جلسة 5 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيي دراز "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(101)
الطعن 355 لسنة 71 القضائية
(1) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة".
اختلاف التزام البائع والمشتري بالاكتتاب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بواقع 5% من ثمن البيع عن التزام طالب ترخيص البناء بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10 % من قيمة المبنى كشرط للترخيص. م 68 ق 49 لسنة 1977، م 6 ق 107 لسنة 1976 المستبدلة بق 25 لسنة 1992 قبل إلغائها. مؤداه. اتحاد الالتزامين في محلهما واختلافهما في الواقعة المنشئة لهما والمخاطب بهما ونسبة ومحل احتسابهما.
(2) حكم "بطلانه".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره، بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه والوقوف على أثره في قضائها. التفاتها عن ذلك. قصور.
(3) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة طرح النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع والفصل فيه بقضاء مسبب يواجه عناصره الواقعية والقانونية على السواء.
(4) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التزام المطعون ضده بالمبلغ الموقع الحجز من أجله سنده المادة 68 ق 49 لسنة 1997، دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي استنادا إلى أن ذلك المبلغ يمثل قيمة سندات إسكان وفقا للمادة 6 ق 107 لسنة 1976 الملغاة دون مواجهة دفاع الطاعن والرد عليه. خطأ ومخالفة للقانون وقصور.
----------------
1 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 - قبل إلغائها بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 والمادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قد فرض في القانون الأخير على كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد التزاما بالاكتتاب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بواقع 5% من ثمن البيع ، وهو التزام يغاير الالتزام المنصوص عليه في القانون الأول الذي كان يفرضه المشرع على طالب ترخيص البناء بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10 % من قيمة المبنى كشرط للترخيص ببعض أنواع المباني ، ومؤدى ذلك أن هذين الالتزامين وأن اتحدا في محلهما وهو الاكتتاب في سندات الإسكان ، إلا أن كليهما منبت الصلة بالأخر في الواقعة المنشئة له وفي المخاطب به وفي نسبة ومحل احتسابه .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع التقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التزام المطعون ضده بالمبلغ الذي توقع الحجز من أجل استيفائه سنده المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في قضائه ببطلان الحجز استنادا إلى أن ذلك المبلغ يمثل قيمة سندات إسكان طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 التي ألغيت بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 وبالرغم من خلو تلك الأسباب من مواجهة هذا الدفاع والرد عليه ودون أن يعرض له الحكم المطعون فيه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري يتغير به الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لسببي الطعن.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخر الدعوى رقم... لسنة 1999 أمام محكمة قسم ثان المنصورة الجزئية طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات البيع المحدد لها يوم 15/ 7/ 1999 وفي الموضوع ببطلان الحجز وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 17/ 6/ 1999 أوقع الطاعن بصفته حجزا إداريا على منقولاته استيفاء لمبلغ 215002 جنيه قيمة سندات إسكان بواقع 5% من مبلغ 3400000 جنيه قيمة العقد المحرر بينه وبين البنك... رغم أنه غير مدين له بصفته بأي أموال طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 التي ألغت المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976، ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة ببطلان الحجز المؤرخ 17/ 6/ 1999 وإلغاء ما يترتب عليه من آثار. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 6/ 12/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان الحجز على سند من أن المبلغ الذي توقع الحجز من أجله هو قيمة سندات إسكان طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 التي ألغيت بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996، في حين إنه تمسك أمام محكمة أول درجة وثاني درجة بأن التزام المطعون ضده بذلك المبلغ سنده المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع مكتفيا باعتناقه أسباب الحكم الابتدائي رغم خلوها من مواجهة هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 - قبل إلغائها بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 على أن "يشترط للترخيص بإنشاء مباني الإسكان الفاخر أيا كانت قيمته أو الإسكان الإداري المتعلق بإنشاء مكاتب أو محال تجارية والذي تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بنسبة 10% من قيمة المباني"، وفي المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية، ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء، التصريح للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا في حدود عشرة في المائة (10 %) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان المختلفة، ويصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بقواعد الأولوية في حدود هذه النسبة، ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بأن يكتتب 5 % من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 يدل على أن المشرع قد فرض في القانون الأخير على كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد التزاما بالاكتتاب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بواقع 5% من ثمن البيع، وهو التزام يغاير الالتزام المنصوص عليه في القانون الأول الذي كان يفرضه المشرع على طالب ترخيص البناء بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10 % من قيمة المبني كشرط للترخيص ببعض أنواع المباني، ومؤدى ذلك أن هذين الالتزامين وإن أتحدا في محلهما وهو الاكتتاب في سندات الإسكان، إلا أن كليهما منبت الصلة بالأخر في الواقعة المنشئة له وفي المخاطب به وفي نسبة ومحل احتسابه، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتج فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التزام المطعون ضده بالمبلغ الذي توقع الحجز من أجل استيفائه سنده المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في قضائه ببطلان الحجز استنادا إلى أن ذلك المبلغ يمثل قيمة سندات إسكان طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 التي ألغيت بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 وبالرغم من خلو تلك الأسباب من مواجهة هذا الدفاع والرد عليه ودون أن يعرض له الحكم المطعون فيه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري يتغير به الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لسببي الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق