الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أبريل 2021

الطعن 5898 لسنة 55 ق جلسة 31 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 215 ص 1182

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

-------------------

(215)
الطعن رقم 5898 لسنة 55 القضائية

عقوبة "تطبيقها". محلات صناعية وتجارية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة لجريمة فتح وإدارة محل صناعي بدون ترخيص. هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه. المادة 17 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.
النزول عن الحد الأدنى المقرر للغرامة. خطأ في القانون يوجب التصحيح. أساس ذلك؟
توقيع عقوبة الغلق. جوازي. المادة 18 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.

-------------
من المقرر طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 أنه لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص "ونصت المادة 17 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه..." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها إلى مبلغ خمسة جنيهات وهو دون الحد المقرر قانوناً فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان توقيع عقوبة الغلق وفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون جوازياً وليس وجوبياً كما ذهبت إليه الطاعنة في وجه الطعن فإن توقيع هذه العقوبة من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك وكان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بتوقيع عقوبة الغرامة بحدها الأدنى وذلك عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فتح وأدار محلاً صناعياً "مصنع طوب" بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18، 19 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح أجا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة فتح وإدارة محلاً صناعياً بدون ترخيص وقضى في استئنافه بتعديل الحكم المستأنف القاضي بتغريمه مائة جنيه والغلق إلى تغريمه خمسة جنيهات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحد الأدنى للعقوبة المقررة عن هذه الجريمة طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 54 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كما أضافت الفقرة الثانية من المادة 18 من ذات القانون عقوبة تكميلية وجوبية هي الغلق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف في إدانة المطعون ضده بجريمة فتح وإدارة محل صناعي بدون ترخيص إلا أنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المحكوم بها من مائة جنيه إلى خمسة جنيهات ولم ينص على عقوبة الغلق التي كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بها مع عقوبة الغرامة, لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 أنه لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص "ونصت المادة 17 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه..." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها إلى مبلغ خمسة جنيهات وهو دون الحد المقرر قانوناً فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان توقيع عقوبة الغلق وفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون جوازياً وليس وجوبياًً كما ذهبت إليه الطاعنة في وجه الطعن فإن توقيع هذه العقوبة من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك وكان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بتوقيع عقوبة الغرامة بحدها الأدنى وذلك عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق