الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أبريل 2021

الطعن 3437 لسنة 82 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 43 ص 308

جلسة 27 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي الخولي، محمد الأتربي، طارق تميرك وزكريا عوض الله "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(43)
الطعن 3437 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) عمل "شركات قطاع الأعمال: عزل عضو مجلس الإدارة المنتخب".
(1) مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. اختصاص الجمعية العامة العادية بالشركة عند انتهاء مدته بالموافقة على استمراره لمدة تالية أو عزله. لرئيس الجمعية العامة دعوة أعضائها لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بالمجلس بما في ذلك الأعضاء المنتخبين. علة ذلك. ورود النص عاما. شرطه. إخطارهم قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل. للأعضاء المطلوب عزلهم حق للرد بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ولهم أن يمثلوا أمامهم للرد على أسباب عزلهم المواد 21، 25، 27، 29 ق 203 لسنة 1991.
(2) ارتكاب مخالفات بالإدارة الطبية بالشركة وفقا لمعاينة اللجنة الطبية المتخصصة. مؤداه. مسئولية المطعون ضده عضو مجلس الإدارة المختص عنها. علة ذلك. عزله بقرار الجمعية العامة غير العادية. صحيح وفقا لق 203 لسنة 1991. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنتين بالتعويض. خطأ وفساد.
---------------
1 - مفاد النص في المواد 21، 25، 27، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم على ضوء نتائج أعمال الشركة ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بما في ذلك الأعضاء المنتخبين الورود النص عاما بعزل الجميع، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة النص في مجلس الشعب اقترح أحد الأعضاء عدم انسحاب العزل إلى الأعضاء المنتخبين لوجودهم في المجلس بناء على انتخاب زملائهم لهم إلا أن المجلس رفض الاقتراح باعتبار أن الجميع يشارك في صنع القرار ويسألون عنه، وقد اشترط المشرع في حالة العزل قبل انتهاء المدة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية للرد على أسباب عزله.
2 - إذ كان البين من الأوراق وطبقا لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن من بين المخالفات التي أسفرت عنها معاينة اللجنة الطبية المتخصصة للإدارة الطبية بالشركة الطاعنة الأولى عدم تواجد الأطباء بالإدارة وعدم نظافتها ولما كان المطعون ضده هو المسئول عن هذه الإدارة الطبية فإنه يعد مسئولا عن هذه المخالفات والتي يترتب عليها حتما انهيار العمل بتلك الإدارة ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم من تواجد الأطباء بوحدة أخرى وأن المطعون ضده كان يطالب الطاعنة الأولى بطلاء حوائط الإدارة لأن ذلك لا ينفي مسئوليته عن هاتين المخالفتين، ولما كان المطعون ضده لا يماري في أن قرار عزله صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وباتباع الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون رقم 203 لسنة 1991 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وإلزام الطاعنتين بالتعويض فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنتين "الشركة ..... لغزل ونسج الصوف والقطن والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج" الدعاوى أرقام...، ... لسنة 2005،... لسنة 2007 عمال الجيزة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار عزله من مجلس الإدارة وما ترتب عليه من آثار وإلزام الشركتين الطاعنتين متضامنتين بأن يؤديا له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا القرار وقال بيانا لذلك إنه كان عضو مجلس إدارة منتخب بالشركة الطاعنة الأولى وبتاريخ 10/ 5/ 2005 فوجئ بصدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بعزله من مجلس الإدارة، وإذ صدر هذا القرار باطلا لانتفاء مبرراته وعدم صحتها فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين الثانية والثالثة للدعوى الأولى ندبت فيها خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 27/ 9/ 2000 بإلغاء القرار الصادر بعزل المطعون ضده بتاريخ 10/ 5/ 2005 وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك ورفضت طلب التعويض. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي...،.... لسنة 137 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم... لسنة 127 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة. حكمت بتاريخ 4/ 1/ 2012 في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 127 ق القاهرة برفضهما وفي الاستئناف رقم... لسنة 127ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض وبإلزام الطاعنتين بأداء مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا للمطعون ضده والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم، غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده كان عضوا منتخبا بمجلس إدارة الشركة الطاعنة الأولى ومديرا عاما للإدارة الطبية وبناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخالفات جسيمة بتلك الإدارة تشكلت لجنة طبية متخصصة انتهت في تقريرها إلى انهيار العمل بتلك الإدارة وتوافر مسئولية المطعون ضده عن هذه المخالفات مما حدا بالجمعية العمومية غير العادية إلى عزله من مجلس الإدارة بعد اتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار العزل وما ترتب عليه من آثار وتعويض المطعون ضده عن هذا القرار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال على أن "يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد"، والنص في المادة 25 على أن "تتكون الجمعية العامة للشركة التي تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات قابضة أخرى من... 1-... 2-... 3-... 4-... عضوان تختارهما اللجنة النقابية، ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود"، والنص في المادة 27 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: أ-... ب-... جـ-... د- الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري..."، والنص في المادة 29 على أنه "يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية الاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس، ويتعين في هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلا من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه في مذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله"، ومفاد ذلك أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم على ضوء نتائج أعمال الشركة ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بما في ذلك الأعضاء المنتخبون لورود النص عاما بعزل الجميع، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة النص في مجلس الشعب اقترح أحد الأعضاء عدم انسحاب العزل إلى الأعضاء المنتخبين لوجودهم في المجلس بناء على انتخاب زملائهم لهم إلا أن المجلس رفض الاقتراح باعتبار أن الجميع يشارك في صنع القرار ويسألون عنه، وقد اشترط المشرع في حالة العزل قبل انتهاء المدة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية للرد على أسباب عزله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وطبقا لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن من بين المخالفات التي أسفرت عنها معاينة اللجنة الطبية المتخصصة للإدارة الطبية بالشركة الطاعنة الأولى عدم تواجد الأطباء بالإدارة وعدم نظافتها ولما كان المطعون ضده هو المسئول عن هذه الإدارة الطبية فإنه يعد مسئولا عن هذه المخالفات والتي يترتب عليها حتما انهيار العمل بتلك الإدارة، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم من تواجد الأطباء بوحدة أخرى وأن المطعون ضده كان يطالب الطاعنة الأولى بطلاء حوائط الإدارة لأن ذلك لا ينفى مسئوليته عن هاتين المخالفتين، ولما كان المطعون ضده لا يماري في أن قرار عزله صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وباتباع الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون رقم 203 لسنة 1991 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وإلزام الطاعنتين بالتعويض فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 127 في القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق