جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر
نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغربانى.
-----------------
(216)
الطعن رقم 6088 لسنة 55
القضائية
(1)أحداث.
اختصاص "اختصاص محكمة الأحداث". محكمة الأحداث "اختصاصها".
القانون رقم 31 لسنة 1974
بشأن الأحداث. ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات
والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم.
اختصاص محكمة الأحداث دون
غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الحادث.
(2)أحداث. اختصاص "الاختصاص الولائي. دفوع "الدفع بعدم
الاختصاص" نظام عام. محكمة النقض "سلطتها".
العبرة في تحديد سن
المتهم الحدث بوقت ارتكاب الجريمة.
قواعد الاختصاص في المواد
الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام. جواز إثارة الدفع لمخالفتها
لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك
لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.
(3)اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الأحداث
"اختصاصها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض
"سلطتها".
تصدي محكمة الجنح العادية
المشكلة من قاضي فرد بمحاكمة الحدث خطأ في القانون. مسايرة المحكمة الاستئنافية
لها وعدم إلغائها الحكم المستأنف. خطأ في القانون كذلك.
حق محكمة النقض أن تنقض
الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لها بالمادة 35 من القانون 57
لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح العادية.
------------------
1 - لما كان القانون رقم
31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974 قبل الحكم
المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات
الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه
في المادة الأولى منه أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه
ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفي المادة 29 منه على أنه تختص
محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه
لانحراف.
2 - إن العبرة في سن
الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة
الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة سواها، وكانت قواعد الاختصاص في
المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز الدفع لمخالفتها
لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك
لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.
3 - لما كان البين من
الحكم الابتدائي ومن المفردات المضمومة أن الطاعن من مواليد 16/ 2/ 1967 أي أنه
حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان
المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث فإن البين من ديباجة الحكم
الابتدائي أن المحكمة التي نظرت الدعوى هي محكمة الجنح العادية "محكمة جنح
مركز الإسماعيلية" المشكلة من قاضي فرد فتكون قد خالفت القانون لتجاوزها
الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى، وإذ سايرتها في ذلك محكمة ثاني
درجة وتصدت للفصل في موضوع الدعوى مع أنه كان يتعين عليها إلغاء الحكم المستأنف لصدوره
من محكمة غير مختصة فإنها تكون بدورها قد خالفت القانون ويتعين لذلك نقض الحكم
المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض في المادة 35 في فقرتها
الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح العادية محكمة
"جنح مركز الإسماعيلية" بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث
المختصة بنظرها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً
(حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 31 لسنة
1974 والقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
ومحكمة جنح مركز
الإسماعيلية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم في مؤسسة الأحداث
الاجتماعية بالإسماعيلية لمدة سنة. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسماعيلية
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لارتكابه جريمة إحراز جوهر مخدر
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومحكمة جنح مركز الإسماعيلية قضت حضورياً
بإيداع المتهم مؤسسة الأحداث الاجتماعية بالإسماعيلية لمدة سنة فاستأنف المحكوم
عليه وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان
القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974 قبل
الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني
الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده
ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم
يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفي المادة 29 منه على
أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في
الجرائم وعند تعرضه للانحراف". فقد دل بذلك على أن العبرة في سن الحدث هي
بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث
وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة سواها، وكانت قواعد الاختصاص في المواد
الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة
أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة
المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من
الحكم الابتدائي ومن المفردات المضمومة أن الطاعن من مواليد 16/ 2/ 1967 أي أنه
حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان
المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث فإن البين من ديباجة الحكم
الابتدائي أن المحكمة التي نظرت الدعوى هي محكمة الجنح العادية "محكمة جنح
مركز الإسماعيلية" المشكلة من قاضي فرد فتكون قد خالفت القانون لتجاوزها
الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى، وإذ سايرتها في ذلك محكمة ثاني
درجة وتصدت للفصل في موضوع الدعوى مع أنه كان يتعين عليها إلغاء الحكم المستأنف
لصدوره من محكمة غير مختصة فإنها تكون بدورها قد خالفت القانون ويتعين لذلك نقض
الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض في المادة 35 في
فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعد اختصاص محكمة الجنح العادية محكمة
"جنح مركز الإسماعيلية" بالفصل في الدعوى وأحالتها إلى محكمة الأحداث
المختصة بنظرها وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق