الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أبريل 2021

الطعن 808 لسنة 73 ق جلسة 21 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 75 ص 521

جلسة 21 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه "نواب رئيس المحكمة" ود/ طه أحمد عبد العليم.
----------------
(75)
الطعن رقم 808 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصما حقيقا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام المطعون ضده الأخير بصفته محضر أول محكمة مغاغة الجزئية دون توجيه طلبات منه أو إليه ووقوفه من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورود هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(3 ، 4) تنفيذ "منازعات التنفيذ: منازعات التنفيذ الموضوعية". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: طريقة رفع الدعوى: رفع الدعوى في المنازعات الموضوعية في التنفيذ".
(3) المنازعة الموضوعية في التنفيذ. مقصودها. طلب الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع فيه. وجوب رفعها أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بطريق الإشكال أمام المحضر عند التنفيذ. قصر جواز إبداء المنازعة في التنفيذ أمام المحضر على إشكالات التنفيذ الوقتية. م 312 مرافعات.
(4) استشكال المطعون ضده الأول أمام المحضر في تنفيذ حكم لصالح الطاعنة وتعديل طلباته لأحقيته في أطيان النزاع وتسليمها له. تكييف المحكمة لطلباته أنها منازعة تنفيذ موضوعية. لازمه. رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مؤداه. وجوب قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لتعلقه بالنظام العام. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى. مخالفة للقانون.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته - محضر أول مغاغة الجزئية - لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء وأسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع فيه والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة ورفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي والذي استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول استشكل أمام المحضر في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني مغاغة الجزئية ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في أطيان التداعي وتسليمها بما عليها من مزروعات وانتهت محكمة الموضوع وبحق إلى تكييف طلباته الختامية على أنها منازعة موضوعية في التنفيذ فلازم ذلك أن ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة التنفيذ، وإذ لم يلتزم المطعون ضده الأول بذلك واكتفى بإبداء الإشكال أمام المحضر - فإن دعواه تكون قد رفعت - بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم غير مقبولة وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي قبل الدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أبدى إشكالا أمام المحضر في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني مغاغة الجزئية تأسيسا على ملكيته لمساحة فدانين من الأطيان المقضي بتسليمها للطاعنة وقيد الإشكال برقم ... لسنة ... مدني مغاغة الجزئية ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم باستحقاقه لتلك المساحة وتسليمها له بما عليه من مزروعات، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في مادة تنفيذ موضوعية بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ورفضت عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... أمام محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية مغاغة" بهيئة استئنافية فقضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" فقيد برقم ... لسنة ... ق وبتاريخ ../ ../ .... قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أنه لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته- محضر أول مغاغة الجزئية- لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء وأسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع فيه والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة ورفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي والذي استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول استشكل أمام المحضر في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى رقم... لسنة... مدني مغاغة الجزئية ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في أطيان التداعي وتسليمها بما عليها من مزروعات وانتهت محكمة الموضوع وبحق إلى تكييف طلباته الختامية على أنها منازعة موضوعية في التنفيذ فلازم ذلك أن ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة التنفيذ، وإذ لم يلتزم المطعون ضده الأول بذلك واكتفى بإبداء الإشكال أمام المحضر- فإن دعواه تكون قد رفعت- بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم غير مقبولة وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي قبل الدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق