الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 أبريل 2021

الطعن 385 لسنة 73 ق جلسة 15 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 70 ص 486

جلسة 15 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض, نصر ياسين "نواب رئيس المحكمة" وهاني شومان.
-------------
(70)
الطعن 385 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الخصومة في الطعن بالنقض. انعقادها بين الخصوم الحقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مؤداه. وجوب توجيه طلبات منه أو إليه وبقائه على منازعته حتى صدور الحكم. عدم توجيه طلبات للمطعون ضده الثاني بصفته أو القضاء له أو عليه بشيء ووقوفه من الدعوى موقفاً سلبياً. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2 - 4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". هيئات "الهيئات الخاصة: النوادي الرياضية".
(2) تحويل العضوية الرياضية إلى عضوية عاملة بالأندية الرياضية. شروطها وإجراءاتها. قعود الطالب عن سداد رسم الالتحاق والاشتراك. أثره. اعتبار موافقة مجلس إدارة النادي كأن لم تكن. وجوب إخطار الطالب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. اقتصاره على حالتي قبول الطلب أو تأجيل البت فيه دون حالة رفضه. علة ذلك. تقدير استيفاء الشروط وصحة الإجراءات. سلطة محكمة الموضوع. م 4 ق 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بق 51 لسنة 1987 والمادتان 7 بند 6، 10/ 2, 3 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية رقم 470 لسنة 1992.
(3) إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة في الدعوى. أثره. قصور مبطل.
(4) قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بتحويل عضويته الرياضية بالنادي إلى عضوية عاملة تأسيسا على ما ورد بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من عدم توافر شروط تحويل العضوية لعدم حصول النادي على بطولة الجمهورية خلال وجود الطاعن في الفريق الأول بالنادي وقعوده عن بحث توافر الشروط وفق قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 وإغفاله المستندات المقدمة من الطاعن ودلالتها. قصور.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم من الطاعن ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، والبند السادس من المادة السابعة، والفقرة الثانية من المادة العاشرة من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992- الصادر نفاذا له-، أن شروط العضوية في الأندية الرياضية تخضع للتنظيم الذي وضعه قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية رقم 470 لسنة 1978، الذي صدر نفاذا للقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، ومن هذه الشروط التي نظمها هذا القرار، ما كان متعلقا بتحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، والتي يجب توافرها لحصول هذا التحويل، أن يكون العضو الرياضي قد اعتزل اللعبة الرياضية، وأن تمضي مدة ثماني سنوات متصلة على حصوله على العضوية الرياضية، وكان ضمن الفريق الأول بالنادي، وأن تتوافر فيه شروط العضوية العاملة، وأن يقوم بسداد رسم الاشتراك المقرر دون غيره، فإذا ما توافرت هذه الشروط في العضو الرياضي، فيجب عليه أن يتبع الإجراءات التي حددها القرار سالف الذكر، التي تبدأ بتقديم طلب العضوية العاملة إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك، حتى عرض هذا الطلب على مجلس إدارة النادي للنظر فيه، فإذا كان مستوفيا للشروط سالفة الذكر، قرر مجلس الإدارة قبوله، وفي هذه الحالة يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك، المقرر طبقا للائحة المالية، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، فإن لم يكن هذا الطلب مستوفية شروط العضوية العاملة، فإنه يحق لمجلس إدارة النادي رفضه، أو تأجيل البت فيه ووضعه في سجل الانتظار، وقد أوجب قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة المذكور على مجلس إدارة النادي البت في طلبات العضوية المقدمة إما بالموافقة أو التأجيل، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أعتبر هذا الطلب مقبولا بمضي هذه المدة، ومن مقتضى ذلك أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب نتيجة البت في طلبه خلال المدة المذكورة، يكون قاصرا على حالتي الموافقة على هذا الطلب أو تأجيله، باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المال، أما في حالة رفض مجلس الإدارة لطلب العضوية، فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار، إذ أنه أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة المذكورة لمجلس الإدارة إعادة النظر في هذا الطلب المرفوض بعد مضي سنة من تاريخ الرفض، ما لم يكن هذا الرفض ناتجا عن تخلف أحد شروط العضوية فيعاد النظر في الطلب بعد استيفاء هذا الشرط في أي وقت، دون التقيد بمدة السنة المذكورة، وتقدير استيفاء شروط تحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، وصحة إجراءات الحصول على العضوية الأخيرة، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى، وجب عليها أن تتناولها بالبحث، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له.
4 - إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه برفض الدعوى، على سند مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها، وتقرير الخبير المنتدب فيها من عدم توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة، وذلك لعدم حصول النادي الذي يمثله المطعون ضده الأول على بطولة الجمهورية خلال تواجد الطاعن بالفريق الأول بالنادي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة بالنادي المذكور، حسبما أوردها قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، وأغفل المستندات المقدمة من الطاعن وخاصة الشهادة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة اليد، التي تفيد أنه لعب بالفريق الأول بالنادي لمدة ثماني سنوات متصلة، وعدم تناولها بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلولها وما تنطوي عليه، مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة، على المطعون ضدهما بصفتيهما، طالبا الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتحويل عضويته من عضوية رياضية إلى عضوية عاملة، وقال بيانا لذلك: إنه التحق بنادي الجزيرة الرياضي لاعبا في الفريق الأول لكرة اليد، وشارك في بطولة الدوري الممتاز منذ موسم 89/ 1990 وحتى 96/ 1997, والذي اعتزل بعده بتاريخ 25/ 2/ 2000 وتقدم للمطعون ضده الأول بطلب لإلحاقه بالعضوية العاملة طبقا للقرار الوزاري رقم 470 لسنة 1992 والمعمول به في 9/ 10/ 1992, إلا أن هذا الأخير لم يرد على هذا الطلب، خلال الفترة المقررة قانونا، بما يعتبر معه طلبه مقبولا، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26/ 5/ 2002 برفض الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 119 ق. القاهرة، وبتاريخ 20/ 11/ 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، لأنه ليس خصما حقيقيا في النزاع، ولم يوجه إليه طلبات، وإنما تم اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد أختصم من الطاعن ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم لو أو عليه بشيء، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك، يقول: إن الحكم قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي برفض الدعوى، على سند من عدم وجوب إخطار طالب العضوية بالنادي، في حالة رفض طلبه، لاقتصار الإخطار الوارد بالمادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 470 لسنة 1992 على حالتي الموافقة على الطلب أو تأجيله، وأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم توافر شروط تحويل العضوية الرياضية للطاعن إلى عضوية عاملة، لعدم حصول النادي على بطولة الجمهورية، خلال فترة تواجد الطاعن بالفريق الأول، على الرغم من تعارض هذا مع ما جاء بالقرار الوزاري سالف الذكر، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، واطرح مستنداته التي تثبت أحقيته في طلب تحويل العضوية، وخاصة الشهادة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة اليد، والتي تفيد أن الطاعن لعب بالفريق الأول بالنادي لمدة ثمان سنوات متصلة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1978 على أنه: "للجهة الإدارية المركزية المختصة، أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تعتمد بقرار من الوزير المختص، وتشتمل على البيانات الآتية: أ- ..... ب- شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم"، نفاذا لهذا القانون أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، القرار رقم 470 لسنة 1992، الذي نص في البند السادس من المادة السادسة منه، على أنه من قانون المرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992، على أنه: "العضو الرياضي: وهو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله، بناء على ترشيح لجنة النشاط الرياضي، لتميزه في إحدى اللعبات الرياضية، وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد، ويكتسب العضو الرياضي، العضوية العاملة بعد اعتزاله، إذا قضت على عضويته ثمان سنوات متصلة بهذه الصفة، وكان ضمن الفريق الأول بالنادي، وتوافرت فيه شروط العضوية العاملة، بعد سداد رسم الاشتراك المقرر دون غيره"، والنص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من هذا القرار على أنه: "وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة للنظر فيها، مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، بخطاب موصى عليه، ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوفي لشروط العضوية العاملة أو تأجيله، ووضعه في سجل الانتظار، على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة، خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ تقديم طلبه، وإلا أعتبر الطلب مقبولا بمضي هذه المدة"، مفاد هذه النصوص مجتمعة، أن شروط العضوية في الأندية الرياضية تخضع للتنظيم الذي وصفه قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، والذي صدر نفاذا للقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، ومن هذه الشروط التي نظمها هذا القرار، ما كان متعلقا بتحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، والتي يجب توافرها لحصول هذا التحويل، أن يكون العضو الرياضي قد اعتزل اللعبة الرياضية، وأن تمضي مدة ثمان سنوات متصلة على حصوله على العضوية الرياضية، وكان ضمن الفريق الأول بالنادي، وأن تتوافر فيه شروط العضوية العاملة، وأن يقوم بسداد رسم الاشتراك المقرر دون غيره، فإذا ما توافرت هذه الشروط في العضو الرياضي، فيجب عليه أن يتبع الإجراءات التي حددها القرار سالف الذكر، التي تبدأ بتقديم طلب العضوية العاملة إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك، حتى عرض هذا الطلب على مجلس إدارة النادي للنظر فيه، فإذا كان مستوفيا للشروط سالفة الذكر، قرر مجلس الإدارة قبوله، وفي هذه الحالة يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك، المقرر طبقا للائحة المالية، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، فإن لم يكن هذا الطلب مستوفيا شروط العضوية العاملة، فإنه يحق لمجلس إدارة النادي رفضه، أو تأجيل البت فيه ووضعه في سجل الانتظار، وقد أوجب قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة المذكور على مجلس إدارة النادي البت في طلبات العضوية المقدمة إما بالموافقة أو التأجيل، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر هذا الطلب مقبولا بمضي هذه المدة، ومن مقتضى ذلك أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب نتيجة البت في طلبه خلال المدة المذكورة، يكون قاصرا على حالتي الموافقة على هذا الطلب أو تأجيله، باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المال، أما في حالة رفض مجلس الإدارة لطلب العضوية، فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار، إذ أنه أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة المذكورة لمجلس الإدارة إعادة النظر في هذا الطلب المرفوض بعد مضي سنة من تاريخ الرفض، ما لم يكن هذا الرفض ناتجا عن تخلف أحد شروط العضوية ميعاد النظر في الطلب بعد استيفاء هذا الشرط في أي وقت، دون التقيد بمدى السنة المذكورة، وتقدير استيفاء شروط تحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، وصحة إجراءات الحصول على العضوية الأخيرة، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع؛ لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى، وجب عليها أن تتناولها بالبحث، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه برفض الدعوى، على سند مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها، وتقدير الخبير المنتدب فيها من عدم توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة، وذلك لعدم حصول النادي الذي يمثله المطعون ضده الأول على بطولة الجمهورية خلال تواجد الطاعن بالفريق الأول بالنادي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عامة بالنادي المذكور، حسبما أوردها قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، وأغفل المستندات المقدمة من الطاعن وخاصة الشهادة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة اليد، التي تفيد أنه لعب بالفريق الأول بالنادي لمدة ثمان سنوات متصلة، وعدم تناولها بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلولها وما تنطوي عليه، مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق