الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أبريل 2021

الطعن 2804 لسنة 58 ق جلسة 26 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 277 ص 678

جلسة 26 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

----------

(277)
الطعن رقم 2804 لسنة 58 القضائية

 (2 - 1)إيجار "إيجار الأماكن، التأجير المفروش" حكم "عيوب التدليل، ما يعد قصوراً".
 (1)اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. عدم الاعتداد بمدى تناسب زيادة الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات. علة ذلك.
(2) القضاء باعتبار عين النزاع مؤجرة مفروشة استناداً إلى تناسب الزيادة الضئيلة في الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات دون الاعتداد بجدية المنقولات وكفايتها للغرض الذي قصده المتعاقدين خطأ وقصور. العبرة بالمنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر وقت التعاقد. علة ذلك.

---------------
1 - يشترط لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت أن الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته المنقولات أو مفروشات ذات قيمة تكفي للغرض الذي قصده المتعاقدين من استعمال المكان مفروشاً وذلك دون اعتداد بقيمة الأجرة الاتفاقية وقدر زيادتها عن الأجرة القانونية ومدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات باعتبار أن تأجير العين مفروشة يخرج بها عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ليس فحسب من حيث عدم الالتزام بالأجرة القانونية التي فرضتها تلك القوانين وإنما أيضاً من حيث عدم التقييد بالامتداد القانوني الذي أوجبته على عقود إيجار الأماكن خالية بما لازمه أن تكون المفروشات جدية وليست صورية وأن تكون ذات قيمة وليست تافهة وإلا كان تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون.
2 - إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإيجار انصب على عين خالية باعتبار أن المفروشات الوارد بالقائمة تافهة ولا تفي بالغرض من استئجار العين مفروشة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وصولاً لما انتهت إليه من أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا يصلح رداً على دفاع الطاعن إذ جعل عهدته في قضائه النظر إلى قدر الزيادة في الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية ومناسب تلك الزيادة الضئيلة مع منفعة المنقولات حالة أنه كان يتعين عليه الاعتداد بجدية تلك المنقولات وكفايتها لأداء الغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة. ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن فشابه إلى جانب ذلك قصور في التسبيب ولا ينال من ذلك إلى ما أورده الحكم في مقام التدليل على أن عين النزاع مؤجرة مفروشة أن الطاعن - المستأجر - رفض قبول منقولات أخرى عرضها عليه المطعون ضده (المؤجر) ذلك أن العبرة وصف العين هي بحقيقة الحال وقت التعقد إذ لا يملك أي من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت في تاريخ لاحق على هذا التغيير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة بعد أن أعلن المستأجر رفضه وعدم قبوله لإيجاب المؤجر بإضافة منقولات أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 1428 لسنة 1986 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1974 وإلزام المطعون ضده بتحرير عقد آخر باعتبار عين النزاع مؤجرة خالية وليست مفروشة حكمت المحكمة بصورية قائمة المنقولات وبإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع باعتبارها خالية، استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 75 لسنة 105 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 14/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول، أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية وصف المفروش الوارد بعقد الإيجار الذي أنصب على عين خالية استناداً إلى أن المفروشات الثابتة بالقائمة المرفقة بالعقد لا تفي بالغرض الذي أجرت العين من أجله، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد مكتفياً القول بأن عين النزاع مؤجرة مفروشة إلى أن الزيادة الضئيلة في الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية تتناسب مع منفعة المنقولات الواردة بالقائمة دون أن يعرض لبيان ما إذا كانت تلك المنقولات كافية لأداء الغرض من الإيجار وأن منفعتها تغلب منفعة المكان في ذاته من عدمه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يشترط لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت أن الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته منقولات أو مفروشات ذات قيمة تكفي للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً، وذلك دون اعتداد بقيمة الأجرة الاتفاقية وقدر زيادتها عن الأجرة القانونية ومدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات، باعتبار أن تأجير العين مفروشة يخرج بها عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ليس فحسب من حيث عدم الالتزام بالأجرة القانونية التي فرضتها تلك القوانين وإنما أيضاً من حيث عدم التقيد بالامتداد - القانوني الذي أوجبته على عقود إيجار الأماكن خالية، بما لازمه أن تكون المفروشات جدية وليست صورية وأن تكون ذات قيمة وليست تافهة وإلا كان تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون، ولما كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإيجار انصب على عين خالية باعتبار أن المفروشات الوارد بالقائمة تافهة ولا تفي بالغرض من استئجاره العين مفروشة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وصولاً لما انتهى إليه من أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا يصلح رداً على دفاع الطاعن إذ جعل عدته في قضائه النظر إلى قدر الزيادة في الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية وتناسب تلك الزيادة الضئيلة مع منفعة المنقولات حالة أنه كان يتعين عليه الاعتداد بجدية تلك المنقولات وكفايتها لأداء الغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن فشابه إلى جانب ذلك قصور في التسبيب، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مقام التدليل على أن عين النزاع مؤجرة مفروشة أن الطاعن - المستأجر - رفض قبول منقولات أخرى عرضها عليه المطعون ضده (المؤجر) ذلك أن العبرة وصف في وصف العين هي بحقيقة الحال وقت التعاقد، إذ لا يملك أي من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة، بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد، إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت في تاريخ لا حق على هذا التغيير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة بعد أن أعلن المستأجر رفضه وعدم قبوله لإيجاب المؤجر بإضافة منقولات أخرى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق