يعد عقبة تنفيذ تختص بها المحكمة المختصة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن مؤدى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 9489 لسنة 82 ق نقضه كليا على نحو ما سلف بيانه زوال محل الطعن رقم 7784 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي فلم تعد هناك خصومة بين أطرافه بخصوصه مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن الحالات التي أوردتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة -، ولما تقدم -. يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2002 م. ك جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافه رقم ... لسنة 124 ق القاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق