الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أبريل 2021

الطعن 15567 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 79 ص 546

جلسة 23 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" وطارق سويدان.
--------------------
(79)
الطعن رقم 15567 لسنة 81 القضائية
(1 - 3) بنوك "تعهدات البنك قبل العميل". نقد "نقد أجنبي".
(1) الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب جار. مؤداه. تعهد البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفي. انتفاء مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه في هذا الخصوص. مناطها. عدم وجود رصيد كاف لصرف الشيك أو تنفيذ أمر النقل أو كان الرصيد بالعملة المحلية في حين أن المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بالعملة الأجنبية ولم يتم الاتفاق على التزام البنك بتوفير العملة الأجنبية للعميل.
(2) التزام المصارف المعتمدة التي تقوم بعمليات النقد الأجنبي بتقديم بيان إلى البنك المركزي عما تباشره من هذه العمليات. مزاولة بعض المصارف المتخصصة مثل بنك التنمية الصناعية المصري لعمليات النقد الأجنبي. قاصر على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسي. المواد 1، 2، 6 ق 38 لسنة 1994 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003 والمواد 1، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية.
(3) رفض البنك الطاعن إجراء تحويل لنقد أجنبي من حساب الشركة المطعون ضدها لديه إلى حسابها لدى مصرف آخر وصرف شيك بالنقد الأجنبي مسحوب عليه من ذات الحساب. صحيح. علة ذلك. عدم الاتفاق على التزام البنك بتدبير عملة أجنبية أو إجراء أي عملية من عمليات النقد الأجنبي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلزام البنك بالتعويض عما لحق بالمطعون ضدها من أضرار جراء عدم تغطية البنك للاعتماد المستندي أو تسييل خطاب ضمان أصدرته لدى مصرف آخر. خطأ ومخالفة للقانون.
---------------
1 - الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب لهذا العميل يتضمن تعهدا من البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية اللازمة لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله، ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفي من هذا الحساب وإليه إذا توافرت الشروط القانونية المتطلبة وما يقضي به العرف المصرفي. إلا أن مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه في هذا الخصوص لا تنعقد إذا لم يكن بحساب العميل رصيد كافي لصرف الشيك أو لتنفيذ أمر النقل، أو كان الرصيد بالعملة المحلية بينما المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بعملة أجنبية ولم يتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على التزام البنك بتوفير هذه العملة الأجنبية له.
2 - مفاد النص في المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - والمنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - والمواد 1، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل، على أن تقدم للبنك المركزي بيانا عما تباشره من هذه العمليات وفقا للقواعد التي يضعها في هذا الشأن، إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبي بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التي حددها - ومنها بنك التنمية الصناعية المصري - على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسي، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبي الخاصة بالاستيراد في مجال نشاط كل مصرف في حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبي، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف لعمليات النقد الأجنبي إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسي لا تستلزمه، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل في مجال نشاطه.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الحساب الذي فتحته الشركة المطعون ضدها لدى البنك الطاعن كان حسابا جاريا بالجنيه المصري، ولم تتضمن شروطه التزاما على عاتق البنك بتدبير عملة أجنبية لها أو إجراء أي عملية من عمليات النقد الأجنبي. وإذ رفض البنك إجراء تحويل مبلغ 250 ألف دولار أمريكي من هذا الحساب إلى حساب الشركة بالمصرف العربي الدولي، وصرف شيك بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي مسحوب عليه من ذات الحساب، فإنه لا يكون قد أخل بأي التزام ولم يخالف ما تقضي به الأعراف المصرفية في هذا الشأن, ولا ينال من ذلك قيام البنك بتدبير عملة أجنبية للمطعون ضدها تفتح اعتماد مستندي لديه، إذ إن هذا المبلغ لم يتم فتح حساب به وإنما خصص لغرض معين يدخل في مجال نشاطه فلا يجوز تحويله لخدمة غرض أخر لا علاقة له بهذا النشاط. وقد أفاد كتاب البنك المركزي للمحكمة أن ما يتم تدبيره خلال عامي 1997، 1998 من عملات أجنبية للبنوك إنما جاء في ضوء ندرة العملات الأجنبية في ذلك الوقت وبغرض استخدامها من قبل البنك المشتري للعملة في تمويل الاستيراد بمعرفته دون تحويلها إلى بنك آخر، وأن ما قام به البنك الطاعن من تدبير للعملة الأجنبية كان لغرض تغطية قيمة اعتماد مستندي تم فتحه لديه ولا يحق له تحويله لمصرف آخر أو لجهة أخرى حتى لو طلب العميل ذلك، الأمر الذي ينتفي معه أي خطأ يمكن نسبته للبنك الطاعن، ولا تتعقد مسئوليته عن الأضرار التي لحقت المطعون ضدها بسبب عدم تغطية الاعتماد المستندي لدى مصرف آخر أو تسييل خطاب ضمان أصدرته بخصوص عملية الاستيراد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك بتعويض المطعون ضدها عن هذه الأضرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1998 تعويضات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 4 مليون دولار أمريكي تعويضا عما فاتها من كسب ولحقها من خسارة وكذلك عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها، على سند من القول أنها بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1998 قامت بفتح حساب لدى البنك أودعت به مبلغ 1540000 جنيه، ثم طلبت منه تحويل مبلغ 250 ألف دولار أمريكي من ذلك الحساب إلى حسابها بالمصرف العربي الدولي لتغطية اعتماد مستندي مفتوح لديه لاستيراد ماكينات لتشغيل المصنع التابع لها، إلا أن البنك امتنع مما أدى إلى تعذر فتح الاعتماد المستندي وخسارتها صفقة تقدر بمليونين ونصف مليون دولار وتسييل خطاب ضمان بمبلغ مائتي ألف دولار كانت قد أصدرته ضمانا للصفقة، كما رفض البنك صرف شيك بمبلغ مائتي ألف دولار لأحد عملائها وهو ما أدى إلى الإساءة لسمعتها، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا من خبراء وزارة العدل فيها، ثم ندبت أحد خبراء البنك المركزي وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل أودعت تقريرها، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 25 من يوليو سنة 2011 قضت المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن بأن يدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ 200 ألف دولار أمريكي وعشرة آلاف جنيه عن الضرر الأدبي ومصاريف التقاضي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامه بالتعويض على سند من رفضه تحويل مبلغ بالدولار الأمريكي من حساب المطعون ضدها وامتناعه عن صرف شيك سحبته عليه بذات العملة، في حين أن الحساب الذي فتحته المطعون ضدها لديه هو حساب جار بالجنيه المصري وليس بالدولار، وأن ما قام البنك بتدبيره لها من عملة أجنبية إنما كان بغرض فتح اعتمادا مستندي لديه لكنها لم تقم بإتمام ذلك وفتحت اعتمادا مستنديا لدى مصرف آخر رغم علمها وإخطارها بأن المبلغ الذي تم تدبيره يوجد تحت بند غطاءات نقدية وهي لا يجوز استخدامها إلا لفتح اعتمادات مستنديه لديه ولا يجوز تحويلها لبنوك أخرى، وهو ما أكده البنك المركزي في كتابه للمحكمة، كما لا يتصور أن يقوم البنك بصرف شيك بالدولار في حين أن الحساب المطلوب الصرف منه بالجنيه المصري، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب لهذا العميل يتضمن تعهدا من البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية اللازمة لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله، ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفي من هذا الحساب وإليه إذا توافرت الشروط القانونية المتطلبة وما يقضي به العرف المصرفي، إلا أن مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه في هذا الخصوص لا تنعقد إذا لم يكن بحساب العميل رصيد كاف لصرف الشيك أو لتنفيذ أمر النقل، أو كان الرصيد بالعملة المحلية بينما المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بعملة أجنبية ولم يتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على التزام البنك بتوفير هذه العملة الأجنبية له. وكان مفاد النص في المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي-والمنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد- والمواد 1، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل، على أن تقدم للبنك المركزي بيانا عما تباشره من هذه العمليات وفقا للقواعد التي يضعها في هذا الشأن، إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبي بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التي حددها- ومنها بنك التنمية الصناعية المصري- على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسي، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبي الخاصة بالاستيراد في مجال نشاط كل مصرف في حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبي، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف العمليات النقد الأجنبي إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسي لا تستلزمه، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل في مجال نشاطه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحساب الذي فتحته الشركة المطعون ضدها لدى البنك الطاعن کان حسابا جاريا بالجنيه المصري، ولم تتضمن شروطه التزاما على عاتق البنك بتدبير عملة أجنبية لها أو إجراء أي عملية من عمليات النقد الأجنبي. وإذ رفض البنك إجراء تحويل مبلغ 250 ألف دولار أمريكي من هذا الحساب إلى حساب الشركة بالمصرف العربي الدولي، وصرف شيك بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي مسحوب عليه من ذات الحساب، فإنه لا يكون قد أخل بأي التزام ولم يخالف ماتقضي به الأعراف المصرفية في هذا الشأن، ولا ينال من ذلك قيام البنك بتدبير عملة أجنبية للمطعون ضدها لفتح اعتماد مستندي لديه، إذ إن هذا المبلغ لم يتم حساب به وإنما خصص لغرض معين يدخل في مجال نشاطه فلا يجوز تحويله لخدمة غرض آخر لا علاقة له بهذا النشاط، وقد أفاد كتاب البنك المركزي للمحكمة أن ما يتم تدبيره خلال عامي 1997، 1998 من عملات أجنبية للبنوك إنما جاء في ضوء ندرة العملات الأجنبية في ذلك الوقت وبغرض استخدامها من قبل البنك المشتري للعملة في تمويل الاستيراد بمعرفته دون تحويلها إلى بنك آخر، وأن ما قام به البنك الطاعن من تدبير للعملة الأجنبية كان الغرض تغطية قيمة اعتماد مستندي تم فتحه لديه ولا يحق له تحويله لمصرف آخر أو الجهة أخري حتى لو طلب العميل ذلك، الأمر الذي ينتفي معه أي خطأ يمكن نسبته للبنك الطاعن، ولا تنعقد مسئوليته عن الأضرار التي لحقت المطعون ضدها بسبب عدم تغطية الاعتماد المستندي لدى مصرف آخر أو تسييل خطاب ضمان أصدرته بخصوص عملية الاستيراد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك بتعويض المطعون ضدها عن هذه الأضرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى التي أقامتها الشركة المستأنفة فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق