جلسة 12 من يونيه سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال
نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.
------------
(258)
الطعن رقم 3155 لسنة 58
القضائية
إيجار "إيجار
الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لإساءة استعمال
العين". حكم "تسبيب الحكم".
إخلاء المستأجر لاستعماله
العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضاره بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة
1981. شرطه.
ثبوت ذلك بحكم قضائي
نهائي. خلو القانون رقم 38 لسنة 1967 والقوانين المدمجة فيه من معالجة حالة
الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها. مؤداه. إدانة المستأجر في إحدى الجرائم المنصوص
عليها في القانون المذكور وصيرورته باتاً. عدم كفايته لثبوت الإضرار بالصحة العامة
الموجب للحكم بالإخلاء في معنى المادة المذكورة. القضاء بإخلاء المستأجر لإدانته
بتهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع. خطأ في القانون.
-----------------
النص في المادة 18 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو
انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..." (د) إذا ثبت
بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة...
ضارة بالصحة العامة - يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين
المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم
قضائي نهائي باعتباره وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر
للعين المؤجرة استعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع ولما كان القانون
رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة كما أوضحت مذكرته الإيضاحية قد أدمج
القانون 159 لسنة 1953 المعدل في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية
جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن تسوير الأراضي الفضاء
والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار القانونين المذكورين
واحداً وهو المحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما
يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي الصعوبات التي
واجهت تطبيق أحكامها، ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي إلى الإضرار
بالصحة العامة إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من معالجة حالة الإضرار بالصحة
العامة أو تجريمها فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين في إحدى الجرائم المنصوص
عليها في القانون رقم 38 لسنة 1967 - سالف الإشارة وصيرورة هذا الحكم باتاً، لا
يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/ د من القانون
رقم 136 لسنة 83 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى
بإخلاء الطاعن - المستأجر - من عين التداعي لصدور أكثر من حكم جنائي بإدانته في
تهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 9367 لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ
17/ 3/ 1976 وإخلاء العين المؤجرة للطاعن لاستعمالها استعمالاً ضاراً بالصحة
العامة وذلك بإلقائه القاذورات في مناور المنزل وعلى مداخله ودرجات السلم وإدانته
جنائياً في المحاضر أرقام 15، 19، 62، 64، 72 سنة 1984 جنح أمن دولة شبرا قضت
المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 1956 لسنة 104 ق
القاهرة، وبتاريخ 8/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد
الإيجار والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أنه لما كان
شرط إخلاء المستأجر هو الإضرار بالصحة العامة، وكان لا تلازم بين الصحة العامة
وبين النظافة العامة، وبالتالي فإذا ما اعتد بالحكم المطعون فيه بالأحكام الصادرة
ضد الطاعن في جرائم إلقائه قاذورات وهي لا تثبت الإضرار بالصحة العامة، فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا
لأحد الأسباب الآتية: ..... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل
المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة...... ضارة ..... بالصحة العامة ...... يدل
على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها في حالات
معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي باعتباره
وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر العين المؤجرة
استعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع، ولما كان القانون رقم 38 لسنة
1967 في شأن النظافة العامة - وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية قد أدمج القانون 159
لسنة 1953 المعدل في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل
القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن تسوير الأراضي الفضاء والمحافظة
على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار القانونين المذكورين واحد وهو
المحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك
ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي الصعوبات التي واجهت تطبيق
أحكامها، ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة إلا
أنه وإزاء خلو القانون المذكور من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها
فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون
رقم 38 لسنة 1967 - سالف الإشارة وصيرورة هذا الحكم باتاً لا يكفي لثبوت إضراره
بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين
التداعي لصدور أكثر من حكم جنائي بإدانته في تهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار
الكائن به شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق