الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أبريل 2021

الطعن 1700 لسنة 56 ق جلسة 27 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 157 ص 871

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة محمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة وحامد عبد النبي.

----------------

(157)
الطعن رقم 1700 لسنة 56 القضائية

استئناف "التقرير به" "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. إعلان. نقض "حالات الطعن. بطلان الإجراءات".
وجوب نظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير.
القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها. بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم. مما يستوجب نقضه.

---------------
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن استئناف الطاعن كان قد حدد لنظره جلسة 25/ 4/ 1983 حسب التثبت بتقرير الاستئناف إلا أنه لم ينظر بهذه الجلسة وإنما نظر بجلسة 18/ 4/ 1983 التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً ما يفيد إعلان الطاعن للحضور بهذه الجلسة الأخيرة، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة 408 على أن "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة..." كما يقضي في المادة 411 بأنه بعد تلاوة تقرير التلخيص "تسمع أقوال المستأنف والأدلة المستند إليها في استئنافه"، وإذ كان الحكم المطعون قيه قد قضى بجلسة 18/ 4/ 1983 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التي كانت محددة في تقرير الاستئناف لنظر استئنافه، فإن الحكم يكون قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه، فيتعين نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة بنها الكلية. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح... قضت غيابياً في.... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة.. الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاًً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها بني على إجراءات باطلة أثرت فيه ذلك أن استئنافه حدد له لنظره بجلسة 25/ 4/ 1983 إلا أنه لم ينظر فيها بل نظر بجلسة سابقة في اليوم الثامن عشر من نفس الشهر وأنه تخلف عن حضور تلك الجلسة لأنه لم يكن قد أعلن بها ومع ذلك قضى فيها برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن استئناف الطاعن كان قد حدد لنظره جلسة 25/ 4/ 1983 حسب الثابت بتقرير الاستئناف إلا أنه لم ينظر بهذه الجلسة وإنما نظر بجلسة 18/ 4/ 1983 التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً ما يفيد إعلان الطاعن للحضور بهذه الجلسة الأخيرة، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة 408 على أن "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة..." كما يقضي في المادة 411 بأنه بعد تلاوة تقرير التلخيص "تسمع أقوال المستأنف والأدلة المستند إليها في استئنافه"، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 18/ 4/ 1983 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التي كانت محددة في تقرير الاستئناف لنظر استئنافه، فإن الحكم يكون قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق