الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أبريل 2021

الطعن 9106 لسنة 81 ق جلسة 7 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 66 ص 456

جلسة 7 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه وهشام عبد الحميد الجميلي "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(66)
الطعن 9106 لسنة 81 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها.
(2) تعويض "صور التعويض: التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي".
طلب المطعون ضده الأول إلزام الطاعنين بتنفيذ التزاماتهم عن عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بالتزاماتهم عن العقود الثلاثة. مقتضاه. التعرض للالتزامات المتبادلة في العقود الثلاثة للفصل في طلب التعويض. استخلاص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول إلزام الطاعنين تنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها. صحيح. النعي عليه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم. على غير أساس.
(3) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أثر الحجية".
حجية الأحكام القضائية. أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي. الالتزام بهذا المبدأ. قوامه. قرينة الصحة في الأحكام القضائية وهي ليست قرينة حتمية. علة ذلك. منع صدور قضاء جديد مخالفا لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم. م 101 مرافعات.
(4 ، 5) قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(4) الحيلولة دون استقرار حكم قضائي صدر بالمخالفة لحجية حكم سابق. سبيله.
الطعن عليه بالنقض أيا كانت المحكمة التي أصدرته. صدور حكم سابق نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي. مقتضاه. سلب سلطة أية محكمة في إعادة نظر النزاع لتعلقه بالنظام العام.
تجاوز المحكمة حدود سلطتها وتصديها لنظر النزاع وقضاءها على خلاف الحكم السابق. أثره. صدور حكمها في خصومة انتهى محلها وسببها مفتقدا لأحد أركانه الأساسية وهو صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون. مؤداه. انعدام الحكم.
(5) تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاضي آخر. أثره. عدم جواز التصدي للفصل في النزاع مجددا. مؤداه. الالتزام بحجية الحكم الأول وعدم الاعتداد بالثاني.
(6) حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى انعدام الحكم".
ثبوت صدور الحكم المدفوع بحجيته لاحقا ومناقضا لحكم آخر صادرا في دعوى أخرى بين ذات الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع. أثره. حكم منعدم ولا حجية له. التفات الحكم المطعون فيه عنه. صحيح.
(7 ، 8) مسئولية "المسئولية العقدية".
(7) قيام الخطأ في المسئولية العقدية. شرطه. عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد.
(8) ثبوت أو نفي الخطأ في دعوى المسئولية العقدية بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه. أثره. منع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في ذات المسألة.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
استخلاص الضرر المترتب على الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد مقدار التعويض سلطة محكمة الموضوع. شرطه، أن يكون استخلاصها سائغا مبينا عناصر التعويض.
(10) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما لا يعد كذلك".
استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين مستندا لحجية حكم صادر في دعوى سابقة وثبوت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض المقدر. استخلاص سائغ. النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق. جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذا كانت محكمة الموضوع بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها.
2 - إذ كان البين من الطلبات المطروحة في الدعوى الفرعية أنها وإن كانت قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتنفيذ الالتزام المترتب على عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة محل التداعي، إلا أن الفصل في أمر التعويض المطالب به يقتضي وبطريق اللزوم على المحكمة التعرض لتلك الالتزامات المترتبة على العقود الثلاثة ومن تقاعس من الطرفين عن تنفيذها، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن طلبات المطعون ضده الأول أخذا من الوقائع والأسباب التي ساقها هي إلزام الطاعنين بتنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع المؤرخة ../ ../ .... والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها، فإنه يكون قد أسبغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى وفق حقيقة المقصود من طلبات المطعون ضده سالف الذكر، ويكون النعي على غير أساس.
3 - إن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية - فما أعوز القضاة للعصمة - بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وتجنبا لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكا له فقد حال المشرع في المادة (101) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم.
4 - استهدف (المشرع) الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائيا وحائزا على قوة الأمر المقضي إنكار السلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادرا في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقدا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكمله المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته لحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام.
5 - إن تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجددا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالي.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر في الدعوى رقم... لسنة... مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومباني الفندق محل التداعي وعقدي البيع المؤرخين ../../ .... والتعويض تأسيسا على ثبوت ركن الخطأ في جانبهما بشأن هذين العقدين، وإذ صدر هذا القضاء لاحقا ومناقضا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذي خلص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة المؤرخة ../ ../ ....، فإنه يكون منعدما لا حجية له، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن ثبوت الخطأ أو عدم ثبوته يعد مسألة أساسية يترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطلوب في دعاوى المسئولية العقدية أو انتفائه، وأن القضاء الصادر في هذا الخصوص يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن استخلاص الضرر المترتب على هذا الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد قيمة التعويض عنه متى كان غير مقدر في القانون مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت وما دامت بينت عناصر التعويض.
10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين أخذا من حجية الحكم الصادر في الدعويين رقمي... لسنة 1995،... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم... لسنة 118 ق القاهرة والذي أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذي قدره بناءً على عناصر الضرر التي بينها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بأسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم... لسنة... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم أولا:- بإلزامهما بتنفيذ عقد البيع المؤرخ ../ ../ ....، ثانيا:- بإلزامهما بدفع مبلغ 2000.000 جنيه تعويضا بالتضامن فيما بينهما، وقالوا بيانا لها إنه بموجب هذا العقد باعوا للمطعون ضدهما المعدات والتجهيزات المبينة بالأوراق والخاصة بفندق ..... لقاء ثمن مقداره 5500.000 جنيه يسدد عن طريق فتح اعتماد بنكي أو إصدار خطاب ضمان من البنك ..... على ثلاثة أقساط سنوية وإذ أخل المطعون ضدهما بالتزامهما بأن تقاعسا عن استلام تلك المعدات خلال شهرين من تاريخ التوقيع على العقد وفتح الاعتماد المستندي أو تقديم خطاب الضمان من البنك ..... مما ألحق بهم أضرار مادية تمثلت في مقابل ما تكبدوه من نفقات التخزين والحراسة، فقد أقاموا الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب الحكم أولا:- بإلزام الطاعنين بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على العقد محل الدعوى الأصلية، ثانيا:- بإلزامهم بدفع مبلغ 20.000.000 جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذهم لالتزاماتهم بتسليم أرض ومباني الفندق والتجهيزات الخاصة به محل العقود الثلاثة المبرمة معهم بتاريخ ../ ../ ..... بأن تقاعسوا عن تحويل الرهن المقرر على الأرض محل البيع من بنك ..... لصالح البنك ..... حتى يتسنى له الحصول على خطاب ضمان من البنك لصالحهم لسداد باقي الثمن من التسهيل الائتماني الذي سيمنحه له البنك الأخير، كما تقاعسوا عن إصدار توكيل رسمي له وباعوا أرض ومباني الفندق والتجهيزات للشركة السعودية بموجب عقد مشهر برقم... لسنة 1998 جنوب القاهرة وأثبت الحكم الصادر في الدعويين رقمي... لسنة 1995، ... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم... لسنة 112 ق القاهرة إخلالهم بالتزاماتهم المترتبة على هذه العقود الثلاثة مما أضر بها، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ../../.... أولا:- في الدعوى الأصلية برفضها ثانيا:- في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../../.... وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 2.000.000 جنيه تعويضا ماديا عما أصابه من ضرر، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 126 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول لدي ذات المحكمة الاستئناف رقم... لسنة 126 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ ../ ../ .... بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ ألزمهم بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../../.... رغم أن المطروح على المحكمة في هذا الخصوص ووفقا لطلبات الخصوم هو تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد بيع المنقولات فقط دون العقدين الآخرين الخاصين ببيع أرض ومباني الفندق محل التداعي، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كانت محكمة الموضوع بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها، وكان البين من الطلبات المطروحة في الدعوى الفرعية أنها وإن كانت قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتنفيذ الالتزام المترتب على عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة محل التداعي، إلا أن الفصل في أمر التعويض المطالب به يقتضي وبطريق اللزوم على المحكمة التعرض لتلك الالتزامات المترتبة على العقود الثلاثة ومن تقاعس من الطرفين عن تنفيذها، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن طلبات المطعون ضده الأول أخذا من الوقائع والأسباب التي ساقها هي إلزام الطاعنين بتنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع المؤرخة ../ ../ .... والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها، فإنه يكون قد أسبغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى وفق حقيقة المقصود من طلبات المطعون ضده سالف الذكر، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم... لسنة 122 ق القاهرة والذي خلص إلى ثبوت إخلال المطعون ضدها بالتزامهما بتسليم الطاعنين أرض ومباني الفندق محل التداعي والعقدين المؤرخين ../ ../ ....، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية - فما أعور القضاة للعصمة - بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وتجنبا لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكا له فقد حال المشرع في المادة (101) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم، كما استهدف الحيلولة دون استقرار رأي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائيا وحائزا على قوة الأمر المقضي إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادرا في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقدا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وفقا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وغرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجددا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالثاني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومباني الفندق محل التداعي وعقد البيع المؤرخين ...... والتعويض تأسيسا على ثبوت ركن الخطأ في جانبهما بشأن هذين العقدين، وإذ صدر هذا القضاء لاحقا ومناقضا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذي خلص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة المؤرخة../../....، فإنه يكون منعدما لا حجية له، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع المبدي من الطاعنين في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس..
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلزامهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة........ والتعويض تأسيسا على ثبوت الخطأ في جانبهم دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ثبوت هذا الخطأ وعلى الرغم من أن خبير الدعوى قد انتهى إلى أن المطعون ضده الأول لم يلحقه ثمة أضرار، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يكفى لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، وأن ثبوت الخطأ أو عدم ثبوته يعد مسألة أساسية يترتب عليها السابق فإن حكمها يكون صادرة في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقدا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجددا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالثاني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومباني الفندق محل التداعي وعقدي البيع المؤرخين ../ ../ .... والتعويض تأسيسا على ثبوت ركن الخطأ في جانبهما بشأن هذين العقدين، وإذ صدر هذا القضاء لاحقا ومناقضا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذي خلص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة المؤرخة ../ ../ ....، فإنه يكون منعدما لا حجية له، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع المبدي من الطاعنين في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلزامهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../ ../ .... والتعويض تأسيسا على ثبوت الخطأ في جانبهم دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ثبوت هذا الخطأ وعلى الرغم من أن خبير الدعوى قد انتهى إلى أن المطعون ضده الأول لم يلحقه ثمة أضرار، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، وأن ثبوت الخطأ أو عدم ثبوته يعد مسألة أساسية يترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطلوب في دعاوى المسئولية العقدية أو انتفائه، وأن القضاء الصادر في هذا الخصوص يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم، وأن استخلاص الضرر المترتب على هذا الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد قيمة التعويض عنه متى كان غير مقدر في القانون مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت وما دامت بينت عناصر التعويض وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين أخذا من حجية الحكم الصادر في الدعويين رقمي .... لسنة 1995، ... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 118ق القاهرة والذي أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذي قدره بناء على عناصر الضرر التي بينها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بأسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق