الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أبريل 2021

الطعن 263 لسنة 58 ق جلسة 25 / 9 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 302 ص 829

جلسة 25 من سبتمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

--------------

(302)
الطعن رقم 263 لسنة 58 القضائية

( 1، 2، 3،  (4 أموال "أموال عامة". قانون.
 (1)التعرف على صفة المال العام. معياره. التخصيص للمنفعة العامة: التخصيص يكون بموجب قانون أو قرار أو بالفعل.
 (2)التصرف في الأموال العامة. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة خضوعه للقانون العام دون القانون الخاص أو قانون إيجار الأماكن.
 (3)الأراضي التي تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة. اعتبارها أموالاً عامة باعتبار تخصيصها للمنفعة العامة. مؤدى ذلك. عدم جواز التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت. عدم خضوعها لأحكام القانون الخاص أو القواعد التي تضمنتها قوانين إيجار الأماكن. لا يغير من ذلك ورود لفظي عقود الإيجار والقيمة الإيجارية باللائحة التنفيذية متعارضاً مع ما ورد بالقانون ذاته. علة ذلك.
 (4)إبلاغ إدارة المنطقة الحرة مقدم الطلب بالموافقة على إقامة المشروع. أثره. وجوب التقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره لحجز الموقع وتحديد المساحة اللازمة لمشروعه والتوقيع على العقد بعد سداد القيمة المقررة.
(5،  6 ) حكم "القضاء بإلزام بعملة أجنبية". محكمة الموضوع. بنوك.
 (5)قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بعملة أجنبية دون العملة الوطنية. شرطه.
إجازة الشارع لذلك في الحالات المنصوص عليها في القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
 (6)أحقية المشروع المنتفع بأحكام القانون 43 لسنة 1974 في فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى البنوك واستخدامها دون إذن في سداد قيمة الواردات السلعية والمصروفات اللازمة للمشروع والتي من بينها رسوم الانتفاع بالأراضي. مؤداه. جواز الوفاء بها بالعملة الأجنبية من ذلك الحساب.

--------------
1 - النص في المادة 87 من القانون المدني من أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو رسم أو قرار من الوزير المختص يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التصرف في الأموال العامة إلا على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة وهو ما يحكمه القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص أو قانون إيجار الأماكن.
3 - مؤدي نص المواد 30، 31، 32، 33، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمادة 53 من قرار وزير الاقتصاد رقم 37 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون.... إن العقارات المملوكة للدولة والتي تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة باعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وهو الهدف من إصدار ذلك القانون، ومن ثم لا يجوز التصرف في تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت وتكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة والمشروعات غير خاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التي تتضمنها قوانين إيجار الأماكن، ولا يغير من هذا النظر ورود لفظي عقود الإيجار والقيمة الإيجارية بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وتعارض ذلك مع ما نص عليه القانون ذاته، إذ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة التي هي أداة تشريعية أدنى من القانون.
4 - مفاد المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل أنه متى أبلغت إدارة المنطقة الحرة مقدم الطلب بالموافقة على إقامة المشروع تعين عليه التقدم خلال شهر من تاريخ إبلاغه لحجز الموقع وتحديد المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على العقد بعد سداد القيمة المقررة.
5 - لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
6 - مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمواد 28، 29، 30 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكامه فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبي لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري واستخدامها دون إذن أو ترخيص خاص في سداد قيمة الواردات السلعية والمصروفات اللازمة للمشروع، وإذ كانت رسوم الانتفاع بالأراضي التي يتم حجزها لتنفيذ المشروع تعتبر من تلك المصروفات، فإن الوفاء بها بالعملة الأجنبية من حسابات المشروع لدى تلك البنوك يكون أمراً جائزاً قانوناً. وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد حددت في نطاق سلطاتها المبينة بالقانون مقابل الانتفاع بتلك الأراضي بالدولار الأمريكي فإن إلزام المشروع قضاء بذلك المقابل بتلك العملة الأجنبية يكون أمراً وارداً ومقبولاً متى طلبته الهيئة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت - بعد رفض طلبها بإصدار أمر أداء - الدعوى رقم 385 لسنة 1985 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 30120 دولاراً أمريكياً والفوائد، وقالت بياناً لذلك أن مجلس إدارة المنطقة الحرة بالإسكندرية وافق بتاريخ 11/ 4/ 1978 على طلب الشركة الطاعنة بإقامة مشروع صناعي بنظام المناطق الحرة تحت اسم "روكيم ايجبت" خصصت له مساحة 15000 م2 من أرض المنطقة الحرة بالعامرية تسلمتها بموجب محضر تحديد وحجز مساحة مؤرخ 27/ 5/ 1978 فاستحق إيجارها منذ هذا التاريخ، إلا أنها رفضت سداده فقرر مجلس إدارة المنطقة بتاريخ 28/ 5/ 1980 سحب موافقته السابقة، وإذ لم تف الشركة الطاعنة بالإيجار المستحق عن المدة المذكورة رغم إنذارها فقد أقامت دعواها السالفة. وبتاريخ 7/ 1/ 1986 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 319 سنة 42 ق الإسكندرية. وبتاريخ 25/ 11/ 1987 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 30120 دولاراً أمريكياً وفوائده القانونية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما عدا الوجه الأخير وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدها للمبلغ الطالب به على أن أرض المنطقة الحرة تعتبر من أملاك الدولة العامة التي يكون شغلها بترخيص في حين أنه وفقاً للمادة 87 من القانون المدني والمادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعتبر تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة فيكون شغلها بطريق الإيجار، وإذ كان الثابت أنه لم يبرم عقد بين الطرفين عن أرض النزاع ولم يتفقا على القيمة الإيجارية لها فإن إلزامها بالأجرة يكون في غير محله، ويفرض وجود عقد إيجار فإن عدم الاتفاق على تحديد الأجرة ببطل العقد أو يوجب إعمال أجرة المثل وهو ما لم يبحثه الحكم فضلاً عن أنها دفعت بعدم التنفيذ لعدم تسلمها العين المطالب بأجرتها فعلياً أو حكمياً إذ خلا محضر الحجز المؤرخ 27/ 5/ 1978 من بيان التسليم غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بدعوى أن توقيع ممثل الطاعنة على محضر تحديد وحجز الموقع يعتبر إقراراً منه بالاستلام رغم أنه لا يعد كذلك إذ أن التسليم أثر من آثار عقد الإيجار فلا يتم إلا بتحرير العقد وتحديد القيمة الإيجارية وفقاً للمادة 53 من اللائحة التنفيذية القانون الاستثمار وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلى أن الحكم أقام قضاءه بالالتزام على أن ترخيصاً صدر من المطعون ضدها يبيح للطاعنة الانتفاع بالأرض مقابل دولار للمتر رغم تقديم الترخيص الدال على ذلك.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 87 من القانون المدني من أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا الترخيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التصرف في الأموال العامة إلا على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة وهو ما يحكمه القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وقانون إيجار الأماكن، وكانت نصوص المواد 30، 31، 32، 33، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمادة 53 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون تخول للهيئة العامة للاستثمار أن تنشئ مناطق حرة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء أو خاصة لإقامة المشروعات بها طبقاً لأحكام ذلك القانون، على أن تكون لكل منطقة حرة عامة شخصية اعتبارية، وتوكل لمجلس إدارة تلك الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله هذه المناطق ومنها تخصيص العقارات كمناطق حرة عامة أو خاصة، وضع اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل تلك المناطق من النواحي المالية والإدارية والفنية والتي يدخل ضمنها تحديد مقابل إشغال أراضي المناطق الحرة العامة، وتعطى لمجلس إدارة كل منطقة حرة عامة الترخيص في شغل الأراضي والعقارات المملوكة للمنطقة على أن يمنح هذا الترخيص بناء على طلب يقدم إلى مجلس إدارة المنطقة الحرة لشغل مساحات من أراضي المنطقة الحرة العامة التي تنشأ داخل البلاد لاستخدامها في إقامة مشروعات صناعية أو تجارية ويكون للمجلس لداعي المصلحة العامة الحق في إلغاء الترخيص والرجوع فيه إذا تبين له أن المرخص له غير جاد في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة مشروعه خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة، مما مؤداه أن العقارات المملوكة للدولة والتي تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 سالف البيان كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة باعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وهو الهدف من إصدار ذلك القانون، ومن ثم لا يجوز التصرف في تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت وتكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة والمشروعات غير خاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التي تضمنتها قوانين إيجار الأماكن. ولا يغير من هذا النظر ورود لفظي عقود الإيجار والقيمة الإيجارية بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وتعارض ذلك مع ما نص عليه القانون ذاته، إذ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة التي هي أداة تشريعية أدنى من القانون لما كان ما تقدم وكان مفاد المادة 53 من اللائحة التنفيذية المشار إليها أنه متى أبلغت إدارة المنطقة الحرة مقدم الطلب بالموافقة على إقامة المشروع تعين عليه التقدم خلال شهر من تاريخ إبلاغه لحجز الموقع وتحديد المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على العقد بعد سداد القيمة المقررة، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد نفذت التزامها بحجز الموقع وتحديد المساحة اللازمة للطاعنة بموجب المحضر المؤرخ 27/ 5/ 1978 الموقع عليه من الممثل القانوني للمشروع فإن الطاعنة تلتزم بالمقابل بسداد القيمة المحددة سلفاً بمعرفة المطعون ضدها وقدرها دولار واحد للمتر المربع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالأسباب السالفة يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأخير من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لإلزامه الطاعنة بسداد الدين بالعملة الأجنبية رغم أن القاعدة العامة تقضي ببطلان الدفع بالعملة الأجنبية في المعاملات الداخلية لما في ذلك من مساس بقاعدة السعر الإلزامي للعملة الوطنية وأن المطالبة بسداد مبلغ بالعملة الأجنبية لا يستند إلى اتفاق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع أن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمواد 28، 29، 30 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكامه فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبي لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري واستخدامها دون إذن أو ترخيص خاص في سداد قيمة الواردات السلعية والمصروفات اللازمة للمشروع، وإذ كانت رسوم الانتفاع بالأراضي التي يتم حجزها لتنفيذ المشروع تعتبر من تلك المصروفات فإن الوفاء بها بالعملة الأجنبية من حسابات المشروع لدى البنوك يكون أمراً جائزاً قانوناً. وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد حددت - في نطاق سلطاتها المبينة بالقانون مقابل الانتفاع بتلك الأراضي بالدولار الأمريكي فإن إلزام المشروع قضاء بذلك المقابل بتلك العملة الأجنبية يكون أمراً وارداً ومقبولاً متى طلبته الهيئة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون في غير محله إذ ما كانت به حاجة - في حدود طلبات المطعون ضدها - لتحديد سعر الصرف الذي يتم على أساسه تحويل المبلغ المقضي به إلى العملة الوطنية.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق