الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أبريل 2021

الطعن 4881 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 190 ص 1050

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

(190)
الطعن رقم 4881 لسنة 55 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". ارتباط. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة. تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.
دفاع الطاعن بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى منظورة في الجلسة ذاتها. وجوب أن تعرض له المحكمة في حكمها.

-----------------
من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وأن تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه إخفاء أشياء متحصلة من سرقات متعددة مما كان لازمه أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن من قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة والدعوى الأخرى المماثلة المنظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته. أما وهي لم تفعل، فإن قضاءها يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخفى أشياء مسروقة متحصلة من جنحة سرقة "جهاز تسجيل" مع علمه بذلك على النحو الثابت بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 44 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية. بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن قد تمسك بقيام ارتباط بين هذه الجريمة موضوع المحاكمة وبين جريمة أخرى مماثلة كانت مطروحة على المحكمة في ذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته تأسيساً على وحدة النشاط الإجرامي ولكن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفل الرد على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته استناداً إلى وحدة النشاط الإجرامي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وإن تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه إخفاء أشياء متحصلة من سرقات متعددة مما كان لازمة أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن من قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة والدعوى الأخرى المماثلة المنظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته. أما وهي لم تفعل، فإن قضاءها يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق