الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أبريل 2021

الطعن 24179 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق عبد الهادي وعلاء مرسي
عبد الحميد دياب وهاني صبحي "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم أسامة.
وأمين السر السيد/ سمير عبد الخالق.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 12681 لسنة 2012 قسم نبروة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1862 لسنة 2012).
بأنه في يوم 9 من ديسمبر سنة 2012 بدائرة قسم نبروة – محافظة الدقهلية:-
1- أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروينا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 من مايو سنة 2013 عملا بالمواد 1/1، 2، 36، 38، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من مايو سنة 2013.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 4 من يوليه من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ/ .......... المحامي.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور وتناقض في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، وأطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ إطراحه، وأورد في تحصيل الواقعة وأقوال شاهدي الإثبات إن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى عنه قصد الاتجار، وعول في قضائه على أقوال ضابطي الواقعة رغم استحالة تصويرهما للواقعة، وانفرادهما بالشهادة، وحجب باقي أفراد القوة عنها، والتفتت المحكمة عن دفعه في هذا الشأن فضلا عن التلاحق الزمني في الإجراءات، وخلت تحقيقات النيابة العامة من ساعة وتاريخ فتح المحضر عند سؤال الشاهد الأول، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله .. "..... أن النقيب ...... معاون مباحث مركز شرطة نبروة تلقى اتصالا هاتفيا يوم 9/12/2012 من أحد مصادره التي يثق بها أبلغه بمكان وجود المتهم ........ وهو المحكوم عليه في جناية السرقة بالإكراه رقم 6076 لسنة 2008 جنايات نبروة والذي نفذ العقوبة فيها والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 8/9/2011 حتى 8/9/2014 والذي تغيب عن المراقبة من تاريخ 23/10/2012، كما أفاد كذلك بإحراز المتهم مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فأنتقل الضابط المذكور مع النقيب ....... رئيس مباحث مركز شرطة نبروة إلى حيث علما بوجود المتهم وفي السادسة والنصف من مساء يوم 9/12/2012 شاهداه قادما مترجلا ونظرا لهروبه من مراقبة الشرطة قاما بضبطه وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله على علبة لفافات تبغ سجائر بفضها تبين احتوائها على تسعة لفافات ورقية تحوي كل منها كمية من مسحوق بيج اللون ثبت معمليا أنه الهيروين المخدر وقد أقر المتهم لهما بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانونا"، ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاه من أقوال شاهدي الإثبات، وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي عن المادة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون والمسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة كما سلف بيانه، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه برد كاف وسائغ يتفق صحيح القانون، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. ذلك أنه من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانونا القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا لنص المادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس الجنح بصفة عامة إذ كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة الشرطة، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها، وفضلا عن ذلك، فإن المادة 16 من المرسوم بقانون أنف الذكر تخول لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة عند وجود قرائن قوية على أنه ارتكب جناية أو الشروع فيها أو جنحة مما يجوز الحكم فيها بالحبس. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى وأقوال ضابطي الواقعة أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه من اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن، فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ذلك أن التناقض الذي يعيب هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله، وكفايتها كدليل في الدعوى. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بشأن التلاحق الزمني في الإجراءات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد نفى بوجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لخلو محضر التحقيق لدى سؤال الشاهد الأول من ساعة وتاريخ افتتاحه، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق