جلسة 6 من مايو سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين
رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان.
---------------
(114)
الطعن رقم 6993 لسنة 56
القضائية
(1)خلو
رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل
منها". إيجار أماكن.
انتهاء الحكم في أسبابه
إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل الطاعنة ثم العودة إلى إثبات جميع التهم في حقها.
تناقض وتخاذل يعيب الحكم. مثال.
(2)إيجار الأماكن. قانون "تفسيره". امتناع دون مقتضى عن تسليم
وحدة سكنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات حكم الإدانة؟
المادة. 31 إجراءات.
تخلف المالك دون مقتض عن
تسليم العين في الميعاد المحدد. مؤثم. المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.
مناط التأثيم رهن بقيام
مقتضى للتخلف عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد. عدم استظهار الحكم ذلك
المقتضى. قصور.
---------------
1 - لما كان البين من
الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، أنه بعد أن عرض لواقعات
الدعوى وخلص فيما أورده في أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل المتهمة
(الطاعنة) عاد فأثبت قيام التهم جميعاً في حقها، وجرى منطوقه بمعاقبتها عنها
بعقوبة واحدة طبقاً لنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، فإن ما انتهى إليه الحكم
يكون متخاذلاً متناقضاً بعضه مع البعض الآخر، بما يبطله، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره.
2 - أوجبت المادة 310
إجراءات أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق
به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها بعناصرها القانونية كافة في حق المتهم، وكان النص في الفقرة الثانية من
المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على عقاب المالك الذي يتخلف دون
مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، بذات العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من
ذات المادة فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم، يدل على
أن مناط التجريم في هذا الخصوص يرتبط وجوداً وعدماً بقيام مقتض للتخلف عن تسليم
العين المؤجرة في الميعاد المحدد أو عدم قيامه، وكان البين من الحكم المطعون فيه
أنه اتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين،
دليلاً على تحقق الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعنة، دون أن يستظهر عدم
وجود المقتضى للتخلف عن التسليم في الميعاد وهو مناط التجريم في هذه الحالة، فإنه
يكون قد تعيب بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة بأنها: أولاً: بصفتها مؤجرة تقاضت من المستأجرة..... مبالغ إضافية خارج
نطاق عقد الإيجار. ثانياً: بصفتها سالفة الذكر تقاضت من المستأجرة سالفة الذكر
مقدم إيجار أزيد من المقرر قانوناً. ثالثاً: تخلفت دون مقتض عن تسليم الشقة
المتعاقد عليها في الموعد المحدد. وطلبت عقابها بالمادتين 26/ 1، 2، 77 من القانون
رقم 49 لسنة 1977. وادعت المجني عليها قبل المتهمة بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على
سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية... قضت حضورياً عملاً بمادتي
الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وبأن تؤدي للمجني عليها... ألف جنيه وفي الدعوى
المدنية بعدم جواز الادعاء المدني. استأنفت المحكوم عليها. ومحكمة.... الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف إلى حبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ.... المحامي
عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة
على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانها بجرائم تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار
وتقاضي مقدم إيجار أكثر من المقرر قانوناً والتخلف دون مقتض عن تسليم الشقة
المتعاقد عليها في الموعد المحدد قد شابه التناقض في التسبيب والقصور فيه، ذلك بأنه
بعد أن نفى قيام الجريمة الأولى في حقها عاد وساء لها عنها، كما أنه لم يستظهر في
مدوناته عدم وجود المقتضى في التخلف عن تسليم العين في الميعاد المحدد, مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان
البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، أنه بعد أن عرض
لواقعات الدعوى وخلص فيما أورده في أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل المتهمة
(الطاعنة) عاد فأثبت قيام التهم جميعاً في حقها، وجرى منطوقه بمعاقبتها عنها
بعقوبة واحدة طبقاً لنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، فإن ما انتهى إليه الحكم
يكون متخاذلاً متناقضاً بعضه مع البعض الآخر، بما يبطله، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره. لما كان ذلك وكان المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها بعناصرها القانونية كافة في حق المتهم، وكان
النص في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على
عقاب المالك الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، بذات العقوبة
الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر
مثلى مقدار المقدم، يدل على أن مناط التجريم في هذا الخصوص يرتبط وجوداً وعدماً
بقيام مقتض للتخلف عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد أو عدم قيامه، وكان
البين من الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد
المتفق عليه بين الطرفين، دليلاً على تحقق الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل
الطاعنة، دون أن يستظهر عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم في الميعاد وهو مناط
التجريم في هذه الحالة، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله لهذا السبب أيضاً.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به
في التهم جميعها لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها
عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق