الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 أبريل 2021

قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2021 بالعفو عن باقي عقوبة المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك

نشر بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (ه) - في 6 أبريل سنة 2021

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون العقوبات ؛
وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛
وعلي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛
وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ؛
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري ؛
وعلي القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛
وعلي قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛
وعلي القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر ؛
وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛
وعلي القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت؛
وعلي القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ؛
وعلي القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم ؛
وعلي قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛
وعلي أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلي نص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة (طوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها ؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ؛
قرر :


مادة رقم 1
يُعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 2021/4/25 بالنسبة إلى الفئات التالية :
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 2021/4/25 (خمس عشرة سنة ميلادية) .
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات .
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2021/4/25 - متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.


مادة رقم 2
يُعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية بالنسبة إلي الفئات التالية :
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي الأول من شوال عام 1442 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية) .
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات .
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1442 هجرية - متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل .

مادة رقم 3
لا تسري أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية :
أولاً - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني «مكررًا» والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات ، والرشوة .
ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
ثالثا - الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج) ، 80 ، 112 ، 113 ، 113 (مكررًا) ، 114 ، 115 ، 115 (مكررًا) ، 116 (مكررًا) ، 116 مكررًا (ج) ، 117 (مكررًا) ، 137 مكررًا (أ) ، 202 ، 203 ، 203 (مكررًا) ، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة ، 252 ، 252 (مكررًا) ، 253 ، 254 ، 255 ، 256 ، 257 ، 267 ، 268 ، 269 ، 269 (مكررًا) ، 274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 280 ، 282 ، 288 ، 289 ، 290 ، 306 مكررًا (أ) ، 313 ، 314 ، 315 ، 316 ، 316 (مكررًا) ، 316 (مكررًا ثانيًا «أ») ، 316 (مكررًا ثانيًا «ب») ، 316 (مكررًا ثالثًا) ، 317 ، 318 ، 321 ، 323 (مكررًا أولاً) ، 324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 336 ، 375 ، 375 (مكررًا) ، 375 (مكررًا «أ») من قانون العقوبات ، والمادتين (534 ، 536) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات ، والإجراءات الجنائية ، وإنشاء محاكم أمن الدولة ، وسرية الحسابات بالبنوك ، والأسلحة والذخائر .
رابعا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .
خامسا - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
سادسا - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33 ، 34 ، 34 «مكررًا» ، 40 ، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها .
سابعا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة .
ثامنا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (130 ، 136 ، 138 بند (1) ، 141 بند (2) ، 143 ، 144 ، 145 ، 151 ، 165 «الفقرة الثالثة») من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
تاسعا - جناية الكسب غير المشروع والمنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع .
عاشرًا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (99 ، 102 ، 103 ، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
حادي عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
ثاني عشر - الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998
خامس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010
سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010
سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت .
ثامن عشر - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
تاسع عشر - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم .
عشرون - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
( واستثناءً مما سبق )
يُعفي عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم ، متي نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 2021/4/25 ، أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية ، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، يُعفي عنهم متي نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد ، ومدة خمسة عشر عامًا أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري ، وعلي ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 2021/4/25 ، أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية .
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات .


مادة رقم 4
أولاً - يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية :
1 - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه .
2 - ألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام .
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية علي النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم .
ثانيًا - تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار .

مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شعبان سنة 1442 ه
( الموافق 6 أبريل سنة 2021 م ) .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق